الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الأثر في اصطلاح الفقهاء:
لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (أثر) عن المعاني اللغوية، وأكثر ما يستعمله الفقهاء للدلالة على بقية الشيء، أو ما يترتب على الشيء، كقولهم في حكم بقية الشيء بعد الاستجمار:(وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله). وقولهم في حكم بقية الدم بعد غسله: ولا يضر أثر الدم بعد زواله. ويطلقونه على ما يترتب على الشيء، فيستعملون كلمة أثر مضافة، كقولهم: أثر عقد البيع، وأثر الفسخ، وأثر النكاح.
المبحث الثاني: تعريف التوبة
أ- تعريف التوبة في اللغة:
التوبة في اللغة تطلق على الرجوع والإقلاع عن الشيء، يقال: تاب إذا رجع عن ذنبه، وأقلع عنه (1).
قال ابن فارس: التاء، والواو، والباء، كلمة واحدة تدل على الرجوع. يقال: تاب من ذنبه أي رجع عنه (2).
ب- تعريف التوبة في الاصطلاح:
عرف العلماء التوبة بتعاريف كثيرة، ومنها ما يلي:
(1) معجم مقاييس اللغة، مادة (توب)، (1/ 357).
(2)
معجم مقاييس اللغة، مادة (توب)، (1/ 357).
1 -
عرفت بأنها: الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة (1).
2 -
وعرفت بأنها: الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم (2).
3 -
وعرفت بأنها: إنابة العبد إلى طاعة ربه، وأوبته إلى ما يرضيه، بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه (3).
فهذه التعاريف الثلاثة متحدة المعنى، فكلها تعتبر التوبة ترك المنهيات، وفعل الطاعات، وهذا لا يكفي في التوبة. فهذه التعاريف غير جامعة؛ لأنها أغفلت أكثر أركان التوبة، والتي سيأتي بيانها عند ذكر التعريف المختار.
4 -
وعرفت بأنها: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتداركه من الأعمال بالإعادة (4).
هذا التعريف أكمل من التعاريف السابقة، فقد تضمن أغلب شروط التوبة، فاشترط فيه أربعة شروط وهي:
الأول: ترك الذنب لقبحه.
والثاني: الندم على ما فرط.
(1) التعريفات للجرجاني ص (70).
(2)
حاشية قليوبي (4/ 200).
(3)
تفسير ابن جرير الطبري (1/ 195).
(4)
إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (9/ 177).
والثالث: العزم على ترك المعاودة.
والرابع: تدارك ما أمكنه من الأعمال بالإعادة.
لكنه غير جامع، لأنه لم يسلم من القصور، فقد ترك بعض القيود التي لا بد منها في التوبة.
5 -
وعرفت بأنها: الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على أن لا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله (1).
وهذا التعريف أوفى من سابقه، فقد تضمن ما سبق، وأضاف قيدا مهما، وهو أن يكون سبب الترك والندم، حياء من الله، فلا يكون السبب العجز عن المعصية، أو الخوف من غير الله، كضرر يلحقه في بدنه، أو ماله، أو منصبه، أو نحوه.
التعريف المختار: التعريف الذي أختاره للتوبة هو أن يقال:
هي: الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى من فعله، والعزم على عدم العود إلى مثله؛ تعبدا لله تعالى.
وهذا في التوبة من حقوق الله، وأما التوبة من حقوق العباد فلا بد من إضافة قيد آخر على هذا التعريف وهو:(وأداء الحقوق إلى أهلها، أو تحصيل البراءة منهم).
فهذا التعريف تضمن أركان التوبة التي لا تتم إلا بها، وهي:
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 91).