الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على البقاء فيها للعمل للحاجة الماسة لعملهم فيها، ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه لما زالت الحاجة إليهم (1)، وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين.
(1) رواه البخاري (2338)، ومسلم (1551).
القسم الرابع: الحربيون:
وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفار.
فهؤلاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة، قال الله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا} (1).
أما الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين فمن أهمها:
1 -
حماية أهل الذمة والمستأمنين ما داموا في بلاد الإسلام، وحماية المستأمن إذا خرج من بلاد المسلمين حتى يصل إلى بلد يأمن فيه، قال الله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (2).
2 -
العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضا عند وجودهم تحت حكم المسلمين، قال الله تعالى:{وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (3) ومعنى الآية: لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا عند الحكم فيهم أو بينهم وبين غيرهم، بل اعدلوا، فإن العدل أقرب إلى تقوى الله تعالى، والعدل إنما يكون بالحكم بما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
(1) سورة النساء الآية 91
(2)
سورة التوبة الآية 6
(3)
سورة المائدة الآية 8
3 -
دعوتهم إلى الإسلام، فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، وإن زار أو عاد المسلم كافرا من أجل دعوته فحسن، فقد «عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا في مرضه، ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأسلم (1)» . رواه البخاري.
4 -
يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم، قال الله تعالى:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (2).
5 -
يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا:«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (3)» ، وروى الإمام أحمد والنسائي عن رجل من
(1) صحيح البخاري الجنائز (1356)، سنن أبي داود الجنائز (3095)، مسند أحمد (3/ 280).
(2)
سورة البقرة الآية 256
(3)
صحيح البخاري: الجزية والموادعة (3166)، وروى مسلم في صحيحه (2613) عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم. قالوا: حبسوا في الجزية، فقال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)).
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة (1)» .
6 -
يحرم على المسلم أن يغش أحدا من الكفار غير الحربيين في البيع أو الشراء، أو أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير حق، ويجب عليه أن يؤدي إليهم أماناتهم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة (2)» .
7 -
يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين بالقول، ويحرم الكذب عليهم، لعموم قوله تعالى:{وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (3)، بل ينبغي له أن يلين القول لهم، وأن يخاطبهم بكل ما هو من مكارم الأخلاق مما ليس فيه إظهار للمودة وليس فيه تذلل لهم ولا إيثار من المسلم لهم على نفسه.
(1) رواه أحمد 4/ 237، و 5/ 369، والنسائي (4763) وإسناده صحيح.
(2)
رواه أبو داود (3052)، والبيهقي 9/ 250 بأسانيد كثيرة، يقوي بعضها بعضا، فهو حديث صحيح. وقد قوى إسناده العراقي والسخاوي، وله شواهد كثيرة. ينظر: المقاصد الحسنة، رقم (1044)، السلسلة الصحيحة، رقم (445).
(3)
سورة البقرة الآية 83
8 -
يجب إحسان الجوار لمن كان له جار من الكفار غير الحربيين بكف الأذى عنه، ويستحب أن يحسن إليه بالصدقة عليه إن كان فقيرا، وأن يهدي إليه، وأن ينصح له فيما ينفعه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (1)» . متفق عليه.
9 -
يجب على المسلم أن يرد السلام على الكافر، فإذا سلم على المسلم بقول:(السلام عليكم) وجب على المسلم أن يرد عليه بقوله: (وعليكم) فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (2)» . متفق عليه. لكن لا يجوز أن يبدأ الكافر
(1) صحيح البخاري الأدب (6015)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2625)، مسند أحمد (2/ 85).
(2)
صحيح البخاري الاستئذان (6258)، صحيح مسلم السلام (2163)، سنن الترمذي تفسير القرآن (3301)، سنن أبي داود الأدب (5207)، سنن ابن ماجه الأدب (3697).
بالسلام عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام (1)» . رواه مسلم (2).
ويجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر، فيناديه بكنيته، ويسأله عن حاله وحال أولاده، ويهنئه بمولود ونحوه، ويبدأه بالتحية كـ (أهلا) ونحوها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، كترغيبه في الإسلام، وإيناسه بذلك ليقبل الدعوة إلى الإسلام ويستمع لها، أو كان في ذلك مصلحة للمسلم بدفع ضرر عنه أو جلب مصلحة مباحة له، ونحو ذلك.
كما يجوز للمسلم أن يعزي الكافر في ميته إذا رأى مصلحة شرعية في ذلك، لكن لا يدعو لميتهم بالمغفرة؛ لأنه لا يجوز الدعاء لموتى الكفار بالرحمة والمغفرة.
وعلى وجه العموم فإنه يجوز للمسلم أن يتلطف بالكافر بالقول
(1) صحيح مسلم السلام (2167)، سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700)، سنن أبي داود الأدب (5205)، مسند أحمد (2/ 266).
(2)
صحيح مسلم (2167).
وبالفعل الذي ليس فيه إهانة للمسلم عند وجود مصلحة شرعية في ذلك).
ويدل على جواز ذلك قوله تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} (1)، والتقية إظهار الموالاة مع إبطان البغض والعداوة لهم، وعلمه فيحرم أن يتكلم
(1) سورة آل عمران الآية 28
معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية.
وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار، منها:
1 -
يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم، فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة، فقد «استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في الهجرة (1)» ، «واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها (2)» ، أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها، كما سبق بيانه عند الكلام على تحريم اتخاذهم بطانة.
(1) رواه البخاري (2263).
(2)
رواه البخاري (2285)، ومسلم (1551).
2 -
يستحب للمسلم الإحسان إلى المحتاج من الكفار، كالصدقة على الفقير المعوز منهم، وكإسعاف مريضهم، لعموم قوله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (1)، ولعموم حديث «في كل كبد رطبة أجر (2)» رواه البخاري ومسلم (3).
3 -
تستحب صلة القريب الكافر، كالوالدين والأخ بالهدية والزيارة ونحوهما، لكن لا يتخذه المسلم جليسا، وبالأخص إذا خشيت فتنته وتأثيره على دين المسلم، قال الله تعالى:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} (4)، وقال تعالى في حق الوالدين:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} (5).
(1) سورة البقرة الآية 195
(2)
صحيح البخاري المساقاة (2363)، صحيح مسلم السلام (2244)، سنن أبي داود الجهاد (2550)، مسند أحمد (2/ 521)، موطأ مالك الجامع (1729).
(3)
صحيح البخاري (2363)، وصحيح مسلم (2244).
(4)
سورة الإسراء الآية 26
(5)
سورة لقمان الآية 15
4 -
يجوز برهم بالهدية ونحوها لترغيبهم في الإسلام، أو في حال دعوتهم، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو مكافأة لهم على مسالمتهم للمسلمين وعدم اعتدائهم عليهم، ليستمروا على ذلك، أو لما يشبه هذه الأمور من المصالح الشرعية، قال الله تعالى:{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (1)، والبر هو: الإحسان إليهم بالمال أو غيره، والقسط هو: العدل؛ أما إذا كانت الهدية من باب الصداقة أو المحبة ونحوهما فهي محرمة.
5 -
يستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على المسلم، كما يجوز أن ينزل المسلم ضيفا على الكافر، لكن لا يجوز إجابة المسلم لدعوته، لما في
(1) سورة الممتحنة الآية 8
ذلك من الموادة له.
6 -
يجوز الأكل العارض معهم، من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا وجليسا وأكيلا، فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة، أو وليمة عارضة، وأن يأكل مع خادمه الكافر (1)، أو في حال كون الكافر ضيفا عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفا عند الكافر، من غير قصد التحبب إليه بذلك، ومن غير قصد للاستئناس به، أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية، أو جالسه للاستئناس به فذلك محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب (2).
7 -
يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وبايعهم واشترى منهم، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة
(1) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز 3/ 1039، 1040، 1045، 1054.
(2)
ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة 441).
للمسلمين من أمور الدنيا مما أصله مباح في دين الإسلام، وقد يكون ذلك مستحبا أو واجبا، وقد ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض أسرى بدر ممن لم يكن عنده فداء من المال تعليم أولاد الأنصار الكتابة (1)» .
8 -
يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند الأمن من ضررها على الدين والنفس والأولاد (2)، قال الله تبارك وتعالى:{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (3)، والمحصنة هي العفيفة عن الزنى، وإن كان الأولى للمسلم أن لا يتزوج بكافرة؛ لأن ذلك أسلم له ولذريته، ولذلك
(1) رواه الإمام أحمد (رقم 2216 تحقيق شاكر) بإسناد حسن.
(2)
ينظر المراجع الآتية بعد تعليقين.
(3)
سورة المائدة الآية 5
عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من تزوج بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها.
أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى:{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1)، فإن تزوج بها فالنكاح باطل.
أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين (2).
9 -
يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم.
(1) سورة البقرة الآية 221
(2)
حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة 4/ 367.
الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنودا مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين.
10 -
يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر للعلاج إذا وثق به.
11 -
يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (1).
12 -
يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة، لكن بشرط أن يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها، لئلا يقع في تعامل محرم عند إشراف
(1) سورة التوبة الآية 60
غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها (1).
13 -
يجوز قبول الهدية من الكافر، إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من أكثر من مشرك، لكن إن كانت هذه الهدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار فينبغي عدم قبولها.
14 -
يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل يديره بعض الكفار، لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية، لما في ذلك من إذلال نفسه له.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) ينظر: أحكام أهل الذمة 1/ 205.