الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نصاب الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة، وما كان أقل من النصاب المذكور ليس فيه زكاة؛ لما ورد من الأحاديث النبوية في ذلك، ومقدار النصاب بالجنيه السعودي والإفرنجي حتى يمكن تقدير الأوراق النقدية والعروض التجارية بذلك أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه؛ لأن زنة الجنيه المذكور مثقالان إلا ربع مثقال، وبالله التوفيق. والطلب جرى تحريره.
رئيس الجامعة الإسلامية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س:
أملك خمسة وثمانين جراما من الذهب، ما هو مقدار الزكاة
؟ وجهوني حول هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا (1).
ج: الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيها جنيه واحد، فإذا كنت تملكين خمسة وثمانين جراما فهو في الأصح أقل من النصاب قليلا، فإن أديت الزكاة عنه احتياطا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسرا يسيرا، يعني عشرين مثقالا، وهي أحد عشر جنيها ونصف جنيه سعودي.
فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيها سعوديا ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر، يعني جنيها من كل أربعين جنيها
(1) من برنامج (نور على الدرب) الشريط الخامس عشر