الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطريق فليس من مسوغات نقلها، لأنه يمكن توسيع الطريق من جانب آخر، أو العدول عنه إلى طريق سواه، أو غير ذلك مما لا يخفى.
وقد كتبنا بهذا فتيا مطولة دعمناها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وكلام المحققين من العلماء رحمهم الله وستطبع قريبا إن شاء الله والله يحفظكم.
(ص - ف - 485 في 19/ 4 / 1379 هـ)
المقابر والطرق والأسواق لها أحوال
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو
الملكي وزير الداخلية المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم برقم 37 وتاريخ 1/ 1 / 1382هـ، المختصة بسوق الشعف والقبور الموجودة فيه، كما جرى الاطلاع على ما كتبه رئيس دورية الشعف وعلى قراري رئيس محكمة أبها برقم 7192 وتاريخ 18/ 11 / 81 هـ ورقم 4881 وتاريخ 26/ 7 / 1381هـ.
وبتتبع أوراق المعاملة وتأمل ما دار فيها ظهر أن تلك الأرض لا تخلو من أحوال: -
الأولى: أن تكون الأرض مقبرة مسبلة قديمة قد استوعبت بالدفن ولم تبل الأموات فيها ثم طرأ عليها استعمال أهل السوق لها بالاستطراق
والمباسط ونحوها. ففي هذه الحالة حق الموتى مقدم على غيره، ولا يجوز استعمالها في غير ما سبلت له.
الثانية: مثل الأولى، تكون الأرض مقبرة مسبلة قديمة استوعبت بالقبور، ولكن قد بلي الموتى منها وصاروا رميما. فحينئذ لا مانع من استعمالها سوقا لمصالح المسلمين، إلا أنها تقوم بقيمة مثلها، ويشترى بقيمتها مقبرة بدلها.
الثالثة: أن يثبت أقدمية السوق، وأن الأموات لم يدفنوا فيها إلا بعد أن كانت سوقا، ولم تبل الموتى منها. ففي هذه الحالة إن أمكن الجمع بين المصلحتين بأن تتسع الأرض لمرور الناس مع حفظ كرامة الموتى وصيانتهم بإحاطة حائط على جميع القبور إن كانت مجتمعة في بقعة واحدة أو إحاطة كل بقعة فيها أموات بحائط ويترك الباقي سعة للسوق والاستطراق فلا مانع. وإن لم يمكن الجمع فيتعين نبش القبور احتراما لهم؛ لأن نبش الميت لا يجوز إلا لغرض صحيح يتعلق بمصلحة الميت خاصة. فحينئذ ينقلون إلى المقبرة العامة. إلا أن تكون أجسامهم قد بليت وصارت رميما - ويعرف ذلك بواسطة أهل الخبرة والمعرفة من قبوريين وغيرهم - ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى نبشهم بل يجوز استعمال الأرض على حالتها الراهنة. والسلام.
رئيس القضاة
(ص - ق - 939 - 1 في 4/ 7 / 1382هـ)