الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعضائك يزيد مرضك أو يؤخر برء المرض، والله عز وجل يقول:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1)، فأباح الله التيمم، قال العلماء: التيمم يباح لعادم الماء ويباح لواجد الماء إذا كان استعمال الماء يشق عليه بأن يزيد مرضه أو يؤخر برءه. من قبل الأطباء المأمونين، فإذا كان استعمال الماء يزيد مرضك أو يؤخر البرء ونصحت، بأن لا تستعمل الماء، فإن تيممك يقوم مقام الماء وإن طال الزمن يقول صلى الله عليه وسلم:«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته (2)» إذن فتيمم حتى تتمكن من استعمال الماء ولا حرج عليك والحمد لله.
(1) سورة النساء الآية 43
(2)
أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند الأنصار رضي الله عنهم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه برقم 20863، وأبو داود كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم برقم 333، والنسائي في كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد برقم 322، والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء برقم 124.
س:
هل التيمم لصلاة النافلة يمكن أن يصلي به الإنسان الفريضة
؟
الجواب / العلماء يقولون: إذا دخل وقت الفريضة وتيمم لسنة صلى به الفريضة والنوافل، أما لو تيمم قبل دخول الوقت فإن بعض العلماء يرون أن يجدد التيمم لدخول الوقت؛ لأنهم يقولون: إن التيمم مبيح وليس برافع
بمعنى أنه مبيح للصلاة ولم يرفع الحدث ولكن الصحيح إن شاء الله أن حكم التيمم حكم الماء فإذا تيممت قبل دخول وقت الظهر لتصلي نافلة فصل به الفريضة ولا يضرك ذلك؛ لأنا نقول: إن حكم التيمم حكم الماء.
سائل يقول في سؤاله: يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) ما معنى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (2) وما معنى {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (3)؟
الجواب / أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (4) فإن من العلماء من يرى أن المراد منها مجرد اللمس ورأى أن ملامسة النساء من نواقض الوضوء ولكن الجمهور على أن الملامسة هنا بمعنى الجماع، ومن تدبر الآية أولها وآخرها تبين له أن المراد بالملامسة هنا الجماع؛ لأن الله بعدما ذكر الوضوء، قال:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (5) أي بالماء {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (6)، فذكر في أول الآية الوضوء والغسل؛ ذكر الوضوء للأعضاء للحدث الأصغر، وذكر الغسل من الجنابة في قوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (7)، ثم ذكر التيمم لأمرين: للحدث الأصغر وللحدث الأكبر، فقال:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (8) هذا هو الحدث الأصغر
(1) سورة النساء الآية 43
(2)
سورة النساء الآية 43
(3)
سورة النساء الآية 43
(4)
سورة النساء الآية 43
(5)
سورة المائدة الآية 6
(6)
سورة النساء الآية 43
(7)
سورة المائدة الآية 6
(8)
سورة النساء الآية 43