المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الصلاة على الميت الصف عن يمين الإمام فيها

- ‌الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد

- ‌المقتول في الزنا أو غيره من الحدود

- ‌هل يصلى على المتخلف عن الجماعة من غير عذر

- ‌رفع الصوت حال اتباع الجنازة

- ‌جواز إدخال الأجنبي المرأة في قبرها، وخلعه عقد أكفانها

- ‌هل يجوز الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه

- ‌تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها لا يجوز

- ‌وجوب تعدد المقابر في نواحي مكة

- ‌إذا بلي الميت في قبره جاز أن يدفن فيه غيره

- ‌المقابر والطرق والأسواق لها أحوال

- ‌نقل من دفن في أرض مملوكة

- ‌صورة الجواب

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌ لي دين عند أحد الإخوة، هل يلزمني زكاته، أو أن هناك وقتا محددا لذلك

- ‌ الزكاة في الدين المؤجل

- ‌أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة

- ‌الديون لا تمنع الزكاة ولو كانت أكثر من المال الموجود

- ‌ إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعلي التزام تسديد صندوق التنمية العقاري

- ‌المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليء

- ‌ هل في القرض زكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌ ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابا

- ‌أحكام خلطة المواشي

- ‌تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة

- ‌ ضرب الوالي قيمة محددةلعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

- ‌ هل على الخضار والفواكه زكاة

- ‌الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا

- ‌ الزكاة في التين والزيتون

- ‌ الزكاة في البصل

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌ما اشتري من الحبوب قوتا لا تجب فيه الزكاة

- ‌العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصاب النقدين

- ‌ أملك خمسة وثمانين جراما من الذهب، ما هو مقدار الزكاة

- ‌ مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة

- ‌ ما هو نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر

- ‌إذا بلغ النقدان النصاب ففيهما ربع العشر

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ قام المسلم من نومه وأدخل يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاث مرات، فهل يصلح هذا الماء للوضوء

- ‌ لا ينبغي للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله

- ‌قد كتب عليه لفظ الجلالة وأنا ألبسه دائما في الليل والنهار، فهل حرام أن أدخل به دورة المياه

- ‌ هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء

- ‌ هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الوضوء في الحمام

- ‌ التسمية عند الوضوء

- ‌ دائما في حالة شك وإذا توضأت أشك هل أنا بقيت على وضوئي أو لا

- ‌ هل يجوز للمرء أن يقرأ القرآن من المصحف بدون وضوء

- ‌ هل التيمم لصلاة النافلة يمكن أن يصلي به الإنسان الفريضة

- ‌ هل غسل الرأس يدخل في الغسل من الجنابة أو الغسل للجسم فقط

- ‌ قراءة القرآن الكريم إذا كانت المرأة في عذرها

- ‌ إذا طهرت المرأة في وقت الظهر، هل تصلي الفجر والظهر جميعا

- ‌ ينزل علي بعد الطهر شيء يسير وقد لا ينزل، فهل يصح غسلي

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الصلاة بدون طهارة

- ‌ صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة سواء كان إماما أو مأموما

- ‌ الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر

- ‌ لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام:

- ‌ أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير

- ‌ نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول

- ‌ تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء

- ‌ بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة

- ‌ رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة

- ‌ صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر

- ‌ هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه

- ‌ من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة

- ‌ رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة

- ‌ يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام

- ‌ دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها

- ‌أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى القضاء والقدر والفرق بينهما

- ‌المطلب الأول: تعريف القضاء

- ‌المطلب الثاني: تعريف القدر

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والقدر

- ‌المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المطلب الأول: الأدلة من الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة من السنة

- ‌المطلب الثالث: أقوال بعض الصحابة والتابعين

- ‌المبحث الثالث: أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المطلب الأول: الجبرية

- ‌ عقيدتهم في القدر:

- ‌المطلب الثاني: القدرية

- ‌ التعريف بهم:

- ‌ عقيدتهم في القدر:

- ‌ شبهاتهم والردود عليها:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌الشبهة الثالثة:

- ‌الشبهة الرابعة:

- ‌المطلب الثالث: قول أهل السنة والجماعة

- ‌الخاتمة:

- ‌الولاء والبراءوأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء وبيان حكمهما

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم

- ‌المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم

- ‌القسم الأول: الموالاة الكفرية

- ‌القسم الثاني: المولاة المحرمة غير الكفرية:

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم

- ‌القسم الثاني: الذميون:

- ‌القسم الثالث: المستأمنون

- ‌القسم الرابع: الحربيون:

- ‌حكم مصليات الأعيادوهل تأخذ حكم المساجد

- ‌المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها

- ‌المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد

- ‌المبحث الثالث: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها

- ‌أهم النتائج:

- ‌المماطلةمظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: تعريف المماطلة في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: أسباب شيوع ظاهرة الاستدانة:

- ‌المبحث الأول، وجوب إبراء الذمم من الحقوق

- ‌المطلب الأول: أهمية إبراء الذمم من الحقوق

- ‌المطلب الثاني: أنوع الحقوق:

- ‌القسم الثاني: حق خالص للعباد:

- ‌القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الله هو الغالب

- ‌القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العباد فيه غالب:

- ‌ثانيا: تقسيم الحق باعتبار متعلق الحق

- ‌أولا: الحق المالي:

- ‌ثانيا: الحق غير المالي:

- ‌المطلب الثالث: أهمية توثيق الحقوق ووسائلها:

- ‌المطلب الأول: مظاهر المماطلة والتسويف:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الضرر المترتب على المماطلة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع المطل

- ‌المطلب الأول: مطل المدين المعسر:

- ‌المطلب الثاني: مطل المدين الغني المعذور:

- ‌المطلب الثالث: مطل المدين الموسر بلا عذر:

- ‌المبحث الرابع، أسباب المطل

- ‌المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق:

- ‌المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق:

- ‌المطلب الثالث: أسباب تعود إلى العلاقة بينهما:

- ‌المطلب الرابع: أسباب تعود إلى غير ما سبق:

- ‌الخاتمة

- ‌العقلتعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه

- ‌المسألة الأولى: تعريف العقل لغة واصطلاحا:

- ‌أولا: العقل في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف العقل اصطلاحا:

- ‌المسألة الثانية: منزلة العقل في الإسلام:

الفصل: ‌المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق:

الوقت، وهذا يدخل في ضمن قوله عليه الصلاة والسلام «مطل الغني ظلم (1)» نسأل الله السلامة بمنه " (2).

(1) صحيح البخاري الحوالات (2288)، صحيح مسلم المساقاة (1564)، سنن الترمذي البيوع (1308)، سنن النسائي البيوع (4691)، سنن أبي داود البيوع (3345)، سنن ابن ماجه الأحكام (2403)، مسند أحمد (2/ 465)، موطأ مالك البيوع (1379)، سنن الدارمي البيوع (2586).

(2)

المدخل (4/ 59).

ص: 322

‌المبحث الرابع، أسباب المطل

وفيه أربعة مطالب:

‌المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق:

كثيرا ما يكون المدين هو السبب في تأخير الوفاء وتعثر الديون سواء كان عن عمد أو عن غير عمد، وتتنوع هذه الأسباب وتتعدد ولعلنا نذكر أهم هذه الأسباب:

أ - الإعسار: الإعسار كما يقول ابن فارس: " العين والسين والراء، أصل صحيح واحد يدل على صعوبة وشدة، فالعسر نقيض اليسر، والإقلال أيضا عسرة؛ لأن الأمر ضيق عليه شديد "(1).

وقد ذكرنا تعريف الإعسار في الاصطلاح بأنه عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال.

فإذا أعسر المرء عجز عن تسديد الديون والوفاء بها، ووجب إنظاره كما سبق تفصيل ذلك، وربما كان من أسباب هذا الإعسار هو دخول المدين في أنشطة لا معرفة له بها دون علم الدائن (الممول) واستخدام تسهيلات الدائن في تمويل مشروعاته مع أن هذه المشروعات

(1) معجم مقاييس اللغة (4/ 319) وانظر المصباح المنير (2/ 487) المطلع للبعلي ص 255.

ص: 322

تحتمل على قدر كبير من المخاطر، وربما تكون غير مشروعة تتم في الخفاء من غير علم الدائن فيقع المدين في خسارة باهظة تؤدي به إلى إعساره.

ومن ذلك أيضا عدم الفصل بين أموال المدين الخاصة، وبين أموال المشروع الذي يديره والذي استقرض من أجله، وبالتالي استخدام جانب من أموال المشروع في الإنفاق على احتياجاته الخاصة والأسرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى استهلاك لجزء من رأس المال العامل للمشروع، وإصابته بإعسار، أو توسع المدين في الاقتراض باسم المشروع لتغطية نفقاته الشخصية (1).

ب - الإفلاس: الإفلاس مصدر أفلس، يفلس، إفلاسا بمعنى: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم (2)، كما يقال: ألبن الرجل إذا صار ذا لبن.

ويقال أيضا: أفلس الرجل، كأنه صار إلى حال ليس له فلوس (3).

وفي الاصطلاح الفقهي هو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلا، أم كان له مال، إلا أنه أقل من دينه

(1) انظر: الديون المتعثرة ص 82 د / محسن الخضيري.

(2)

انظر: المصباح المنير (2/ 578) تاج العروس (4/ 210).

(3)

المراجع السابقة.

ص: 323

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا، وإن كان له مال؛ لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم (1). وعلى هذا، فإذا زاد دين المدين على ماله، وخرجه أكثر من دخله، فهو المفلس عند الفقهاء.

أما التفليس فهو منع الحاكم الشخص من التصرفات المالية لتعلق الدين بها (2)، والتفليس والحجر بالدين بمعنى واحد، ومن الفقهاء من يعبر بالأول، ومنهم من يعبر بالثاني.

والمفلس والمعسر بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل معسر مفلس، وليس كل مفلس معسر.

فالمعسر المعدم الذي قد نفذ ماله كله، فلم يبق عنده ما ينفقه على نفسه وعياله، أو المعسر المقل الذي يملك بعض المال، ولكنه قليل لا يكاد يكفيه للإنفاق على نفسه وعياله بالمعروف وقضاء دينه إلا بضرر أو مشقة وضيق، فهذا معسر وهو في نفس الوقت مفلس - وينفرد المفلس عن

(1) المغني (6/ 537).

(2)

انظر: حاشية قليوبي على شرح المحلي على المهاج (2/ 285) شرح الخرشي (5/ 263) كشاف القناع (3/ 404).

ص: 324

المعسر حيث إن ماله أكثر مما استثنى له غير أنه لا يفي بالدين الذي عليه (1).

وهناك فروق فقهية بين الإفلاس والإعسار ومن أهمها:

1 -

أن المفلس يحجر عليه أما المعسر فلا يجوز الحجر عليه لأنه عاجز ولا ينفع حبسه ولا الحجر عليه الوفاء ولو ببعض الدين الذي عليه.

2 -

أن الإفلاس لا بد أن يكون عن دين، أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات اليد (2).

3 -

أن مدعي العسر وحاله مجهولة يسجن حتى يثبت عدمه، أو يعطي ضامنا بوجهه (3) أما المفلس فإنه يسجن بهدف عقوبته، وإكراهه لتأدية حقوق الدائنين.

4 -

الديون المؤجلة لا تحل بالإعسار بل قد يوجب التأجيل، وفي حالة الإفلاس هل تبقى على تأجيلها أو تحل؟ موضع خلاف بين الفقهاء على قولين وإفلاس المدين قد يحصل بسبب ضعف التخطيط التمويلي، وعدم قدرة المدين في مشروعه التجاري على إحداث توافق بين احتياجات

(1) انظر: تصرفات المفلس خلال فترة الريبة ص 15، الوسائل الواقية من الإفلاس ص 39.

(2)

المراجع السابقة.

(3)

انظر: القوانين الفقهية لابن جزي المالكي ص 209.

ص: 325

المشروع الاستثماري وبين إيراداته، ومن أسباب الإفلاس أيضا ضعف تقدير المدين التاجر للسوق، ومبالغته في تسعير ثمن البضاعة وعدم تقديره للمنافسة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى انخفاض صافي المبيعات، وازدياد تكاليف الإنتاج. واتساع نطاق نفقات التشغيل والصيانة بشكل لا يتناسب وحجم المبيعات.

ومن الأسباب الموجودة أيضا هو أن الشركة المدينة قد يخرج أحد كبار مساهميها ولا يوجد من يحل محله في تعويض الجزء المتخارج من رأس مال الشركة، مما يؤدي إلى أن تفقد الشركة المدينة جانبا هاما من مواردها خاصة رأس المال العامل الذي يؤدي إلى اختناق السيولة لديها، وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات المشروع من مستلزمات التشغيل وبالتالي عدم القدرة على تسديد الديون الحالة عليها.

ج - ومن أسباب المطل التي تعود إلى من عليه الحق أيضا.

هو علم المدين المماطل بأن مطالبته من قبل الدائن تحتاج إلى إجراءات إدارية أو قضائية طويلة الأمد، ولا يوجد إجراءات صارمة فربما أعطى شيكا غير مغطى، مع أن هذا يعد اعتداء ومسؤولية جنائية في حق النظام، غير أن ضعف التطبيق أو المحسوبية أو البيروقراطية الموجودة في المؤسسات ربما تساعد هؤلاء العابثين بأموال المسلمين. وقد سبق أن ذكرنا كلام العز بن عبد السلام الذي جعل أشد أنواع المطل هو تأخير المدين

ص: 326