الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم (8419)
السؤال الثاني: إذا توضأ الرجل لصلاة المغرب فصلى ولم ينو بهذا الوضوء إلا للمغرب، ثم جاءت صلاة العشاء وما زال على هذا الوضوء وصلى فهل صلاته جائزة أم لا؟
ج:
تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء
؛ لما أخرج مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد (1)» ، وعلى هذا فصلاة العشاء بوضوء المغرب صحيحة وإن لم ينوها، وهكذا لو توضأ لصلاة الضحى ولم ينو صلاة الظهر، ثم جاء الظهر وهو على طهارة فإنه يصلي بها الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) أخرجه أحمد 5/ 350، ومسلم 1/ 232 كتاب الطهارة باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود 1/ 44 كتاب الطهارة باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1/ 86 كتاب الطهارة باب الوضوء لكل صلاة، والترمذي 1/ 89 كتاب الطهارة باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وابن ماجه 1/ 170 كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.