الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم (8859)
السؤال الثامن عشر: ما حكم
الصلاة بدون طهارة
(حدث أصغر)؟
جـ: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا؛ لقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (1) ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور (2)» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) سورة المائدة الآية 6
(2)
أخرجه أحمد 2/ 39، ومسلم 1/ 204 كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي 1/ 5 كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، وابن ماجه 1/ 100 كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور.