الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوضوء، وفي ذلك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
الفتوى رقم (10734)
س: توضأت لصلاة المغرب دون استنجاء، وحيث إنني غالبا عندي اليقين بأني لم أحدث ما يوجب الاستنجاء، ثم صليت صلاة المغرب إماما بشخص، وصليت صلاة العشاء بذلك الوضوء، وعندما أردت أن أتوضأ لصلاة الفجر استيقنت بأنني محدث حدثا يوجب الاستنجاء فقضيت صلاة المغرب وصلاة العشاء مع صلاة الفجر.
أما الشخص الذي صليت به صلاة المغرب فهو لم يعلم بشيء حتى كتابة هذا السؤال.
السؤال: هل قضائي لصلاة المغرب وصلاة العشاء صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح، ماذا أفعل؟ وهل صلاة الشخص الذي أممته صحيحة أم لا؟ وإذا كانت غير صحيحة، ماذا أفعل تجاهه؟ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جـ: أولا:
الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر
غير
الريح، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها.
ثانيا: لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين، ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط - أجزأه ذلك وصلاته صحيحة.
ثالثا: إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (6496)
السؤال السادس: احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة، وصليت العصر مأموما مع إمام آخر.
السؤال: ما حكم صلاتي الظهر، وما حكم صلاة الجماعة الذين صلوا بعدي، وما
حكم صلاة العصر، وكيف الصوم هل أقضي أم لا، علما بأنه كان كل ذلك نسيانا، وعند صلاة المغرب تذكرت واغتسلت، أفيدونا؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت صلاتك الظهر باطلة، وكذا صلاتك العصر باطلة، وعليك قضاؤهما، وليس على من صلى وراءك الظهر مأموما قضاء لصحة صلاتهم، لكونهم لم يعلموا أنك على غير طهارة حين الصلاة، أما الصوم فصحيح ولا يفسده الاحتلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (7223)
السؤال الثاني: رجل محدث بجنابة وسها عنها فجاء عليه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم صلاة الفجر في اليوم الثاني صلاها بوضوء ناسيا أنه محدث ولم يتذكر إلا قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني، فما الحكم عليه في الخمسة الفروض التي صلاها بدون غسل وهو محدث بجنابة وساهيا عنها؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاته الصلوات الخمس وهو جنب باطلة، لكنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بسهوه، وعليه أن يغتسل من الجنابة