الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء.
س: كان لي مبلغ من المال في مصرف فيصل الإسلامي، وقد كنت أقوم بإخراج الزكاة عليه في كل شهر رمضان، ولكن هذا العام وقبل أن يحل موعد إخراج الزكاة بحوالي خمسة عشر يوما قمت بتديين هذا المبلغ لأحد أقربائي، فهل تجب علي الزكاة على هذا المال أم لا؟
ج: عليك زكاة ذلك المال الذي دينته على أحد أقربائك كلما حال عليه الحول، إلا إذا كان معسرا فليس عليك زكاته حتى تقبضيه، ثم تزكيه بعد ذلك كلما حال عليه الحول، كما تقدم في جواب السؤال السابق. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم
الزكاة في الدين المؤجل
على أقساط
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مفتي عام المملكة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرجو تكرم سماحتكم بالإجابة عن هذا الاستفتاء أثابكم الله، وهو:
رجل باع بيتا بالتقسيط، استلم جزءا من القيمة والباقي