الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم (9780)
السؤال الرابع:
رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة
فماذا يفعل لو سجد على هذه النجاسة وهو يعلم بوجودها، وماذا كان يجب عليه أن يعمل لو حدث له ذلك مرة أخرى؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر بطلت صلاته إذا سجد على مكان البول وهو يعلم، وكان الواجب عليه أن يتجنب مكان النجاسة إذا أراد السجود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
الفتوى رقم (9797)
السؤال الثالث: امرأة في غرفة واحدة هي وطفلها، ويحصل من الطفل في الغرفة مثل البول وغيره الذي ينجس بعضا من الغرفة، وهي تصلي في بعض من الغرفة وعلى حصر، هل يجوز لها أن تصلي في هذه الغرفة حسبما ذكرت أن بعضا من الغرفة ليس طاهرا لضيق المحل هل يجوز
أم لا، وإذا قد حدث منها وصلت في الغرفة التي ذكرتها سابقا أنها غير طاهرة من جهة الطفل مع العلم أنها تصلي على حصيرة طاهرة ماذا عليها أن تفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ونسأل الله أن يزيدكم نورا وعلما وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير.
ج: يشترط للصلاة الطهارة في البدن والثوب والمكان، والطفل إذا بال في مكان ووضع على هذا المكان حصير طاهر ونحوه وصلي عليه فالصلاة صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
الفتوى رقم (3051)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام الشئون الإدارية بوزارة التجارة المحال من سماحته برقم 1939 في 29/ 4 / 1400 هـ، ونصه: أود إحاطة فضيلتكم علما أن هذه الوزارة قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء
مسجد ضمن مبنى الوزارة في الرياض أعني وزارة التجارة لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه. ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة، وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه (حمام) تحت مؤخرة المسجد، وقد ذكر بعض موظفي الوزارة أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه؛ بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام، وأن هناك من يرى أن هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءا من بنائه ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك
…
مع إحاطتكم علما بأن المسافة بين أرضية الحمام وسقفه هي ثلاثة أمتار، وأن سماكة الصبة الخرسانية المسلحة التي تكون السقف هي 15 سم، يلي ذلك بلاطة بسماكة سم، وأن أرضية المسجد مفروشة بكاملها ببساط سميك
…
أرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في ذلك.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلى على سطح دورة المياه المذكورة ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك؛ لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز