الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن قدامة في المغني (1) ما يلي: (مثل له ابن قدامة بدار انهدمت وأرض عادت مواتا ولو تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه). وفي رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص أحمد في نقلها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (2) ما يلي:
(وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه، مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا أو قرية يكون مغلها قليلا فيبدلها بما هو أنفع للوقف فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء مثل أبي عبيد ابن حرمويه قاضي مصر وحكم بذلك وهو قياس قول أحمد، وقيل تبدل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة).
وبعد أن ذكر منع الإبدال عن الشافعي وغيره قال: (لكن النصوص والآراء والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله سبحانه وتعالى أعلم). وهو كلام واضح وصريح في اعتبار المصلحة في الإبدال والمناقلة.
(1) المغني 8/ 120.
(2)
الفتاوى الكبرى 4/ 360.
المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها
لما كان موضوع استبدال أو بيع مصليات الأعياد يبنى على مسألتين هما:
هل تلك المصليات لها أحكام المساجد؟ وهل يجوز استبدال أو بيع
الأوقاف إذا تعطلت أو وجد ما هو أصلح منها. إذا كانت هذه المصليات موقوفة فقد بسطنا أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين كما مر معنا ذلك سابقا، ويمكن أن يفهم من كلام الحنفية أن بعضهم يعد مصلى العيد مسجدا (1)، وبعضهم يراه مسجدا في حال الاقتداء فقط، وبعضهم يعده مسجدا في حال الصلاة فقط وهو والجبانة سواء (2). وقال بعض الشافعية: إن مصلى العيد لا يأخذ أحكام المسجد (3). وعند الحنابلة أن مصلى العيد مسجد وله أحكامه (4)، فمن لم ير أن مصلى العيد مسجد فإنه يرى جواز استبداله وبيعه إذ هو والجبانة سواء ما لم يوقف، ومن يرى أنه مسجد فإنه يلحقه بمسألة بيع الوقف واستبداله كما مر معنا سابقا في المبحث الثالث.
وقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم استبدال مسجد العيد إذا كان أصلح لأهل البلد، فقال:(فأنتم اطلعوا على موضع المسجد وموضعه الجديد، فإذا كان القديم أصلح لأهل البلد فليبق على ما كان عليه، وإذا كان الجديد أصلح منه لهم فلا مانع من انتقال صلاة العيد إليه ويبقى موضع القديم بعد ذلك على حكمه قبل أن يصلى فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
مفتي الديار السعودية ص / ف 898/ 1 في 24/ 3 / 1378 هـ).
(1) صفحة 238 من بحثنا هذا.
(2)
صفحة 238 من بحثنا هذا.
(3)
صفحة 241 من بحثنا هذا.
(4)
صفحة 242 من بحثنا هذا.