الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية. وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده، فله الحمد والشكر على ذلك.
العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم
س: اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة، فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث نجد اختلافا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟
ج: العمدة في ذلك على صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق.
نصاب النقدين
(1)
فائدة مهمة:
النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب مقداره عشرون مثقالا، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، وزنة المثقال اثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، فإذا بلغت قيمة الأوراق النقدية والعروض المعدة للتجارة
(1) صدرت من مكتب سماحته عندما كان رئيسا للجامعة الإسلامية بتاريخ 27/ 11 / 1390هـ