الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم (2615)
السؤال الثاني: ما قولكم عن وضوء النافلة هل يصلي بها الفريضة أم لا؟
ج: إذا توضأ بنية الطهارة من الحدث لصلاة النافلة فإنه يصلي النوافل والفرائض ويفعل غير ذلك مما تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (7551)
السؤال الرابع: رجل
بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة
، وإذا كانت غير صحيحة فهل يعيدها ولو بعد زمن طويل أو لا يعيدها؟
ج: إذا كان قد استجمر بثلاثة أحجار منقيات أو أكثر طاهرات قبل الوضوء صحت صلاته. وإذا كان لم يستنج ولم يستجمر الاستجمار