المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الصلاة على الميت الصف عن يمين الإمام فيها

- ‌الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد

- ‌المقتول في الزنا أو غيره من الحدود

- ‌هل يصلى على المتخلف عن الجماعة من غير عذر

- ‌رفع الصوت حال اتباع الجنازة

- ‌جواز إدخال الأجنبي المرأة في قبرها، وخلعه عقد أكفانها

- ‌هل يجوز الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه

- ‌تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها لا يجوز

- ‌وجوب تعدد المقابر في نواحي مكة

- ‌إذا بلي الميت في قبره جاز أن يدفن فيه غيره

- ‌المقابر والطرق والأسواق لها أحوال

- ‌نقل من دفن في أرض مملوكة

- ‌صورة الجواب

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌ لي دين عند أحد الإخوة، هل يلزمني زكاته، أو أن هناك وقتا محددا لذلك

- ‌ الزكاة في الدين المؤجل

- ‌أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة

- ‌الديون لا تمنع الزكاة ولو كانت أكثر من المال الموجود

- ‌ إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعلي التزام تسديد صندوق التنمية العقاري

- ‌المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليء

- ‌ هل في القرض زكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌ ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابا

- ‌أحكام خلطة المواشي

- ‌تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة

- ‌ ضرب الوالي قيمة محددةلعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

- ‌ هل على الخضار والفواكه زكاة

- ‌الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا

- ‌ الزكاة في التين والزيتون

- ‌ الزكاة في البصل

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌ما اشتري من الحبوب قوتا لا تجب فيه الزكاة

- ‌العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصاب النقدين

- ‌ أملك خمسة وثمانين جراما من الذهب، ما هو مقدار الزكاة

- ‌ مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة

- ‌ ما هو نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر

- ‌إذا بلغ النقدان النصاب ففيهما ربع العشر

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ قام المسلم من نومه وأدخل يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاث مرات، فهل يصلح هذا الماء للوضوء

- ‌ لا ينبغي للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله

- ‌قد كتب عليه لفظ الجلالة وأنا ألبسه دائما في الليل والنهار، فهل حرام أن أدخل به دورة المياه

- ‌ هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء

- ‌ هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الوضوء في الحمام

- ‌ التسمية عند الوضوء

- ‌ دائما في حالة شك وإذا توضأت أشك هل أنا بقيت على وضوئي أو لا

- ‌ هل يجوز للمرء أن يقرأ القرآن من المصحف بدون وضوء

- ‌ هل التيمم لصلاة النافلة يمكن أن يصلي به الإنسان الفريضة

- ‌ هل غسل الرأس يدخل في الغسل من الجنابة أو الغسل للجسم فقط

- ‌ قراءة القرآن الكريم إذا كانت المرأة في عذرها

- ‌ إذا طهرت المرأة في وقت الظهر، هل تصلي الفجر والظهر جميعا

- ‌ ينزل علي بعد الطهر شيء يسير وقد لا ينزل، فهل يصح غسلي

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الصلاة بدون طهارة

- ‌ صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة سواء كان إماما أو مأموما

- ‌ الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر

- ‌ لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام:

- ‌ أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير

- ‌ نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول

- ‌ تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء

- ‌ بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة

- ‌ رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة

- ‌ صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر

- ‌ هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه

- ‌ من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة

- ‌ رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة

- ‌ يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام

- ‌ دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها

- ‌أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى القضاء والقدر والفرق بينهما

- ‌المطلب الأول: تعريف القضاء

- ‌المطلب الثاني: تعريف القدر

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والقدر

- ‌المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المطلب الأول: الأدلة من الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة من السنة

- ‌المطلب الثالث: أقوال بعض الصحابة والتابعين

- ‌المبحث الثالث: أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المطلب الأول: الجبرية

- ‌ عقيدتهم في القدر:

- ‌المطلب الثاني: القدرية

- ‌ التعريف بهم:

- ‌ عقيدتهم في القدر:

- ‌ شبهاتهم والردود عليها:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌الشبهة الثالثة:

- ‌الشبهة الرابعة:

- ‌المطلب الثالث: قول أهل السنة والجماعة

- ‌الخاتمة:

- ‌الولاء والبراءوأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء وبيان حكمهما

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم

- ‌المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم

- ‌القسم الأول: الموالاة الكفرية

- ‌القسم الثاني: المولاة المحرمة غير الكفرية:

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم

- ‌القسم الثاني: الذميون:

- ‌القسم الثالث: المستأمنون

- ‌القسم الرابع: الحربيون:

- ‌حكم مصليات الأعيادوهل تأخذ حكم المساجد

- ‌المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها

- ‌المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد

- ‌المبحث الثالث: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها

- ‌أهم النتائج:

- ‌المماطلةمظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: تعريف المماطلة في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: أسباب شيوع ظاهرة الاستدانة:

- ‌المبحث الأول، وجوب إبراء الذمم من الحقوق

- ‌المطلب الأول: أهمية إبراء الذمم من الحقوق

- ‌المطلب الثاني: أنوع الحقوق:

- ‌القسم الثاني: حق خالص للعباد:

- ‌القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الله هو الغالب

- ‌القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العباد فيه غالب:

- ‌ثانيا: تقسيم الحق باعتبار متعلق الحق

- ‌أولا: الحق المالي:

- ‌ثانيا: الحق غير المالي:

- ‌المطلب الثالث: أهمية توثيق الحقوق ووسائلها:

- ‌المطلب الأول: مظاهر المماطلة والتسويف:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الضرر المترتب على المماطلة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع المطل

- ‌المطلب الأول: مطل المدين المعسر:

- ‌المطلب الثاني: مطل المدين الغني المعذور:

- ‌المطلب الثالث: مطل المدين الموسر بلا عذر:

- ‌المبحث الرابع، أسباب المطل

- ‌المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق:

- ‌المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق:

- ‌المطلب الثالث: أسباب تعود إلى العلاقة بينهما:

- ‌المطلب الرابع: أسباب تعود إلى غير ما سبق:

- ‌الخاتمة

- ‌العقلتعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه

- ‌المسألة الأولى: تعريف العقل لغة واصطلاحا:

- ‌أولا: العقل في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف العقل اصطلاحا:

- ‌المسألة الثانية: منزلة العقل في الإسلام:

الفصل: ‌المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد

‌المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد

وبعد أن عرضنا أهم أحكام المساجد نأتي الآن إلى أقوال بعض أئمة المذاهب في حكم مصليات الأعياد وهل تنطبق عليها الأحكام التي ذكرناها آنفا أم لا؟ وهي على النحو التالي:

1 -

قال ابن نجيم (1) في البحر الرائق ما يلي: (وفي الخانية مسجد اتخذ لصلاة الجنازة أو لصلاة العيد، هل يكون له حكم المسجد اختلف المشايخ فيه، فقال بعضهم: يكون مسجدا حتى لو مات لا يورث عنه، وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجد لا يورث عنه، وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون مسجدا مطلقا وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام وإن كان منفصلا عن الصفوف، وأما فيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد، وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير، وهو والجبانة سواء، ويجنب هذا المكان كما يجنب المسجد احتياطا). اهـ.

2 -

وقال ابن الهمام الحنفي (2):

(واختلفوا في مصلى العيد والجنازة والأصح أنه إنما له حكم المسجد في جواز الاقتداء لكونه مكانا واحدا).

3 -

وفي النوادر والزيادات (3) لابن أبي زيد القيرواني ما يلي: (ومن

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن النجيم 5/ 417.

(2)

شرح فتح القدير 1 - 421.

(3)

النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/ 504.

ص: 238

كتاب ابن حبيب: إذا صلوا (1) في المسجد لمطر، فروى أشهب وابن وهب عن مالك أنه لا بأس بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها، وقال: وبه أقول، وروى عنه ابن القاسم أن له أن يتنفل في المسجد قبلها وبعدها، وقال: وله أن يتنفل في بيته قبلها وبعدها، وقال قوم: سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال، قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك.

4 -

وفي بداية المجتهد لابن رشد (2) ما يلي: (وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك، وسبب اختلافهم أنه ثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين)(3)» وترددها أيضا من حيث هي مشروعة، بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها، فمن رأى أن تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم يطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني: أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له

(1) المراد بالصلاة هنا صلاة العيد.

(2)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ص 512، 513.

(3)

صحيح مسلم صلاة العيدين (884)، سنن النسائي صلاة العيدين (1587)، سنن أبي داود الصلاة (1159)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1291)، مسند أحمد (1/ 368).

ص: 239

الركوع، ومن حيث هو مصلى صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبها بفعله صلى الله عليه وسلم، ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورأى أن اسم المسجد يطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها، ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا، ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى).

5 -

وقال أبو عبد الله المواق من المالكية ما يلي (1):

(نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم وعندي أن مصلى العيد والجنائز كذلك، ولابن وهب في الذي يأكل الثوم يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه، وهل يجوز أن يدخل المسجد من أكل الثوم إذا لم يكن به أحد؟ الظاهر عندي أنه لا يجوز، قال مالك: البصل والكراث كالثوم قال: وإن كان الفجل يؤذي ويظهر فلا يدخل من أكله المسجد، انظر من أكل ذلك وعثر عليه بالمسجد. قال الباجي: إنه يخرج منه قال: وليس أكلها بحرام، قال: وأما من أكل الثوم بعد الإنضاج بالنار فلا يمنع لحديث عمر فليمتها نضجا ولم يخالفه أحد).

6 -

وفي المدونة الكبرى (2) ما يلي: (فقلت لمالك: إنا نكون في بعض

(1) التاج والإكليل 2 - 183.

(2)

المدونة الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون 1/ 170.

ص: 240

السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل صلاة العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيء، قال: فقلت لمالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بأس بذلك، قال:(وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى في ذلك بأسا).

7 -

وقال النووي في المجموع (1) ما يلي: (33)(المصلى المتخذ للعيد وغيره الذي ليس مسجدا لا يحرم المكث فيه على الجنب والحائض على المذهب وبه قطع الجمهور، وذكر الدارمي فيه وجهين وأجراهما في منع الكافر من دخوله بغير إذن، ذكره في باب صلاة العيد، وقد يحتج له بحديث أم عطية في الصحيحين: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يحضرن يوم العيد ويعتزلن المصلى (2)»، ويجاب عنه بأنهن أمرن باعتزاله ليتسع على غيرهن وليتميزن. والله أعلم.)

8 -

وقال الإمام الزركشي في إعلام الساجد (3) ما يلي: (سئل الغزالي في فتاويه عن المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد، فقال:

(1) المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 196.

(2)

صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، سنن أبي داود الصلاة (1139)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308)، مسند أحمد (5/ 84)، سنن الدارمي الصلاة (1609).

(3)

إعلام الساجد بأحكام المساجد لمحمد عبد الله الزركشي ص 1/ 386.

ص: 241

لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث الجنب وغيره من الأحكام؛ لأن المسجد هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا ينتفع به في غيرها، موضع صلاة العيد معد للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف بمنع شيء من ذلك فيه، ولو اعتقدوه مسجدا لصانوه عن هذه الأسباب، ولقصد لإقامة سائر الصلوات، وصلاة العيد تطوع وهو لا يكثر تكرره، بل يبنى بقصد الاجتماع، والصلاة تقع فيه بالتبع).

9 -

وقال سليمان بن محمد الشافعي البجيرمي ما يلي: (1):

(ولو حوط بقعة لأجل جعلها مسجدا صار مسجدا وإن لم يتلفظ به، أو لم يبن فيه أو لم يسقف ومثله مصلى العيد واعتبر السبكي في المسجد السقف).

10 -

وقال ابن مفلح الحنبلي ما يلي (2):

(والصحيح أن مصلى العيد مسجد لأنه أعد للصلاة حقيقة لا مصلى الجنائز ذكره أبو المعالي لم يمنع في النصيحة حائضا من مصلى العيد ومنعها في المستوعب، وأمر عليه السلام برجم ماعز في المصلى، قال جابر: رجمناه في المصلى. متفق عليه)

11 -

وقال علي بن سليمان المرداوي ما يلي (3):

ومنها مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب قال في الفروع

(1) حاشية البجيرمي 3 - 193.

(2)

الفروع 1 - 170.

(3)

الإنصاف 1 - 276.

ص: 242

هذا هو الصحيح، ومنع في المستوعب الحائض منه، ولم يمنعها في النصيحة منه، وأما مصلى الجنائز فليس بمسجد قولا واحدا.

12_

وفي الفتح (1) قال ابن حجر العسقلاني (قوله باب الرجم بالمصلى) أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم، «فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد (2)» ، وفهم بعضهم كعياض من قوله بالمصلى أن الرجم وقع داخله وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه، لأنه لا يأمن التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد، ولو لم يوقف، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، كما تقدم في البلاط، وأما في حديث ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين عند باب المسجد، (3)» وفي رواية موسى بن عقبة أنهما رجما قريبا من موضع الجنائز قرب المسجد، وبأنه ثبت في حديث أم عطية الأمر بخروج النساء حتى الحيض في العيد إلى المصلى وهو ظاهر في المراد، والله أعلم.

وقال النووي ذكر الدارمي من أصحابنا أن مصلى العيد وغيره إذا لم يكن مسجدا أيكون في ثبوت حكم المسجد، له وجهان: أصحهما لا.

وقال البخاري وغيره في رجم هذا بالمصلى دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يوقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد إذ لو كان

(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 129، 130.

(2)

صحيح مسلم الحدود (1694)، سنن أبي داود الحدود (4431)، مسند أحمد (3/ 62)، سنن الدارمي الحدود (2319).

(3)

صحيح البخاري التوحيد (7543)، صحيح مسلم الحدود (1699)، سنن الترمذي الحدود (1436)، سنن أبي داود الحدود (4449)، سنن ابن ماجه الحدود (2556)، مسند أحمد (2/ 151)، موطأ مالك الحدود (1551)، سنن الدارمي الحدود (2321).

ص: 243

له حكم المسجد لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد، قلت: وهو كلام عياض بعينه وليس للبخاري منه سوى الترجمة. اهـ.

13 -

وفي شرح النووي لصحيح مسلم (1): (قولها «وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين (2)» هو بفتح الهمزة والميم في أمر، فيه منع الحيض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز بمقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا، وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال:(يحرم المكث في المصلى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد لأنه موضوع للصلاة، فأشبه المسجد، والصواب الأول).

ومن الكتب المعاصرة التي تحدثت عن موضوعنا كتاب: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للشيخ إبراهيم الخضيري.

(1) مسلم بشرح النووي 6/ 179.

(2)

صحيح البخاري الحج (1652)، صحيح مسلم صلاة العيدين (890)، سنن الترمذي الجمعة (539)، سنن النسائي صلاة العيدين (1559)، سنن أبي داود الصلاة (1139)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1308)، مسند أحمد (5/ 84)، سنن الدارمي الصلاة (1609).

ص: 244

وكذلك كتاب أحكام المساجد في الإسلام لمحمود الحريري.

ص: 245