الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنفسهم كما قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1). وهذه مصلحة عامة، فكانت حقا لله تعالى، ومن جهة أخرى فإن فيه حقا للعباد من جهة أن القصاص شفاء لصدور أولياء المقتول وإطفاء نار غضبهم وحقدهم على القاتل، وهذه مصلحة خاصة للعبد.
ويرى الفقهاء رحمهم الله أن في جواز عفو ولي الدم عن القصاص والتنازل عنه إلى الدية أم إلى غير مال، دلالة على أن حق العبد في هذا غالب (2).
(1) سورة البقرة الآية 179
(2)
انظر: تيسير التحرير (2/ 174 - 182).
ثانيا: تقسيم الحق باعتبار متعلق الحق
.
ينقسم الحق بهذا الاعتبار إلى قسمين: مالي وغير مالي.
أولا: الحق المالي:
وهو ما كان متعلقا بالمال، كملكية الأعيان، أو الديون أو المنافع.
وهذا القسم يتنوع إلى نوعين:
النوع الأول: الحق العيني:
وهو علاقة حقوقية بين شخص وشيء مادي معين بذاته تخوله سلطة مباشرة عليه (1) وذلك كحق الملكية، فإنه سلطة قانونية مباشرة
(1) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي ص 20.