الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم (3923)
السؤال الثالث:
نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول
فهل يجوز لي إكمال الصلاة أو لا؟
جـ: تقطع الصلاة إلا أن يكون النزيف يسيرا عرفا فضع عليه قطنا أو نحوه وأكمل صلاتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
الفتوى رقم (11297)
س: بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاما تقريبا، وبعد سنتين أي وأنا ابن ستة عشر عاما تقريبا أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين، وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل، والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم أذهب وأصلي، وتارة يخرج المذي فأظنه منيا فأغتسل لخروجه أثناء فريضة الحج وقبل
طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير، فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل، أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم قلت في نفسي: لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطا ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أو التفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء، ثم طفت طواف الإفاضة، بعد ذلك علمت الفرق بينهما. السؤال هو:
1 -
ما حكم حجي هذا، مع العلم بأنه حج الفريضة وقد حجيت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني في أثناء الحج. وماذا يجب علي؟
2 -
ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلاة محافظة تامة ولله الحمد والمنة. وماذا يجب علي؟
3 -
ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات، وماذا يجب علي؟ هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.
ج: لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة، لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات،
والأصل السلامة وصحة العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (2677)
السؤال الثامن: هل يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض ولتكن خمسة بدون نية سابقة؟
ج: نعم يجوز للمسلم أن يصلي بوضوء واحد عدة فروض خمسا أو أكثر، ولو لم ينو حين وضوئه أن يصليها بهذا الوضوء، وله أيضا أن يصلي مع تلك الفرائض الكثيرة من النوافل ما شاء بهذا الوضوء ما لم ينتقض بإجماع أهل العلم؛ لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
از