الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حال عليها الحول، والدين الذي للمؤسسة لا يمنع ذلك في أصح قولي العلماء، لكن لو سددت الدين من النقود التي لديك قبل أن يحول عليها الحول لم يكن فيما صرفته في قضاء الدين زكاة، وإنما الزكاة فيما بقي منه بعد قضاء الدين إذا حال عليه الحول وهو نصاب. وأقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض ستة وخمسون ريالا من العملة الفضية العربية السعودية، أما الذهب فنصابه عشرون مثقالا ومقدارها بالعملة السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. والله الموفق.
س:
إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعلي التزام تسديد صندوق التنمية العقاري
ة فهل أدفع زكاة المبلغ أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو كان الدين يمنع الزكاة لسأل عماله صلى الله عليه وسلم أصحاب الأموال هل عليهم دين.
وفق الله الجميع.