الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم (3225)
السؤال السادس: إذا
صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر
فهل تصح صلاته؟
جـ: نعم تصح صلاته إذا كان المكان الذي صلى عليه طاهرا ولا تضره نجاسة ما حوله من الجهات الأربع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (6576)
السؤال الرابع:
هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه
أم لا؟
ج: لا حرج في ذلك إلا أن يصيبه شيء من النجاسة كالبول والمذي فعليه حينئذ ألا يصلي فيه حتى يغسل ما أصابه من النجاسة، أما المني فليس بنجس على الصحيح من قولي العلماء،
ولكن يستحب غسله إذا