الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير الإسلام، ففرضت الجزية على رقابهم، والخراج على أرضهم.
5 -
عقوبات كاملة، وهي كحد الزنى، وحد السرقة وحد شرب الخمر ونحو ذلك، وكونها عقوبة ظاهر، وأما تسميتها كاملة، فلأنها كانت على جنايات كاملة، والمراد بالجناية الكاملة، ما لا يشوبها معنى الإباحة، فإنها لا تحل بحال، ولأن المقصود بالجزاء حماية المجتمع كله من هذه الجرائم، فكانت حقا خالصا لله لا يملك أحد إسقاطه.
6 -
عقوبات قاصرة: مثل حرمان القاتل من الإرث ومن الوصية وسميت قاصرة؛ لأنها عقوبة سلبية لم يلحق القاتل بها تعذيب بدني أو غرم مالي، وهو حق لله؛ لأن المقتول لا ينتفع بهذا الحرمان.
7 -
عقوبات فيها معنى العبادة: وهي الكفارات ككفارة اليمين، وكفارة الإفطار في نهار رمضان، عمدا بلا عذر، وكفارة القتل والظهار، ووجه العقوبة فيها أنها وجبت جزاء على معصية لتسترها، ووجبت في مقابل أفعال محظورة في الأصل، ووجه العبادة فيها هو أن فعل الكفارة يكون بعبادة كالصوم في كفارة الظهار والقتل واليمين أو الإعتاق أو الصدقة.
8 -
حق قائم بذاته، وهو الحق الذي ثبت لله تعالى ابتداء من غير أن يتعلق بذمة إنسان يؤديه، كخمس الغنائم، وزكاة المعادن، والكنوز التي توجد في باطن الأرض.
القسم الثاني: حق خالص للعباد:
والمراد به ما تعلقت به مصالح العباد، وصح إسقاطه من قبلهم (1).
(1) انظر: الفروق للقرافي (1/ 256).
وهو ما يكون نفعه مختصا بشخص معين، مثل الحقوق المالية للأشخاص، أو المتعلقة بالمال، كحق الدية، وحق استيفاء الدين، وحق استرداد المغصوب إن كان موجودا، أو حق استرداد مثله أو قيمته إن كان المغصوب هالكا وحبس العين المرهونة وغير ذلك.
ومما ينبغي التنبيه عليه ما ذكره الإمام القرافي بقوله: ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله تعالى دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد، وكل ما ليس له إسقاطه، فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى " ا. هـ (1).
فجعل هذا الشيء حقا للعبد إنما هو من قبل الله تعالى، وإيصال الحق إلى صاحبه طاعة لله، وطاعة الله حق لله على العباد (2)، وهذا ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الأنظمة الوضعية، فالأنظمة الوضعية يطبقها المكلفون خوفا من عقوبة السلطة، فإذا أمنوا من رقابتها لم يردعهم شيء، وأما الشريعة الإسلامية فإن المسلم يتقيد بأحكامها بوازع من داخله، وهو خشيته من الله تعالى ومراقبته له، سواء اطلع عليه الخلق أم لم يطلعوا (3)
(1) الفروق للقرافي (1/ 256) وانظر الموافقات للشاطبي (2/ 333).
(2)
انظر: الموافقات للشاطبي (2/ 333).
(3)
لفقهاء المالكية وغيرهم تقسيم باعتبار وجود حق للعبد، وعدم وجود حق له راجعه في كل من تهذيب الفروق ..