الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة، أما إذا أريد بها الاستعمال فلا زكاة فيها، أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير، وعدم العود إليه مرة أخرى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة
س: م. ض. - جدة - السعودية يقول في سؤاله: لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟ (1)
ج: تجب الزكاة فيما تحصل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق.
(1) سؤال من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من (جريدة المسلمون)، وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 2/ 4 / 1417هـ.