الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بما هو واجب عليه، وأنه لا يكذب في خبره، ولا يجور في حكمه " (1).
ويقول أيضا: " والذين يثبتون المجبرة، فأما نحن فإنا ننفيه وننزه الله تعالى عن أن تكون الأفعال بقضائه وقدره "(2).
ويقول أيضا: " ولو كان الختم منعا لما جاز أن يذم تعالى الكفار الذين وصف بأنه ختم على قلوبهم، ولما جاز أن يقول: {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (3) لأنه إن كان تعالى منعهم عن الخروج من الكفر وأوجد ذلك فيهم حتى لا يصح منهم الانفكاك؛ فكيف يحسن أن يعذبهم به؟ ولئن جاز ذلك ليجوزن أن يعذبهم على طولهم ولونهم وصحتهم؟! "(4).
ومنشأ ضلالهم وبدعتهم أنه لما عجزت عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده شبهوا أفعال الله بأفعال عباده، وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه وما يقبح من العباد يقبح منه وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذا، ولا يجوز له أن يفعل كذا، وهم مشبهة الأفعال (5).
(1) شرح الأصول الخمسة ص (132 - 133).
(2)
شرح الأصول الخمسة ص (776).
(3)
سورة البقرة الآية 7
(4)
متشابه القرآن ص 53
(5)
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (468).
ج -
شبهاتهم والردود عليها:
الشبهة الأولى:
يقول القاضي عبد الجبار: " ومما يستدل له من جهة السمع، قوله