الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ونصف جنيه من عشرين جنيها، هذا ربع العشر. أما خمسة وثمانون غراما فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطا فحسن.
س: ما
مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة
؟
ج: بسم الله والحمد لله، النصاب (أحد عشر جنيها ونصف الجنيه)(عشرون مثقالا) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراما من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواء كان حليا أو عملة أو قطعا من الذهب، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح.
وهناك خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
س:
ما هو نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر
؟ وما هي النسبة التي يجب أن تدفع زكاة من ذلك النصاب بالريال السعودي؟
ج: نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا سعوديا أو ما يقابلها من العملة الورقية، والواجب ربع العشر وهو اثنان ونصف من المائة وخمسة وعشرون من الألف. والله ولي التوفيق.