الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف فيدعو،» لقوله تعالى في المنافقين: {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} (1)، وهذا هو المراد على ما ذكره المفسرون. أ. هـ.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية في ج 24 من مجموع فتاواه وجه الاستدلال بالآية المذكورة بقوله: إنه لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على قبورهم كان دليل الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره، أي للدعاء له بعد الدفن.
(تنبيه): قد يعمل بعض الناس حال هذا الدعاء المشروع بشكل غير مشروع وهو أن يقوم صف يتقدمهم شخص قد يكون أمثلهم ويدعون هذا الدعاء، كما أن رفع اليدين حال هذا الدعاء لم يرد فيه شيء، وهذا الشيء بدعة لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(ص - في - 2655 - 1)
(1) سورة التوبة الآية 84
تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها لا يجوز
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة مكة المكرمة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على المعاملة المرفقة الواردة رفق خطاب سموكم رقم 2147 وتاريخ 19/ 6 / 84 هـ، حول قيام أمانة العاصمة بتشجير مقبرة
المعلاة، مع وضع عدة صنابير فيها. إلى آخره. كما اطلعنا على خطاب فضيلة الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف بالحجاز وإجابة أمين العاصمة على خطاب وزارة الداخلية بهذا الصدد.
ونفيد سموكم أن ما ذكرته الأمانة من بناء ما قد تهدم من سور المقبرة من الجهات المؤدية إلى أطرافها، مع عمل الأبواب اللازمة لحجرها، وإقامة حارس للمراقبة، وإتمام ما يجب نحو تنظيفها، وعمل ممر بين المقابر: فكل ذلك لا بأس به.
أما تشجير المقبرة فهو لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجملون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتلبين التربة.
وأما إضاءة المقبرة فيخشى أن يجر ذلك إلى إسراج القبور الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله، ولا سيما ونفوس الجهال تتعلق كثيرا بالخرافات. فتزال هذه الأنوار سدا للذريعة.
وترخيم القبور لا يجوز أيضا، فيجب منعه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه (1)» .
وهذه المسائل يجب إزالتها خشية من الوقوع في المحذور، وحماية لجانب التوحيد. ويمكن أن الذي أشار بتنوير هذه المقبرة وتشجيرها من الذين لهم
(1) والحديث في صحيح مسلم.
تعلق بالقبور والخرافات، ويريد إحياء الشرك والخرافات وهذه البلاد المقدسة قد طهرها الله - وله الحمد والمنة - من الشركيات والبدع والخرافات، فيجب علينا أن نحافظ عليها، ونبتعد عن الأسباب التي تفضي إلى شيء من ذلك. هذا ونسأل الله لكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم.
(ص: ف - 2143 - 1 في 18/ 8 / 1384 هـ).
ردمها وجعلها طريقا للسيارات
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالمدينة المنورة
سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 125 وتاريخ 6/ 2 / 1388 هـ وصل، وبرفقه الأوراق المقدمة لكم من هاشم غندورة مهندس وزارة المواصلات الخاصة بالمقبرتين اللتين سيمر طريق المدينة خيبر: إحداهما قديمة وسيمر بمائة متر مربعا، وأن هذه المساحة ستردم ولن ينبش شيء من القبور وتستفتون عن حكم ذلك.
والجواب: لا يجوز نبش هذه القبور، ولا يجوز ردم المساحة المذكورة ومرور الطريق معها، لأن هذا من امتهان الأموات، ومعلوم أن لهم حرمة، والأصل في ذلك من السنة ما رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في سننهم وابن حبان في صحيحه بأسانيدهم إلى عائشة
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا (1)» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، وحسنه ابن القطان، وقال ابن دقيق العيد والحافظ في (بلوغ المرام): إنه على شرط مسلم.
ومعنى الحديث: أن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، كما جاء في رواية القضاعي من وجه آخر عنها وزاد (في الإثم) قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. وقال الباجي: يريد أن له من الحرمة في حال موته كما له من الحرمة في حال الحياة. انتهى كلام الباجي.
ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. يؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) عن ابن مسعود قال: (أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته) قال ابن عبد البر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي. ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي.
ومما يدل على المنع أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى عمرو بن حزم قال: «رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكأ على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر، أو لا تؤذه (2)» رواه النسائي في السنن بلفظ «لا تقعدوا على القبور (3)» ورواه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الحافظ في (الفتح): إسناده صحيح.
(1) سنن أبي داود الجنائز (3207)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1616)، مسند أحمد (6/ 105).
(2)
مسند أحمد (5/ 223).
(3)
سنن النسائي الجنائز (2045)، مسند أحمد (5/ 223).