المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: مظاهر المماطلة والتسويف: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌الصلاة على الميت الصف عن يمين الإمام فيها

- ‌الصلاة على الحائض والنفساء في المسجد

- ‌المقتول في الزنا أو غيره من الحدود

- ‌هل يصلى على المتخلف عن الجماعة من غير عذر

- ‌رفع الصوت حال اتباع الجنازة

- ‌جواز إدخال الأجنبي المرأة في قبرها، وخلعه عقد أكفانها

- ‌هل يجوز الدعاء عند قبر الميت بعد دفنه

- ‌تشجير المقابر وإضاءتها وترخيمها لا يجوز

- ‌وجوب تعدد المقابر في نواحي مكة

- ‌إذا بلي الميت في قبره جاز أن يدفن فيه غيره

- ‌المقابر والطرق والأسواق لها أحوال

- ‌نقل من دفن في أرض مملوكة

- ‌صورة الجواب

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ زكاة الدين الذي لم يوف

- ‌ لي دين عند أحد الإخوة، هل يلزمني زكاته، أو أن هناك وقتا محددا لذلك

- ‌ الزكاة في الدين المؤجل

- ‌أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة

- ‌الديون لا تمنع الزكاة ولو كانت أكثر من المال الموجود

- ‌ إذا كان لدي مبلغ من المال وحال عليه الحول، وعلي التزام تسديد صندوق التنمية العقاري

- ‌المقرض يزكي القرض إذا كان عند مليء

- ‌ هل في القرض زكاة

- ‌بهيمة الأنعام إذا لم تكن سائمة أغلب الحول فلا زكاة فيها

- ‌ ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابا

- ‌أحكام خلطة المواشي

- ‌تجب الزكاة فيما أعد للتجارة من بهيمة الأنعام ولو كانت معلوفة

- ‌ ضرب الوالي قيمة محددةلعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

- ‌ هل على الخضار والفواكه زكاة

- ‌الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالا ومآلا

- ‌ الزكاة في التين والزيتون

- ‌ الزكاة في البصل

- ‌ما يشترط لوجوب الزكاة في محصول المزرعة

- ‌ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشروما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

- ‌ما اشتري من الحبوب قوتا لا تجب فيه الزكاة

- ‌العمدة في معرفة الأنصبة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌نصاب النقدين

- ‌ أملك خمسة وثمانين جراما من الذهب، ما هو مقدار الزكاة

- ‌ مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة

- ‌ ما هو نصاب زكاة الفضة بالريال السعودي في وقتنا الحاضر

- ‌إذا بلغ النقدان النصاب ففيهما ربع العشر

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ قام المسلم من نومه وأدخل يديه في الماء قبل أن يغسلهما ثلاث مرات، فهل يصلح هذا الماء للوضوء

- ‌ لا ينبغي للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله

- ‌قد كتب عليه لفظ الجلالة وأنا ألبسه دائما في الليل والنهار، فهل حرام أن أدخل به دورة المياه

- ‌ هل يلزم المرأة مسح جميع رأسها عند الوضوء

- ‌ هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء

- ‌ مصافحة النساء

- ‌ الوضوء في الحمام

- ‌ التسمية عند الوضوء

- ‌ دائما في حالة شك وإذا توضأت أشك هل أنا بقيت على وضوئي أو لا

- ‌ هل يجوز للمرء أن يقرأ القرآن من المصحف بدون وضوء

- ‌ هل التيمم لصلاة النافلة يمكن أن يصلي به الإنسان الفريضة

- ‌ هل غسل الرأس يدخل في الغسل من الجنابة أو الغسل للجسم فقط

- ‌ قراءة القرآن الكريم إذا كانت المرأة في عذرها

- ‌ إذا طهرت المرأة في وقت الظهر، هل تصلي الفجر والظهر جميعا

- ‌ ينزل علي بعد الطهر شيء يسير وقد لا ينزل، فهل يصح غسلي

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ الصلاة بدون طهارة

- ‌ صلى الفرد وهو غير متوضئ وتذكر في نفس الصلاة سواء كان إماما أو مأموما

- ‌ الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر

- ‌ لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام:

- ‌ أثناء الصلاة أصبح يخرج مني نزيف دم من مكان خلع الضروس وهو دم كثير

- ‌ نزل مني نزيف وأنا في الصلاة في الصف الأول

- ‌ تجوز الصلاة بعد الطهارة فروضا ونوافل ولو لم ينوها عند الوضوء

- ‌ بال ولم يستنج ثم توضأ وصلى فهل صلاته صحيحة

- ‌ رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة

- ‌ صلى الإنسان في أرض طاهرة وشك في طهارة ما أمامه بقدر شبر

- ‌ هل يصلي الرجل في الثوب الذي جامع زوجته فيه

- ‌ من صلى وعليه ثوب نجس ولم يتذكر إلا وهو في الصلاة

- ‌ رجل صلى وفي آخر الصلاة جاء طفل وبال على مكان سجوده وهو في صلاة الجماعة قبل آخر سجدة

- ‌ يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام

- ‌ دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها

- ‌أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: معنى القضاء والقدر والفرق بينهما

- ‌المطلب الأول: تعريف القضاء

- ‌المطلب الثاني: تعريف القدر

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين القضاء والقدر

- ‌المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المطلب الأول: الأدلة من الكتاب:

- ‌المطلب الثاني: الأدلة من السنة

- ‌المطلب الثالث: أقوال بعض الصحابة والتابعين

- ‌المبحث الثالث: أقسام الناس في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المطلب الأول: الجبرية

- ‌ عقيدتهم في القدر:

- ‌المطلب الثاني: القدرية

- ‌ التعريف بهم:

- ‌ عقيدتهم في القدر:

- ‌ شبهاتهم والردود عليها:

- ‌الشبهة الأولى:

- ‌الشبهة الثانية:

- ‌الشبهة الثالثة:

- ‌الشبهة الرابعة:

- ‌المطلب الثالث: قول أهل السنة والجماعة

- ‌الخاتمة:

- ‌الولاء والبراءوأحكام التعامل مع الكفار والمبتدعة والفساق

- ‌المبحث الأول: تعريف الولاء والبراء وبيان حكمهما

- ‌المبحث الثاني: مظاهر الولاء المشروع والولاء المحرم

- ‌المطلب الأول: مظاهر الولاء المشروع

- ‌المطلب الثاني: مظاهر الولاء المحرم

- ‌القسم الأول: الموالاة الكفرية

- ‌القسم الثاني: المولاة المحرمة غير الكفرية:

- ‌المبحث الثالث: ما يجوز أو يجب التعامل به مع الكفار مما لا يدخل في الولاء المحرم

- ‌القسم الثاني: الذميون:

- ‌القسم الثالث: المستأمنون

- ‌القسم الرابع: الحربيون:

- ‌حكم مصليات الأعيادوهل تأخذ حكم المساجد

- ‌المبحث الأول: تعريف المساجد وبيان بعض أحكامها

- ‌المبحث الثاني: مصليات الأعياد وأحكام المساجد

- ‌المبحث الثالث: استبدال الوقف إذا تعطلت منافعه

- ‌المبحث الرابع: استبدال أو بيع مصليات الأعياد عند الاستغناء عن الصلاة فيها

- ‌أهم النتائج:

- ‌المماطلةمظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسبابها في الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌المطلب الأول: تعريف المماطلة في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح:

- ‌المطلب الثالث: أسباب شيوع ظاهرة الاستدانة:

- ‌المبحث الأول، وجوب إبراء الذمم من الحقوق

- ‌المطلب الأول: أهمية إبراء الذمم من الحقوق

- ‌المطلب الثاني: أنوع الحقوق:

- ‌القسم الثاني: حق خالص للعباد:

- ‌القسم الثالث: ما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الله هو الغالب

- ‌القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان، وحق العباد فيه غالب:

- ‌ثانيا: تقسيم الحق باعتبار متعلق الحق

- ‌أولا: الحق المالي:

- ‌ثانيا: الحق غير المالي:

- ‌المطلب الثالث: أهمية توثيق الحقوق ووسائلها:

- ‌المطلب الأول: مظاهر المماطلة والتسويف:

- ‌المطلب الثاني: أنواع الضرر المترتب على المماطلة:

- ‌المبحث الثالث: أنواع المطل

- ‌المطلب الأول: مطل المدين المعسر:

- ‌المطلب الثاني: مطل المدين الغني المعذور:

- ‌المطلب الثالث: مطل المدين الموسر بلا عذر:

- ‌المبحث الرابع، أسباب المطل

- ‌المطلب الأول: أسباب تعود إلى من عليه الحق:

- ‌المطلب الثاني: أسباب تعود إلى صاحب الحق:

- ‌المطلب الثالث: أسباب تعود إلى العلاقة بينهما:

- ‌المطلب الرابع: أسباب تعود إلى غير ما سبق:

- ‌الخاتمة

- ‌العقلتعريفه، منزلته، مجالاته، ومداركه

- ‌المسألة الأولى: تعريف العقل لغة واصطلاحا:

- ‌أولا: العقل في اللغة:

- ‌ثانيا: تعريف العقل اصطلاحا:

- ‌المسألة الثانية: منزلة العقل في الإسلام:

الفصل: ‌المطلب الأول: مظاهر المماطلة والتسويف:

المبحث الثاني: مظاهر المماطلة والتسويف وأنواع الضرر المترتب عليه وتحته مطلبان:

‌المطلب الأول: مظاهر المماطلة والتسويف:

للمماطلة مظاهر وأساليب يستخدمها ضعاف النفوس وربما يحصل تسويف عند الوفاء بسبب ظروف تطرأ على التعامل بين الطرفين. وعدم التسديد والوفاء يحصل إما بالامتناع كليا أو بالإهمال والتسويف أو بجحود بعض الحق.

1 -

الامتناع كليا عن الوفاء بالدين لصاحبه: من صور المماطلة أن يمتنع من عليه الحق في الوفاء والتسديد لصاحب الحق كليا، وهذا الامتناع يحصل إذا لم يكن لصاحب الحق دليل وحجة يمكن أن يلزم بها المدين، فحينئذ ربما يمتنع المدين عن التسديد ويجحد هذا الدين وينكره لسوء نيته وقلة مراقبته، وضعف خشيته من الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع علمه بأن الدائن له حق بذلك. والجحود هو الإنكار مع العلم به (1).

قال الراغب الأصبهاني: الجحود نفي ما في القلب إثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه (2).

وقال العلامة ابن القيم: لا يكون الجحد إلا بعد الاعتراف بالقلب

(1) انظر: المصباح المنير (1/ 112)، كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 192) و (2/ 1437).

(2)

المفردات ص 121.

ص: 293

أو اللسان. وعلى هذا لا يحسن استعمال لفظ الجحود في مطلق الإنكار في باب الدعاوى وغيرها؛ لأن المنكر قد يكون محقا فلا يسمى جاحدا (1).

ولهذا يقول النووي في معنى الجاحد من أنكر شيئا سبق اعترافه به (2).

فإذا أنكر المدين الدين وجحده فقد تعذر حصول الدائن على دينه ولا شك أن فعل المدين إثم وكبيرة يخشى عليه منها ولهذا قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} (3) قال ابن عباس رضي الله عنه: هذا في الرجل يكون عليه مال، وليس فيه بينة، فيجحد المال، ويخاصم إلى الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام (4).

ربما يكون امتناعه عن الوفاء بالدين ليس لأجل عدم وجود بينة عند الدائن؛ ولكن لأن المدين ربما يكون صاحب نفوذ، أو أن الدائن يكون له مصلحة عند المدين، فيخشى أن لو تقدم بالمطالبة بدينه الذي على المدين، لحصل له ضرر وترتب على ذلك ترك المدين التعامل معه، مثل أصحاب الوكالات مع الموزعين المعتمدين فلربما يكون لأصحاب الوكالات في المناطق مع الموزع المعتمد في الدوقة حقوق وديون متراكمة

(1) بدائع الفوائد (4/ 118).

(2)

انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 50.

(3)

سورة البقرة الآية 188

(4)

انظر تفسير ابن كثير (1/ 225).

ص: 294

ويمانع الموزع من تسديده، ولأصحاب الوكالات مصالح وعلاقة مع الموزع، فيضطرون لترك حقوقهم لما يحصل لهم من مصالح وعلاقات مع الموزع المعتمد.

وربما يكون امتناعه عن الوفاء أيضا لعلمه أن مطالبة الدائن تحتاج إلى وقت وجهد ومال، خاصة في ظل غياب الإجراءات النظامية، والقوانين الحاسمة، فيلجأ ضعاف النفوس إلى الامتناع كليا عن أداء الحقوق المتراكبة عليهم.

ب - تأخير الوفاء به لوقت لاحق أو بعضه:

في أحيان كثيرة لا يمانع الدين بالدين وربما أعطى الدائن بعض حقه غير أنه ربما يسوف في التسديد، ويتأخر في الوفاء، إما طمعا في حصول إرادات مالية عند توظيفه لهذه الأموال بدلا من إعطائه الدائن، واستفادة من السيولة التي عنده، وربما يبقيها عنده تحسبا لمتغيرات الحياة الاقتصادية والعالمية. فيتأخر ويؤجل سداد الديون الحالة إلى تاريخ لاحق.

وربما يتعرض لنقص في السيولة أو لعدم تصريف بضاعته التي أخذها بالدين أو بالتصريف، فيضطر إلى تأخير الوفاء لبعض الأقساط الحالة لوقت لاحق. كما سوف يأتي تفصيله في الفصل الثاني.

ومما يدخل في هذا أيضا ما ذكره محمد العبدلي المعروف بابن الحاج المالكي في المدخل بقوله: " ومنهم من يكون قادرا على إعطاء الثمن كله في الوقت ثم إنه يقطعه على صاحبه مرارا كثيرة وهذا ملتحق بما تقدم لقوله

ص: 295

- صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم (1)» إذ لا فرق بين المطل بجميع الثمن أو بعض لأن البائع يتضرر بتأخير بعضه، كما يتضرر بتأخير كله غالبا ومنهم من يفرق الثمن على مرات عديدة كما تقدم وقصده بذلك أن يضجر البائع من كثرة التردد إليه سيما إن كان غريبا يقصد السفر فيفعل المشتري ذلك معه حتى يضطر إلى أن يترك له بعض الثمن الذي ترتب في ذمته، ليتخلص منه ويذهب لشأنه، وأما إن كان البيع وقع بينهما على التأجيل فإذا حل الأجل المعين بينهما صار الحكم في ذلك حكم الحال سواء بسواء (2).

ج - جحود بعض الحق وإقرار بعضه:

بعض التعاملات التجارية تحصل بين التجار أخذا وإعطاء كما يسميه الفقهاء بيع المعاطاة ويكون سبب هذا كثرة التعاملات والمبادلات التجارية التي ربما تكون في اليوم الواحد أكثر من عشرين عملية تجارية تحصل بين الطرفين، وفي أحيان كثيرة يحصل اختلاف وجحود لدى بعض المتعاملين في بعض الصفقات التجارية، وليس عند الطرف الآخر ما يثبت حقه، فيؤدي ذلك إلى جحود بعض الحق، وإقرار بعضه، أو يكون ثمة

(1) صحيح البخاري الحوالات (2288)، صحيح مسلم المساقاة (1564)، سنن الترمذي البيوع (1308)، سنن النسائي البيوع (4691)، سنن أبي داود البيوع (3345)، سنن ابن ماجه الأحكام (2403)، مسند أحمد (2/ 465)، موطأ مالك البيوع (1379)، سنن الدارمي البيوع (2586).

(2)

انظر: المدخل (4/ 59).

ص: 296