الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرهون أو ربما لا يجد شيئا.
5 -
ومن الأسباب أيضا: توسع بعض الشركات والمؤسسات على التمويل بالبيوع الآجلة مثل بيع المرابحة للآمر بالشراء وبالأخص المرابحات الاستهلاكية التي لا يبقى محل العقد فترة طويلة وعدم التركيز على أساليب الاستثمار الأخرى مثل المشاركات المنتهية بالتمليك، أو المضاربات الشرعية أو الاستصناع.
المطلب الثالث: أسباب تعود إلى العلاقة بينهما:
قد تحدث بعض الممارسات اللاأخلاقية من قبل بعض المتعاملين في التجارة، فلربما يكون البائع مثلا بالبيع الآجل عنده بعض الممارسات التعسفية وليس عنده المرونة في التعامل مما يغضب بعض عامليه ومرتاديه وبعض زبائنه، فربما يطلب المدين أن يسهل الدائن له بعض المعاملات أو ينظره أو يخفف عنه مثلا بعض الدين فيمانع الدائن بذلك وربما هدده، فتحدث بعض الخلافات النفسية، والمشاحنات الكلامية، فيمتنع المدين جراء ذلك من تسديد ديونه، وإرغام البائع بالتخفيف وإلا امتنع عن تسديد كامل الدين. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: ويتعين عليه إذا اشترى بثمن معلوم أن لا ينقص البائع منه شيئا، فإن نقصه فذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الذمة قد تعمرت بالثمن كله، وغالب
أحوال الناس المشاحة في البيع والشراء، فإذا نقصه من ذلك وإن كان ظاهر البائع الرضا فالغالب عدم رضاه لما تقرر من العوائد ومن رغبة النفوس في أخذها جميع حقها، ولو لم يكن فيه إلا ذل السؤال في أن يحط عنه شيئا مما له عليه لكان كافيا في الذم، فكيف وقد جمع مع ذلك استشراف النفس والشره سيما إن كان غنيا والبائع فقيرا (1).
ولا شك أن سوء تصرف البائع وعدم مرونته وسوء خلقه، لا يمكن أن يخول المدين بالمماطلة والتسويف؛ لأن الخطأ لا يعالج بالخطأ، وربما تكون تصرفات البائع غير أخلاقية ودليلا على سوء الأدب، أما المدين بمماطلته الحقوق يكون آثما بذلك.
وأكثر التعاملات التجارية التي تكون في المحاكم من أسباب تأخير الوفاء منها هو سوء العلاقة بين الطرفين، وعدم المرونة في التعامل والتسامح فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم:«رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (2)» ، قال الحافظ ابن حجر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اقتضى: أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف، في رواية حكاها ابن التين (وإذا اقتضى) أي أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل، وللترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء سمح القضاء (3)» وللنسائي من حديث عثمان رفعه
(1) المدخل (4/ 58 - 59).
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه. فتح الباري (4/ 306).
(3)
سنن الترمذي البيوع (1319).