الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ربع العشر من قيمتها كل سنة. فإذا بلغت قيمتها أربعة آلاف ففيها مائة ريال، وهي ربع العشر، وإذا بلغت أربعين ألفا أعني قيمتها وجب فيها ألف واحد وهو ربع العشر وهكذا. أما الدين المذكور الذي عليكم فلا يمنع زكاة الغنم.
ونسأل الله أن يوفي عنكم وأن يعينكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم
ضرب الوالي قيمة محددة
لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام
س: عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد (قيمة محددة) وهذا المضروب أقل من قيمة العين، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد، فهل يكتفى بدفع المضروب المحدد؟
ج: لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما؛ لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة.