المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الافتتاحية

- ‌الفتاوى

- ‌ التختم بالفضة):

- ‌ دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة ـ للرجل والمرأة)

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الديون التي لم يحصل عليها صاحبهالا تمنع من دفع الزكاة إليه

- ‌حكم دفع الزكاة إلى الفقيرالمسلم إذا كان لديه بعض المعاصي

- ‌حكم دفع الزكاة للعاجز عن الزواج

- ‌حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

- ‌حكم إسقاط الدين عمنلم يستطع الوفاء واحتسابه من الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة لمنكوبي المجاعة في الصومال

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌قبض اليدين وإرسالهما في الصلاةإرسال اليدين في الصلاة

- ‌ صلاة المرسل يده في الصلاة

- ‌ وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المقدمة

- ‌تمهيد في بيان المراد بعلماء الدعوة

- ‌الفصل الأول: التعريف بالمرجئة، ونشأتها، وفرقها

- ‌المبحث الأول: التعريف بالمرجئة

- ‌المبحث الثاني: نشأة الإرجاء

- ‌المبحث الثالث: فرق المرجئة

- ‌الفصل الثاني: آراء المرجئة في مسائل الإيمان

- ‌المبحث الأول: مسمى الإيمان عند المرجئة

- ‌أولا: مرجئة الفقهاء

- ‌ثانيا: جهمية المرجئة

- ‌ثالثا: الكرامية

- ‌المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه عند المرجئة

- ‌المبحث الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان عند المرجئة

- ‌المذهب الثاني: أنه يجب الاستثناء في الإيمان

- ‌المبحث الرابع: مرتكب الكبيرة عند المرجئة

- ‌الفصل الثالث: نقض حجج المرجئة

- ‌الحجة الأولى: نصوص الوعد

- ‌الحجة الثانية من حجج المرجئة: أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله

- ‌الحجة الثالثة: اللغة

- ‌الحجة الرابعة: المجاز

- ‌الفصل الرابع: حكم المرجئة عند علماء الدعوة

- ‌الخاتمة

- ‌ركائز منهج السلف في الدعوة إلى الله

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريفات ومفاهيم

- ‌المبحث الثاني: ركائز المنهج

- ‌المطلب الأول: العلم

- ‌أدلة فضل العلم:

- ‌درجات العلوم:

- ‌العلم الدعوي:

- ‌المطلب الثاني: الاستقامة:

- ‌استقامة الداعي:

- ‌المطلب الثالث: الحكمة:

- ‌أنواع الحكمة وأسباب تحصيلها:

- ‌الحكمة الدعوية:

- ‌المطلب الرابع: سلامة الأساليب والوسائل الدعوية

- ‌أنواع الأساليب الدعوية

- ‌الوسائل الدعوية

- ‌المطلب الخامس: الصبر:

- ‌فضل الصبر

- ‌أقسام الصبر

- ‌صبر الدعوة:

- ‌الخاتمة

- ‌أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ الوسطية في اللغة

- ‌المراد بوسطية الأمة في الاصطلاح الشرعي:

- ‌المبحث الأول:أثر الفتوى في إقامة الدين بين المسلمين:

- ‌المبحث الثاني:أثر الفتوى في التصدي للغلو:

- ‌الغلو في اللغة:

- ‌والمراد بالغلو شرعا:

- ‌المبحث الثالث:أثر الفتوى في التصدي للجفاء:

- ‌الجفاء في اللغة:

- ‌وتظهر ملامح الجفاء فيما يلي:

- ‌ الاعتقاد:

- ‌ الإعراض والتساهل في الأمور العملية مأمورا بها أو منهيا عنها:

- ‌المبحث الرابع:الوسطية في الفتوى:

- ‌المبحث الخامس:أثر الفتوى في انتظام أحوال المستفتي على الشرع:

- ‌المبحث السادس:أثر الفتوى في محافظة المجتمع المسلم على هويته الإسلامية:

- ‌المبحث السابع:أثر الفتوى في رسوخ الأمن في المجتمع الإسلامي:

- ‌الخاتمة:

- ‌مراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد في السنة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌أولا: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر:

- ‌ثانيا: تعريف موجز بكتاب «فتح الباري»:

- ‌المبحث الأولتحصيل أعظم المصلحتين بترك أدناهما

- ‌المبحث الثانيتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة

- ‌المبحث الثالثتقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة

- ‌المبحث الرابعاحتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما

- ‌خاتمة

- ‌المنهج العلمي والخلقي عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌الدراسات السابقة:

- ‌هدف البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌نبذة موجزة عن حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌المبحث الأول: المنهج العلمي في الاستمداد والاستدلال

- ‌التعريف:

- ‌أولا: الاستمداد من الكتاب والسنة

- ‌ثانيا: اعتماد النصوص الصحيحة في الاستدلال

- ‌ثالثا: اتباع سلف الأمة في فهم النصوص

- ‌رابعا: الأخذ بالقواعد والأصول في الاستنباط

- ‌المبحث الثاني: المنهج الخلقي في التبليغ والبيان

- ‌التعريف:

- ‌أولا: الصدق والإخلاص

- ‌ثانيا: النصح

- ‌ثالثا: الوضوح

- ‌رابعا: القوة في الحق مع الرفق واللين

- ‌خامسا: التواضع

- ‌سادسا: القدوة

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

‌من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

س: شخص يقول إنه يعمل في صيدلية في أحد المستشفيات الحكومية، ويقوم بأخذ بعض الأدوية لبعض من يطلب منه ذلك بعد الاستئذان من المشرف على الصيدلية، وهو يقصد مساعدة الآخرين واحتساب الأجر، علما بأن النظام يكون لمن له ملف في المستشفى، ولكن هناك عدم التزام بذلك حتى من قبل مدير المستوصف، وكذلك مدير الصيدلية، وهناك من يقول إن التعليم والصحة مجان في هذه الدولة المباركة؟

ج: الأولى أن نتبع النظام، وألا يصرف الصيدلي دواء إلا بعد إذن المسؤول، وألا تكون المسألة نهبا، بل نسير فيها على النظام؛ لأنه إذا اتبع النظام؛ فإن الأمر سينتفع به الجميع، وما دام الدولة – ولله الحمد - تصرف الدواء مجانا؛ فلنسلك الطريق المناسب، وأما إن هذا يشفع لهذا، وذا يشفع لهذا، وقد يعطي أكثر مما يستحق فهذا لا يجوز.

ص: 39

س: هل يأثم من يترك أبناءه وأعمارهم 13 سنة ونحوها، يصلون الفجر في البيت في أكثر الأيام؟

ج: يحاول أمرهم بالصلاة في المسجد، وترغيبهم فيه، وحثهم على الصلاة في المسجد، واستصحابهم معه، لكن بحكمة اليوم يحملهم على فرض وعلى فرضين حتى يعتادوا عليها، ويحاول بقدر الإمكان

ص: 39

تحبيبهم بالمسجد، واستصحابهم معه والرفق بهم، لعل الله أن يفتح على قلوبهم.

ص: 40

س: غالبية النساء يلبسن الملابس مثل التنورة والبلوزة، وتكون ضيقة قليلا ليست شفافة، ولا قصيرة، فما حكم هذه الملابس؟ وبماذا تنصحون النساء بالنسبة للألبسة؟

ج: ينبغي للمسلمة أن تتقي الله في لباسها، وأن يكون لباسها لباسا ساترا، وليس شفافا ولا ضيقا يبين حجم الجسم يعني يكون فضفاضا، وتتقي الله فيما تلبس، وتحذر من اللباس الفاتن سواء خرجت للرجال، وحتى بالمجتمعات النسائية ربما تصاب بعين ما من عيون الحاسدات والحاقدات، فالتستر والتحشم خير لها في دينها ودنياها فهو من أسباب وقارها وهيبة الناس لها، وعدم جرأة الفساق والأراذل عليها.

ص: 40

س: هنالك هجمة شرسة على الإمام محمد بن عبد الوهاب، ويسمون أتباعه بالوهابية؛ فما رأي سماحتكم في هؤلاء؟

ج: هذه الهجمة ليست وليدة اليوم بل هي من القدم كل من دعا إلى الله، وإلى توحيد الله، وإلى تحكيم شرع الله، وإلى العمل بسنة رسول الله، وعلى اقتفاء آثار الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين والتابعين وتابعيهم، من فعل ذلك قالوا: وهابي، جعلوا الوهابية رمزا لكل من استقام على الطريق المستقيم، وهذه من كرامة الله لهذه الدعوة، وإلا فالشيخ – رحمه الله ما دعا لمذهب له، ولا إلى رأي له، ولا إلى

ص: 40

دين جديد، إنما دعا إلى القرآن والسنة فقط، وإلى مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ولم ينسبها أحد من علماء الدعوة إلى الشيخ، ولم ينسبها الشيخ إلى نفسه بل كان يقول: هذا كتاب الله، هذه سنة رسول الله، لا أقل ولا أكثر.

ص: 41

س: هل يجوز استخدام قصص الأنبياء من الإنجيل والتوراة وغيرها من كتب الإسرائيليات؟

ج: الله جل وعلا يقول: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} (1){إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (2){نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} (3)، وقال تعالى:{تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا} (4)، فالقصص في القرآن مغن عن غيره، لا نحتاج إلى التوراة، ولا إلى الإنجيل، ولا إلى أي كتاب، نؤمن بأنها حقا أنزلها الله على الأنبياء لكن الله أغنانا بالقرآن وقصصه عن كل الكتب السماوية فهو المهيمن عليها والناسخ لها، هذا القرآن هو القصص الحق، قال الله تعالى:{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ} (5)، فينبغي أن نأخذ

(1) سورة يوسف الآية 1

(2)

سورة يوسف الآية 2

(3)

سورة يوسف الآية 3

(4)

سورة هود الآية 49

(5)

سورة آل عمران الآية 62

ص: 41

العظة والاعتبار من هذا الكتاب العزيز، وأما الكتب السابقة فقد انتهى دورها ولم يعد لها مجال؛ لأن الله جل وعلا جمع معانيها كلها في القرآن؛ فأصبح القرآن المهيمن عليها، وأصبح القرآن عوضا عنها كلها، فنكتفي بالقرآن وقصصه وأخباره.

ص: 42

س: لي والدان كبيران في السن الأب عمره خمس وسبعون سنة، والأم سبعون سنة، وإذا قمت بعمرة ووهبت ثوابها إليهما وهما على قيد الحياة، هل يصل إليهما هذا الثواب والأجر؟

ج: إن أمكنهم الذهاب إلى مكة، وأمكنك وأعانك الله أن تذهب بهما؛ فهذا من البر بهما، والعمل الصالح، وإن تعذر الذهاب بهما؛ لكبرهما، أو مرضهما، وعدم قدرتهما على الاعتمار؛ فاعتمر عن الأب مرة، وعن الأم أخرى، أو عن الأم، ثم عن الأب؛ وجزاك الله خيرا، أما هبة ثواب العمرة الواحدة لهما جميعا فلا أصل له، فلا يجوز ذلك.

ص: 42

س: أنا شاب في مقتبل العمر وأعمل في المجال الطبي، وأضطر أن ألبس البدلة والبنطال، والغالب على شعر رأسي البياض، أي الشيب؛ فهل يجوز لي الصبغ بالسواد، وهل الحديث جنبوه السواد خاص باللحية فقط، أفيدوني أحسن الله إليكم؟

ج: من العلماء من يمنع السواد، ويقول السنة تغيير الشيب بالحناء والكتم، وكل لون غير اللون الأسود، فلا يجوز تغيير الشيب بالسواد، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله

ص: 42

عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال صلى الله عليه وسلم «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد (1)» أخرجه الإمام مسلم، وليس هذا خاصا به، بل له ولغيره، كما أنه ليس خاصا بشعر اللحية بل يشمل شعر الرأس.

(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102)، سنن النسائي الزينة (5076، 5242)، سنن أبي داود الترجل (4204)، سنن ابن ماجه اللباس (3624)، مسند أحمد (3/ 338).

ص: 43

س: ما تفسير قول الله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} (1).

ج: هذه آية هود، قال الله تعالى في النار:{فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ} (2){خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} (3). فقوله تعالى: {دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} (4). هذا الاستثناء فهم بعض العلماء منه أن النار يمكن أن يأتي عليها وقت تفنى فيه؛ لأن الله تعالى قال: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} (5)؛ فهذا الاستثناء يدل على أن النار يمكن أن يأتيها وقت تفنى فيه؛ لأنه علق بقاءها بمشيئته سبحانه، بخلاف الجنة: فإنه قال تعالى فيها: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (6)، فقال تعالى:{إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ} (7)، لكن قال سبحانه بعدها:{عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (8)، فدل ذلك على أن الاستثناء هنا لا محل له، لقوله بعده {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (9)،

(1) سورة هود الآية 107

(2)

سورة هود الآية 106

(3)

سورة هود الآية 107

(4)

سورة هود الآية 107

(5)

سورة هود الآية 107

(6)

سورة هود الآية 108

(7)

سورة هود الآية 108

(8)

سورة هود الآية 108

(9)

سورة هود الآية 108

ص: 43

أي غير مقطوع مما يفهم منه أن الاستثناء هنا غير مقصود، فيكون نعيم أهل الجنة نعيما دائما، كما قال جل وعلا:{لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} (1)، ولكن بعضا من أهل العلم يقولون: إن أهل النار مخلدون فيها أبدا، ويدل لذلك قول الله جل وعلا:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} (2). وقوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} (3). وقوله تعالى: {ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا} (4)، فالآيات واضحة الدلالة في أن الخلود مستمر في النار، نسال الله لنا ولكم العافية.

(1) سورة الكهف الآية 108

(2)

سورة المائدة الآية 72

(3)

سورة المائدة الآية 72

(4)

سورة الأعلى الآية 13

ص: 44

س: النبي – عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين يدعو إلى التوحيد، ويحذر من الشرك، لكن الرسل الذين قبله، هل بعثوا إلى الجن، أم للجن أنبياء منهم بعثوا إليهم، حفظكم الله؟

ج: الجمهور على أن الرسل كلهم من البشر، من بني الإنسان ومن الرجال فقط، ومن أهل المدائن والأمصار لا من أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة والجهل عليهم، قال الحسن البصري – رحمه الله: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} (1).

(1) سورة يوسف الآية 109

ص: 44

س: هل سيلحق بالناس الذين يدخلون الجنة من يحبونهم ممن دخل النار، أي هل من الممكن إخراج المحبوبين من النار حيث إن جميع مطالب أهل الجنة تلبى؟

ج: تلبى مطالب أهل الجنة في حدود ما شرع الله، وتقبل شفاعتهم فيمن رضي الله عنه وأذن له، لكن أن يدخل المشركون الجنة فلا. المشرك قال الله تعالى عنه:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} (1). فلا يشفع الشافعون إلا في الموحدين

(1) سورة المائدة الآية 72

ص: 45

الذين عظمت ذنوبهم وخطاياهم لكنهم موحدون لم يخرجوا من ملة الإسلام، هؤلاء يمكن الشفاعة فيهم، يقول الله تعالى لملائكته: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ومن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أما المشركون العابدون غير الله الكافرون بالله فهؤلاء لا يرحمهم أحد، ولا يشفع فيهم أحد، قال الله تعالى:{وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ} (1){الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} (2).

(1) سورة الأعراف الآية 50

(2)

سورة الأعراف الآية 51

ص: 46

س: ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر من حيث التعريف والأحكام؟

ج: هناك فرق: فالشرك الأكبر عبادة غير الله مع الله، وإشراك غير الله مع الله فيما هو حق لله وحده، والشرك الأصغر: دون ذلك كالحلف بغير الله، وكالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي، ونحو ذلك، والرياء، فالشرك الأصغر أهون من الأكبر، والشرك الأكبر ينقل من الملة، ويوجب الخلود في النار، والشرك الأصغر لا ينقل من الملة، ولا يوجب الخلود في النار بمشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.

ص: 46

س: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟

ج: معناها أن تشهد أن الله وحده هو المستحق للعبادة وحده؛ وأن لا معبود بحق إلا الله، لأن كل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل، {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} (1).

(1) سورة لقمان الآية 30

ص: 47

س: عندما أغتسل بماء مقروء فيه هل من الإهانة لكلام الله أن أترك الماء يجري مع المجاري، أكرمكم الله؟

ج: الأفضل للإنسان إذا استحم بماء مقروء فيه من القرآن أن يجعله في وعاء خاص، ويريقه في مكان طاهر خارج دورات المياه، هذا أكمل وأفضل وأحوط.

ص: 47

س: إذا مر رجل بين يدي المصلي، ولم يستطع المصلي رده وذلك لسرعة مروره فهل يقطع صلاته؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم أولا حذر ونهى عن المرور بين يدي المصلي وسترته، فقال صلى الله عليه وسلم:«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (1)» متفق عليه، قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري قال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة، وقال صلى الله عليه وسلم:«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (2)» أخرجه الإمام

(1) صحيح البخاري الصلاة (510)، صحيح مسلم الصلاة (507)، سنن الترمذي الصلاة (336)، سنن النسائي القبلة (756)، سنن أبي داود الصلاة (701)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (945)، مسند أحمد (4/ 169)، موطأ مالك النداء للصلاة (365)، سنن الدارمي الصلاة (1417).

(2)

صحيح البخاري بدء الخلق (3275)، صحيح مسلم الصلاة (505)، سنن النسائي القسامة (4862)، سنن أبي داود الصلاة (700)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (954)، مسند أحمد (3/ 63)، موطأ مالك النداء للصلاة (364)، سنن الدارمي الصلاة (1411).

ص: 47

مسلم، بمعنى دافع قدر الاستطاعة لكن إذا فلت منك ومر بسرعة تحمل هو الإثم، ولا شيء عليك لكن شريطة أن تكون هناك سترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أما إذا صلى من غير سترة فأنت والمار كلاكما آثمان.

ص: 48