الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1025 -
دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة ـ للرجل والمرأة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرزاق محبوب صديقي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " دبلة الخطوبة " التي ظهرت في هذه الآونة الأخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة " يعني خاتما " مكتوب عليها اسمه. كما أنها تقوم بتقديم دبلة له مكتوب عليها اسمها. ويقال: إن هذه الدبلة الذهب، وتسأل عن حكم ذلك.
والجواب: - الحمد لله. أولا: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهودا لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثا أو سمينا، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.
ثانيا: إن كانت هذه الدبلة التي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وقد اتخذه صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية، وكتب عليه اسمه " محمد رسول الله " فمحمد سطر أسفل، ورسول سطر وسط، والله سطر أعلاه. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.
ثالثا: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهي والتجمل للزوج، قال الله تعالى:{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (1) فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.
وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.
فمما ورد من قوله حديث علي رضي الله عنه قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (2)» . رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارا. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم (3)» ، رواه مسلم.
(1) سورة الزخرف الآية 18
(2)
سنن النسائي الزينة (5146)، سنن أبي داود اللباس (4057)، سنن ابن ماجه اللباس (3595)، مسند أحمد (1/ 115).
(3)
صحيح مسلم اللباس والزينة (2090).