المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: تعريف الخطبة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

‌المبحث الأول

؛ وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

الخطبة لغة (1)(2) قال ابن فارس: الخاء والطاء والباء أصلان:

أحدهما: الكلام بين اثنين.

ثانيهما: اختلاف لونين.

أما الأصل الأول – وهو المقصود – فيقال: خاطبه يُخاطبه خِطابًا، والخطبة من ذلك.

والخَطْبُ: الشأن أو الأمر صغر أو عظم، وما خطبك؟ أي: ما شأنك الذي تخطبه، والخَطْبُ: سبب الأمر، تقول: ما خطبك؟ أي: ما أمرك؟ وتقول: هذا خطب جليل، وخطب يسير، والخطب: الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن، والحال. ومنه قولهم: حل الخطب، أي: عظم الأمر والشأن، وفي التنزيل:{قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ} (95: طه)، وقال تعالى:{قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ} (31: الذاريات)، وجمع الخطب: خُطُوب، والخَطْبُ: الأمر يقع، وإنما سمي بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة. والخطب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه الخُطبة والخِطبة.

(1) الصحاح 1/ 121، لسان العرب 2/ 194، تهذيب اللغة 7/ 245، معجم مقاييس اللغة 7/ 24.

(2)

الصحاح 1/ 121، لسان العرب 2/ 194، تهذيب اللغة 7/ 245، معجم مقاييس اللغة 7/ 24. ') ">

ص: 285

وخَطَبْتُ على المنبر خُطْبةً بالضم، وخَطَبْتُ المرأةَ خِطْبةً بالكسر، ورجلٌ خطيبٌ: حَسَنُ الخطبة، وجمع الخطيب: خُطَبَاء.

والخِطْبُ: الرجل الذي يَخْطُبُ المرأة، ويقال: هي خطْبُه وخطبتُهُ للتي يَخْطبُها.

وخَطُب (بالضم) خَطَابةً (بالفتح): صار خطيبًا؛ والخُطْبة: الكلام المخطوب به.

ويقال: اختطب القوم فلانًا: إذا دعوه إلى تزويج صاحِبَتِهِمْ.

والخِطْبُ أيضًا: المرأة المخطوبةُ، وقد خَطَبها خَطْبًا.

والعرب تقول: فلان خِطْبُ فلانة؛ إذا كان يَخْطُبُها، ويقول الخاطب: خِطْبٌ، فيقول المخْطُوبُ إليهم: نِكْحٌ، وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها، وكانت امرأة من العرب يقال لها: أم خارجة يضرب بها المثل؛ فيقال: أسرعُ من نكاح أُمِّ خارجة، وكان الخاطب يقوم على باب خبائها فيقول: خِطْبٌ، فتقول: نِكْحٌ، وخُطْبٌ، فيقال: نُكْحٌ.

الأصل الثاني: اختلاف لونين، قال الفراء: الخَطْبَاء: الأتان التي لها خَطٌّ أسود على متنها، والحمار الذكر أخْطَبُ، والأخطَب: طائر، ولعله يختلف عليه لونان، والخُطْبان: الحنْظَلُ إذا اختلف ألوانه، وناقة خطباء بيِّنَةُ الخَطَبِ، والأخطبُ: الحمار تعلُوه خُضرة، وكل

ص: 286

لونٍ يشبه ذلك فهو أخْطَبُ.

والخُطْبَةُ: لون يَضربُ إلى الكدرة مشْرَبٌ حمرةً في صفرةٍ؛ كلون الحنظلة الخَطْبَاءِ قبل أن تَيْبَسَ، وكلون بعض حُمُرِ الوَحْشِ، والخُطْبَةُ الخُضْرةُ، وقيل: غُبْرَةٌ ترهقها خُضْرَةٌ.

الخطبة اصطلاحًا: ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي (1)

قال ي مغني المحتاج: ((الخطبة: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوب)) (2)

وقال القرطبي: ((الخطبة: فعل الخاطب من كلام وقصد واستلطاف بفعل أو قول)) (3)

مما سبق؛ وبعد التأمل يمكن تعريف الخِطبة اصطلاحًا بالتعريف التالي:

((طلب الرجل من يرغب نكاحها، منها أو من وليها، تصريحًا أو تعريضًا)).

فقولنا: ((طلب الرجل)): خرج به العرض والهبة؛ فإنهما يقعان

(1) جواهر الإكليل 1/ 275، المغني 9/ 567. ') ">

(2)

مغني المحتاج 3/ 135. ') ">

(3)

الجامع لأحكام القرآن 3/ 189. ') ">

ص: 287

من جهة المرأة أو وليها.

وقولنا ((من يرغب نكاحها)): يعني ((ولو ظاهرًا)) دخل في هذا من كان له قصد غير صحيح؛ كنكاح التحليل، أو المتعة، أو النكاح بنية الطلاق.

وقولنا ((منها أو من وليها)): خرج بهذا مَنْ سواهما؛ لأن الطلب إلى غيرهما لا يسمى خِطبةً.

وقولنا ((تصريحًا أو تعريضًا)) فكل ما دل على طلبها والرغبة في نكاحها سُمي خِطبةً، واستحق الجواب: قبولاً أو ردًّا، سواءً كان تصريحًا وهو (ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره)(1) أم تعريضًا وهو (ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره)

وبهذا يكون التعريف جامعًا لأركان الخطبة الأربعة:

الأول: الخاطب الطالب، في قولنا ((طلب الرجل)).

والثاني: المخطوبة المطلوبة، في قولنا ((من يرغب نكاحها)).

والثالث: من تُخْطَبُ إليه من النفس أو الولي، في قولنا ((منها أو من وليها)).

الرابع: صيغة الخطبة، في قولنا:«تصريحًا أو تعريضًا» .

(1) مغني المحتاج 3/ 136، الإقناع 3/ 160، كشاف القناع 5/ 18. ') ">

ص: 288