الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلماء، قد حكاه إسحاقُ بنُ رَاهُويَه وغيره إجماعًا من العلماء. وذكر الإمام أحمد - في رواية أبي طالبٍ - أنَّه لم يخالف في ذلك أحدٌ من أهل الإسلام، هذا مع كثرة اطّلاعه وشدَّة وَرَعِه في العلم وتحرِّيه.
وقد رُوِي هذا عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وابنِ عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأبي هريرةَ في رواية عنه رواها عبد الرحمن بن إسحاقَ المدينيُّ، عن المقْبري، عنه))
وقال الإمامُ الحافظ أبو جعفرٍ الطَّحَاويُّ: ((لم يختلفوا في الرَّجُل يأتي إلى إمامه وهو راكع فيدخل معه في صلاته: أنَّه يعتدُّ بتلك الرَّكعة، وإن لم يقرأ فيها فاتحةَ الكتاب ولا غيرَها)) (1)
(1)((أحكام القُرْآن))، للإمام أبي جعفر الطحاوي: 1/ 253. وانظر أيضًا: ((مسائل الإمام أحمد))، لابنه عبد الله:1/ 252، ولأبي داود، ص (35)، ((التمهيد))، لابن عبد البر:72/ 73.
المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)
إذا جاء المأمومُ، والإمام راكعٌ: فإنَّه يركع معه، ولا يعتدُّ بتلك الرَّكْعَة؛ لأنه لم يدركِ القيامَ ولا القِرَاءَة مع الإمام. ولكنَّه يَقْضِيها إذا سلَّم الإمامُ.
وذهب إلى هذا: الإمامُ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ رحمه الله فيما حكاه عنه صاحب ((التَّتِمَّةِ)) من فقهاء الشافعية، وحكاه الرافعيُّ القَزْوينيُّ عنه وعن الصِّبْغِيِّ منهم (1)
قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وذهبت طائفة إلى أنَّه لا يدركُ الرَّكْعَةَ بإدراك الرُّكُوع مع الإمام؛ لأنه فَاتَه مع الإمام القيامُ وقِرَاءَةُ الفاتحة. وإلى هذا المذهب ذهب البخاريُّ في كتاب ((القِرَاءَة خلف الإمام))، وذكر فيه عن شيخه عليِّ بنِ المَدِينِيِّ: أنَّ الذين قالوا بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع من الصحابة كانوا ممن لا يُوجِبُ القِرَاءَة خلف الإمام. فأما من رأى القِرَاءَة خلفَ الإمام؛ فإنه قال: لا يدرك الرَّكْعَة بذلك، كأبي هريرةَ؛ فإنه قال للمأموم: اقرأْ بها في نفسِكَ، وقال: لا تُدْرك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع. . . . وقد وافقه على قوله هذا وأنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع لا يدرك به الرَّكْعَة: قليلٌ من المتأخرين من أهل الحديث، منهم ابن خُزَيْمَةَ، وغيره من الظاهريَّة وغيرهم. وصنَّف فيه أبو بكرٍ الصِّبْغِيُّ من أصحاب ابن خُزَيْمَةَ مُصَنَّفًا)). ثم قال في وصف هذا المذهب: ((وهذا شذوذ عن أهلِ
(1) انظر: ((المجموع)) للنووي: 4/ 114، وله أيضًا:((روضة الطالبين)): 1/ 376 - 377، ((عمدة القاري شرح البخاري)) للعيني: 5/ 152 - 153، ((الأحكام الكبرى)) لابن كثير، ق 173/ب.