المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجواب عن مناقشة ابن حزم السابقة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌الجواب عن مناقشة ابن حزم السابقة:

2 -

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» : حقٌّ لا شك فيه، ولم يقل: إنه إن أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الوقفة التي قبل الرُّكُوع، فلا يجوز لأحد أن يُقْحِمَ في كلامِهِ، صلى الله عليه وسلم، ما ليس فيه، فيقول عليه ما لم يَقُلْ.

3 -

وأما حديث أبي بَكْرَةَ، رضي الله عنه، فلا حجةَ لهم فيه أصلاً؛ لأنه ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الرَّكْعَة، وأنه لم يَقْضِها، فسقط تعلُّقهم به جملة، ولله الحمد

ص: 201

‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

وكلُّ ما ناقش به ابنُ حَزْم أدلةَ الجمهور القائلين بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، يمكن أن يجاب عنه، ولذا سأذكر فيما يلي ما يمكن أن يذكره أصحاب المذهب الأول ردًّا على مناقشة الإمام السابقة بالترتيب نفسه الذي سبق آنفًا:

1 -

ليس حديث أبي هريرة حجة على عدم الاعتداد بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، بل هو حجة قوية لإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، إذْ إنَّ ذلك يتبادر فهمُه من اللفظ نفسه في الحديث، ولا يتوقف فهمه على أمرٍ خارجيٍّ، وقد سِيقَ الحديث أصالةً لبيان

ص: 201

ذلك، فهو نصٌّ في المسألة بعينها (1)(2)

ففي الحديث، إذَن، دلالة على أنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة، لأنا قد بينَّا في وجه الاستدلالِ بالحديث أنَّ المراد بالرَّكْعَة هو الرُّكُوع، بل جاء ذلك صريحًا في بعض الروايات عن معاذٍ، وأبي هريرةَ، وابن الأزهرِ وغيرهم، وقد سبق من الآثار ما يدل على ذلك قطعًا وقد نقلناه عن الحافظ ابن رجبٍ الحنبليّ وغيره، وهذا ما حاول ابنُ حَزْم أن يَنفيَه بدون دليلٍ صحيحٍ يُعْتدُّ به.

وإذا أَدْرَكَ الرَّكْعَة، واحتسبت له، فهو ليس مطالَبًا بقضاء ما أَدْرَكَه، لأنَّه مطالبٌ بقضاء ما فَاتَه لا ما أَدْرَكَهُ.

2 -

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة» معناه: أن من أَدْرَكَ الرُّكُوع فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة أيضًا، لأنه قد يُطْلق على الرُّكُوع ركعةٌ، وقد جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها:«أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأربع سجدات» (3).

(1) انظر تعريف النصِّ عند علماء أصول الفقه فيما سبق، ص (189) تعليق (1).

(2)

انظر تعريف النصِّ عند علماء أصول الفقه فيما سبق، ص (189) تعليق (1). ') ">

(3)

أخرجه الأئمة الستة مطولاً عن عائشة رضي الله عنها، فأخرجه البخاري في الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف:1/ 185 بحاشية السندي، ومسلم في الكسوف، باب صلاة الكسوف رقم (901): 2/ 620، وأبو دواد في كتاب جماع أبواب صلاة الاستسقاء، باب من قال أربع ركعات (الكسوف): 2/ 40 - 41، من ((مختصر المنذري))، والترمذي في باب صلاة الكسوف عن ابن عباس: 3/ 129 - 130 من ((تحفة الأحوذي))، والنسائي في الكسوف باب كيف صلاة الكسوف برقم (1263): 1/ 401، وأخرجه أيضًا: أبو عوانة: 2/ 374 - 375، وهو عند الدارمي: 1/ 360 عن ابن عباس وفيه: أن صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتان في كل ركعة ركعتان، والبغوي في ((شرح السنة)): 4/ 375 - 376.

ص: 202

ومعلوم أنها ركعتان، ولو كانت أربع ركعات لكان فيها ثماني سجودات.

وجاء أيضًا عن عائشة رضي الله عنها: «فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين وأربعَ سجداتٍ» (1) فهي أربع ركوعات في ركعتين. وهذا بَيِّنٌ وجَلِيّ في أنَّ المراد بالرَّكْعَة هو الرُّكُوع، حتى يستقيم الكلام.

وكذلك قال الإمامُ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ تعليقًا على قول الإمام البخاريِّ في ((صحيحه)): باب من أَدْرَكَ ركعة من العصر قبل الغروب وأورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، رضي الله عنه:«إذا أَدْرَكَ أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتمَّ صلاته» (2) - قال: ((فكأنه أراد تفسير الحديث، وأنَّ المراد فيه: ((سجدة)) أي ركعة، وقد رواه الإسماعيليُّ من طريق حُسين بن محمدٍ، عن شيبانَ بلفظ:«من أَدْرَكَ منكم ركعة» ، فدلَّ

(1) انظر: ((التعليق المغني على سنن الدارقطني)): 2/ 63.

(2)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607)، سنن أبو داود الصلاة (1121)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 271)، موطأ مالك وقوت الصلاة (15).

ص: 203

على أنَّ الاختلاف في الألفاظ وقع من الرُّواة، وقال الخَطَّابِيُّ:((المراد بالسَّجْدَة: الرَّكْعَة بركوعها وسجودها)) (1)

وكذلك ترجم الإمام عبد الرزَّاق الصَّنْعَانيُّ في ((مُصَنَّفِه)) ترجمةً تدلُّ على ذلك فقال: ((باب من أَدْرَكَ ركعة أو سجدة)) ثم ساق حديثَ أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي صلى لله عليه وسلم:«من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَ الصلاة» (2) وحديثَ عبد العزيز بن رُفَيْعٍ عن شيخٍ من الأنصار قال: «دَخلَ رجلٌ المسجدَ، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فسمع خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فلمَّا انصرفَ قال:((على أيِّ حالٍ وَجَدْتَنَا)

قال: سجودًا، فسجدتُ. قال: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، ولا تَعْتَدُّوا بالسُّجُود إلا أن تُدْرِكُوا الرَّكْعَة، وَإذَا وَجَدْتُمُ الإمَامَ قائمًا فَقُومُوا، أو قَاعدًا فَاقْعُدُوا، أو رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أو سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أو جَالِسًا فَاجْلِسُوا» (3).

وأما إدراك الوقوف؛ فقد حصل عندما شرع بتكبيرة الإحرام واقفًا ثم ركع مع الإمام، وقد اعتدَّ بها رسولُ الله صلى الله عليه

(1)((فتح الباري)): 2 38، وتقدم تخريجه فيما سبق في الدليل الأول لمذهب الجمهور. ') ">

(2)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607)، سنن أبو داود الصلاة (1121)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 271)، موطأ مالك وقوت الصلاة (15).

(3)

((المصنف)) لعبد الرزاق: 2/ 281.

ص: 204

وسلم واعتبرها ركعة، كما في حديث أبي بَكْرَةَ أيضًا. وبذلك سَلِمَ الدليل من المناقشة التي وجَّهَهَا ابنُ حَزْم.

3 -

وأما حديث أبي بَكْرَةَ، رضي الله عنه، فلو لم يكن ركوعه مجزئًا لأمَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ولم يُنْقل أنه أمَرَه بإعادة الصلاة، أو أنه أخبره بعدم الإجزاء والاعتداد بالرَّكْعَة، فثبت أنَّه اعتدَّ بها؛ لأنَّ السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيانٌ، فلما سكت صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالإعادة دل ذلك على الإجزاء. والأصل أن الرَّكْعَة وقعت مجزِئةً فيكون معتدًّا بها، وإلا لأمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو أخبره بعدم إجزائها.

وأما قولُ ابنِ حَزْم: (إنَّ الحديث ليس فيه أنه لم يَقْضِها). فهذا صحيح، ولا يعني ذلك وقوعَ القضاء، فإنَّ الأصل هو الإجزاءُ وعدمُ القضاء. ثم يقال: أين الدليل على أنَّه قضاها؟

فإذا لم يوجد دليل على قضائها، ولم ينقل ذلك، فالأصل عدم القضاء، والنهيُ إنما كان عن السرعة في الإتيان إلى الصلاة، أو عن التأخُّر في الإتيان إلى الصلاة، أو عن السَّعي إليها سعيًا يشتدُّ معه النَّفَسُ، كما أشار إليه الحافظ ابن حَجَرٍ، والزَّيْلَعِي (1) والله أعلم.

ونضع هنا كلمةً نفيسة للحافظ ابن رجب الحنبليِّ رحمه الله

(1) انظر فيما سبق ص (196 - 197). ') ">

ص: 205

– يقول فيها: ((وقد أجاب البخاريُّ في كتاب ((القراءة)) (1) عن حديثِ أبي بكْرةَ بجوابين: (أحدهما): أنه ليس فيه تصريحٌ بأنَّه اعتدَّ بتلك الرَّكعة. (والثاني): أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن العَوْد إلى ما فعله)). ثم قال الحافظ ردًّا على ذلك:

فأمَّا الأولُ: فظاهر البطلان؛ ولم يكن حرص أبي بكرة على الركوع دون الصفِّ إلا لإدراك الركعة، وكذلك كلُّ من أمر بالركوع دون الصفِّ من الصحابة ومَن بعدهم، إنما أمر به لإدراك الركعة، ولو لم تكن الركعة تدرك به لم يكن فيه فائدة بالكليّة، ولذلك لم يقل منهم أحدٌ: إنَّ من أدركه ساجدًا فإنه يسجد حيث أدركتْه السجدة ثم يمشي بعد قيامِ الإمام حتى يدخل الصفَّ. ولو كان الركوع دون الصفِّ للمسارعة إلى متابعة الإمام فيما لا يعتدُّ من الصلاة لم يكن فَرْقٌ بين الركوع والسجود في ذلك.

وهذا أمرٌ يفهمه كلُّ أحدٍ من هذه الأحاديث والآثار الواردة في الركوع خلف الصفِّ. فقولُ القائل: لم يُصرِّحوا بالاعتداد بتلك الركعة، هو من التَّعَنُّت والتشكيك في الواضحات. ومثل هذا إنَّما يحمل عليه الشُّذوذُ عن جماعة العلماء، والانفرادُ عنهم بالمقالات المُنْكَرَة عندهم؛ فقد أنكر ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه على من خالَف

(1) انظر: كتاب (خير الكلام في القراءة خلف الإمام) للبخاري، ص 52، 53. ') ">

ص: 206