المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام

وقالت طائفة: تدرك فضيلة الجماعة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.

وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وهو المشهور عن أحمد عند القاضي أبي يعلى وأتباعه، حتى قال بعض علماء الحنابلة: هو إجماع من العلماء لا نعلم فيه خلافًا. ولكن ليس بإجماع كما تقدم.

وقال أبو هريرة: إذا انتهى إلى القوم، وقد سلَّم الإمامُ ولم يتفرَّقوا: فقد دخل في التضعيف. وقال عطاء: كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم، فأدركهم أو لم يدركهم: فقد دخل في التضعيف. وكذا قال أبو سلمة: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام: فقد أدرك.

ومعنى ذلك كله: أنه يُكتب له ثواب الجماعة لمّا نواها وسعى إليها، وإن كانت قد فاتته، كمن نوى قيام الليل ثم نام عنه، ومن كان له عملٌ فعجز عنه بمرض أو سفرٍ؛ فإنه يكتب له أجره (1)

ولذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: من أدرك من الظهر ركعةً، ولم يدرك الثلاث: فإنه لم يصلّ الظهر بجماعة؛

(الجء رقم: 90 PgPg 247

لأنه فاته الأكثر. وقد أدرك فضل الجماعة؛ لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، فصار محرزًا ثواب الجماعة، لكنه لم يصلِّها بالجماعة حقيقة (2) والله أعلم.

(1) انظر: ((فتح الباري، شرح صحيح البخاري)) لابن رجب: 5/ 17 - 22، ((التمهيد شرح الموطأ)) لابن عبد البر: 7/ 65 - 67.

(2)

انظر: ((الهداية)) للمرغيناني، ومعها ((فتح القدير)) لابن الهمام و ((العناية على الهداية)): 1/ 342، ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي: 2/ 694 - 695، ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي: 1/ 184.

ص: 246

‌الخاتمة:

وبعد عرض أدلة المذهبين في المسألة ومناقشتها، يظهر جليًّا رجحان المذهب القائل بإدراك الرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الرُّكُوعَ المجزئ مع الإمام وذلك:

أ - لقوة أدلته وسلامتها عن المناقشة التي وجهت إليها، بل إن جملة منها لم توجه لها المناقشة أصلاً، كما سلف بيانه.

ب - ويُؤيِّد ذلك فهمُ العلماء والأئمة لهذا المذهب وترجيحه، من النصوص الشرعية السابقة، وجريان العمل به منذ عهد الصحابة والتابعين، رضوان الله عليهم أجمعين.

ج - بينّا في مناقشة أدلة القائلين بعدم إدراك الرَّكْعَة، أن هذه الأدلة لا تساعدهم في ذلك، ولا تدل قطعًا على ما ذهبوا إليه.

ص: 246

د - وقد رأينا أن المنقول عن كثير من الأئمة غير ثابت، فمثلاً حكاية البخاري عدم الاعتداد بالرَّكْعَة عند كل من أوجب القِرَاءَة خلف الإمام، ليست على إطلاقها، كما هو واضح من مذهب الشافعي مثلاً.

وكذلك ابن خُزَيْمَةَ، ترجم في صحيحه لحديث أبي هريرة فقال:((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للركعة إذا ركع)).

وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «إذا أدركت القوم وهم ركوع، لا تجزئك. .» فهي رواية ضعيفة تخالف الروايات الصحيحة في الإجزاء، ولا تقوى على معارضتها- كما تقدم.

وأما الشوكاني رحمه الله فقد وجدناه يرجِّح مذهب الجمهور في ((فتاواه)) وقد سبق النقل عن العلامة حسين الأنصاري أن هذا التحقيق والترجيح من آخر فتاواه.

ولذلك إن لم نقل: إن الإجماع قد انعقد على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام، فإنَّا نقول: كأن الإجماع قد انعقد على ذلك، أو أنَّ الخلاف حادث بعد عصر الصحابة، وهم كانوا متفقين على ذلك، ولم ينقل عنهم ما يدل على خلافه دلالة واضحة (1)(2)

ولهذا قال الإمام النوويُّ رحمه الله في ترجيح مذهب

(1) وانظر: ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام)) لأبي الحسنات اللكنوي ص (243).

(2)

وانظر: ((إمام الكلام في القراءة خلف الإمام)) لأبي الحسنات اللكنوي ص (243). ') ">

ص: 248

الجمهور وتضعيف ما عداه، قال:

((وهذا الذي ذكرناه من إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع هو الصواب الذي نصَّ عليه الشافعي، وقاله جماهير الأصحاب والعلماء، وتظاهرت به الأحاديث، وأطبق عليه الناس.

وفيه وجه ضعيف مزيَّف: أنه لا يدرك الرَّكْعَة بذلك.

وقال: صاحب التتمة (من فقهاء الشافعية). . هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف مَنْ بعدهم لا يعتدُّ به))

وقال أيضًا: ((من أدرك الإمام في الركوع، كان مدركًا للركعة. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر الصِّبْغِيُّ - كلاهما من أصحابنا -: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع. وهذا شاذ منكر، والصحيح الذي عليه الناس، وأطبق عليه الأئمة: إدراكها، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبًا للإمام. . .))

وأنا سائلٌ أخًا قرأ هذه الصفحات فانتفع بها ألاّ ينسني من دعوةٍ صالحة، وإن وجد خطأ فأصلحه، فله منّي خالص الدعوات،

ص: 249