المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

‌المطلب الثاني:

الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

[1]

أخرج الإمام أحمد 4/ 257 (2441) قال:

حدّثَنا سُرَيج، حدثنا عبَّاد – يعني ابن العَوَّام -، عن الحَجَّاج، عن الحَكَم، عن أبي القاسم مِقْسَم عن ابن عباس:«أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ ميمونة بنت الحارث، فجعلتْ أمْرَها إلى العباسِ، فزوَّجَها النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

تخريجه:

أخرجه أبو يعلى 4/ 364 (2481)، والطبراني في الكبير 11/ 391 (12093)، من طريق أبي القاسم مقسم، بلفظه.

وأخرجه ابن سعد (ترجمة ميمونة) 8/ 133، من طريق عكرمة، بمثله.

كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنه، به، بمثله.

إسناده: رجاله ثقات إلا:

1 -

الحجاج بن أرطاة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، أحد الفقهاء.

مات سنة خمس وأربعين.

(1) سنن النسائي النِّكَاحِ (3273)، مسند أحمد (1/ 271).

ص: 289

قال الحافظ في التقريب: صدوق، كثير الخطأ والتدليس.

التهذيب 1/ 356، التقريب ص 152 (1119).

2 -

مِقْسَم - بكسر أوله - ابن بُجْرة، ويقال: ابن نَجْدة، أبو القاسم.

مات سنة إحدى ومئة.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق وكان يرسل.

التهذيب 4/ 147، التقريب ص 545 (6873).

الحكم على الحديث:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة: مدلسٌ لم يصرح بالسماع. ولا يعتضد الحديث بالطريق الآخر؛ لأنهُ من رواية محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، كما في التقريب ص 498 (6175).

[2]

أخرج أبو داود (كتاب النكاح باب في خطبة النكاح) 2/ 593 (2120) قال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا بَدَلُ بن المحبَّر، أخبرنا شعبة، عن العلاء بن أخي شعيب الرازي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل من بني سُليم، قال:«خَطَبْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» (1).

(1) سنن أبي داود النِّكَاحِ (2120).

ص: 290

تخريجه:

هذا الحديث مداره على إسماعيل بن إبراهيم، وله إليه طريقان:

الطريق الأول: إبراهيم بن إسماعيل، عن هذا الرجل المبهم:

أخرجه البخاري في تاريخه 1/ 343 (1086)، والبيهقي (كتاب النكاح باب من لم يزد على عقد النكاح) 7/ 147، بلفظه.

الطريق الثاني: إبراهيم بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده:

أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 354 (1553)، وابن قانع 1/ 340 (426) بنحوه من طريق يحيى بن العلاء، إلا أن ابن أبي حاتم لم يذكر قوله (يتشهد)، وابن قانع قال (ولم يشهد).

وأخرجه البخاري في تاريخه 1/ 343 (1086) من طريق حفص بن عمر السلمي، بنحوه، وليس فيه قوله (فأنكحني).

وأخرجه البخاري في تاريخه 1/ 343 (1086) من طريق يزيد بن عياض، بنحوه، وليس فيه قوله (من غير أن يتشهد). وقال الإمام البخاري بعده: إسناده مجهول.

ثلاثتهم عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، به.

إسناده: رجاله ثقات إلا:

1 -

العلاء بن أخي شعيب بن خالد الوزان البَجَلى الرازي، والد يحيى بن العلاء الرازي.

ص: 291

روى له أبو داود، روى عن: إسماعيل عن رجل من بني سليم، روى عنه: شعبة بن الحجاج، قال ابن حبان: يروي المقاطيع.

وقال الذهبي في الكاشف: وثق، وقال في الميزان: لا يعرف، تفرد عنه شعبة.

وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.

ميزان الاعتدال 3/ 107 (5751)، الكاشف 2/ 106 (4346)، التهذيب 3/ 350، التقريب ص 436 (5261).

2 -

إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان: لجده صحبة.

قال الذهبي: إسماعيل بن إبراهيم عن صحابي والخبر مضطرب، روى له أبو داود، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.

الكاشف 1/ 243 (356)، التهذيب 1/ 143، التقريب ص 106 (422).

3 -

رجل من بني سليم: هو عباد بن شيبان أبو إبراهيم. روى عنه ابناه إبراهيم ويحيى، وهو (صحابي).

الإصابة 3/ 499 (4485)، التهذيب 2/ 277 التقريب ص 730 وص 290 (3131).

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ مداره على إسماعيل بن إبراهيم،

ص: 292

وهو مجهول.

[3]

أخرج البخاري (كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي) 6/ 458 (5130) قال:

حدثنا أحمد بن أبي عمر، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، قالا:«{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ}، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختًا لي (1) من رجل (2) فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله ولا تعود إليك أبدًا! وكان رجلاً لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه» (3).

تخريجه:

روي هذا الحديث عن الحسن، عن معقل بن يسار، من خمسة

(1) هي جمل: بضم أوله وسكون الميم، وقيل: بصيغة التصغير بنت يسار أخت معقل ابن يسار، وقيل: اسمها جميلة، وقيل ليلى، وقيل: فاطمة، قال ابن حجر: ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم. انظر: الإصابة 8/ 65 (10985)، الفتح 9/ 186، نيل الأوطار 6/ 142.

(2)

قيل هو: أبو البداح ابن عاصم الأنصاري، وقيل: عبد الله بن رواحة. انظر الفتح 9/ 186.

(3)

صحيح البخاري النكاح (4735).

ص: 293

طرق:

أخرجه البخاري 5/ 192 (4529) من طريق عبد الوارث.

وأخرجه النسائي في الكبرى 6/ 302 (111042) من طريق هشيم.

وأخرجه الدارقطني 4/ 317 (3524) من طريق عبد الوهاب الثقفي.

كلهم: عن يونس، به، بنحوه.

وأخرجه البخاري 6/ 522 (5331)، وابن حبان 9/ 379 (4071)، والدارقطني 4/ 320 (3527) من طريق قتادة.

وأخرجه الترمذي 5/ 216 (2981)، والطيالسي 2/ 243 (972) من طريق المبارك بن فضالة.

وأخرجه البخاري 5/ 192 (4529) من طريق أبي عامر العقدي.

وأخرجه أبو داود 2/ 569 (2087)، والدارقطني 4/ 319 (3526)، والبيهقي 7/ 104، والطبراني في الكبير 20/ 204 (4068)، من طريق عباد بن راشد.

خمستهم (يونس، وقتادة، والمبارك بن فضالة، وعامر العقدي، وعباد بن راشد) عن الحسن، به، بنحوه

[4]

أخرج البخاري (كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا

ص: 294

بولي) 6/ 456 (5127) قال:

حدثنا يَحْيَى بن سُلَيمانَ، حدثنا ابن وهب عن يُونُس، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عَنْبسةُ حدثنا يُونُس عن ابن شِهاب قال: أَخبرني عُروةُ بن الزُّبير أن عائشةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ «أن النِّكَاحَ في الجاهليةِ كان على أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فنكاح منها نِكاحُ الناس اليومَ يخْطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتهُ فيصدِقُها ثم ينكِحُها. ونكاحٌ آخرُ كان الرجُلُ يقول لامرأتهِ إذا طَهُرتْ من طَمْثِها: أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبين حَمْلُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضِعُ منه، فإذا تبين حملها أصابها زَوْجُها إذا أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نَجابةِ الولدِ، فكان هذا نكاح الاستبضاع. ونكاحٌ آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأةِ كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلتْ إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابنُكَ يا فلان، تُسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيعُ أن يمتنع به الرجلُ. ونكاحُ الرابع يجتمع الناسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأة لا تمتنعُ ممن جاءها، وهن البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابهنَّ رايات تكونُ علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن،

ص: 295

فإذا حملتْ إحداهنَّ ووضعتْ حملها جُمعوا لها، ودعوا لهم القافَةَ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطَ به ودُعيَ ابنهُ لا يمتنع من ذلك. فلما بعث مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هَدَمَ نكاحَ الجاهليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ النَّاسِ اليَوْمَ» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وله إليه طريقان:

أخرجه أبو داود 2/ 702 (2272)، والبيهقي 7/ 110 كلاهما من طريق أحمد بن صالح عن عنبسة، به.

وأخرجه الطحاوي في الشرح 4/ 161 (6164) عن أصبغ بن الفرج.

وأخرجه الدارقطني 4/ 306 (3511) عن أحمد بن وهب.

وأخرجه البيهقي 7/ 110 عن أحمد بن صالح.

ثلاثتهم: (أصبغ بن الفرج، وأحمد بن وهب، وأحمد بن صالح) عن عبد الله بن وهب، به.

وكلاهما (عنبسة، وابن وهب)، عن يونس بن يزيد به، بنحوه.

[5]

أخرج أحمد 38/ 142 (23035) قال:

حدثنا حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسيُّ، حدثنا أبي، عن عبد

(1) صحيح البخاري النِّكَاحِ (5127)، سنن أبي داود الطَّلَاقِ (2272).

ص: 296

الكريم بن سليطٍ، عن ابن بُريدةَ، عن أبيه، قال:«لَمَّا خطب عليٌّ فاطمةَ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بد للعُرسِ من وليمةٍ قال: فقال سعدٌ: عليَّ كَبْشٌ، وقال فلان: عليَّ كذا وكذا من ذُرَةٍ» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، عن عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه، وله إلى عبد الرحمن الرؤاسي طريقان:

الطريق الأول: حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي:

أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة 2/ 689 (1178) من طريقه.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام الذي يجب على من دعي عليه إتيانه) 8/ 21 (3017) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي.

وهما: (الإمام أحمد، والواسطي) عن حميد بن عبد الرحمن به، بلفظه.

الطريق الثاني: مالك بن إسماعيل:

أخرجه ابن سعد 8/ 21، والبزار في كشف الأستار 2/ 151 (1407)، والنسائي في الكبرى 9/ 106 (10016)، وفي عمل اليوم

(1) مسند أحمد (5/ 356).

ص: 297

والليلة ص 252 (258)، والمزي في تهذيب الكمال 17/ 75 كلهم من طريق مالك بن إسماعيل.

وكلاهما: (حميد بن عبد الرحمن، ومالك بن إسماعيل) عن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي به، بلفظه.

أما رواية مالك فذكره مطولاً، ولم يذكر ابن سعد والنسائي لفظ (خطب) وإنما اكتفوا بقولهم عن علي:(ذكرت فاطمة).

إسناده: رجاله ثقات إلا:

- عبد الكريم بن سليط بن عقبة، ويقال: عطية الحنفي، نزيل البصرة.

قال الحافظ في التقريب: مقبول.

تهذيب التهذيب 2/ 602، التقريب ص 361 (4151).

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ فيه عبد الكريم بن سليط مقبول، ولم أقف له على طريق يتقوى به.

[6]

أخرج البخاري (كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر) 2/ 437 (1422) قال:

حدثنا محمدُ بن يوسفَ حدَّثَنا إسرائيلُ حدَّثنا أبو الجُوَيريةِ أنَّ مَعْنَ بنَ يزيد رضي الله عنه حدَّثَهُ قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وأبي

ص: 298

وجَدِّي، وخطَبَ عليَّ فأنكَحَني وخاصمتُ إليه، وكان أبي يَزيدُ أخرَج دَنانير يَتصدَّقُ، فوضَعَها عندَ رجُلٍ في المسجدِ، فجئتُ فأخَذْتُها فأتيتُهُ بها فقال: والله ما إياك أردتُ فخاصمتُهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت، ولكَ ما أخذت يا معَنُ» (1).

تخريجه:

روي هذا الحديث من طريق إسرائيل عن أبي الجويرية، عن معن بن يزيد، وله إليه ستة طرق:

أخرجه ابن زنجويه في الأموال 3/ 1213 (2296)، والدارمي 1/ 324 (1645) كلاهما عن محمد بن يوسف به، بنحوه.

وأخرجه أحمد 25/ 191 (5860) من طريق مصعب بن المقدام.

وأخرجه أحمد 25/ 191 (5860) من طريق محمد بن سابق.

وأخرجه ابن زنجويه 3/ 1213 (2296) من طريق عبيد الله بن موسى.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 423 (4533)، والبيهقي 7/ 34، والطبراني في الكبير 19/ 441 (1070) من طريق عبد الله بن رجاء.

وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 441 (1070) من طريق عثمان

(1) مسند أحمد (1/ 164).

ص: 299

ابن عمر.

ستتهم: (محمد بن يوسف، ومصعب بن المقدام، ومحمد بن سابق، وعبيد الله بن موسى، وعبد الله بن رجاء، وعثمان بن عمر) عن إسرائيل بن يونس، به، بنحوه.

[7]

أخرج البخاري (كتاب تفسير القرآن باب {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 6/ 375 (4909) قال:

حدَّثنا سَعْدُ بنُ حَفْصٍ، حدَّثنا شيبانُ عَنْ يَحْيى قال: أَخْبَرَني أبو سَلَمَة قال: «جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ وأبو هُريْرَةَ جالسٌ عِنْدَهُ فقالَ: أَفْتِني في امْرَأَةٍ ولدتْ بَعْدَ زَوْجِها بأرْبَعينَ لَيْلَة فقال ابن عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلَيْنِ قلتُ أنا: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، قال أبو هُرَيْرَةَ: أنا معَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أبا سلَمَةَ، فأرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلامَهُ كُرَيْبًا إلى أمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُها، فقالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةِ وهيَ حُبْلى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بأرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فأَنْكَحَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكان أَبُو السَّنابِل فيمَنْ خَطَبَها» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي عن أم سلمة رضي الله عنها، وله إليها طريقان:

الطريق الأول: كريب:

(1) صحيح البخاري الطلاق (5320)، سنن النسائي الطلاق (3506)، سنن ابن ماجه الطلاق (2029)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 327)، موطأ مالك الطلاق (1252).

ص: 300

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 548 (17088)، وأحمد 44/ 273 (26675)، والنسائي في المجتبى 6/ 192، 193 (3515)، والبيهقي 7/ 429، أربعتهم عن سليمان بن يسار.

وأخرجه الدارمي 2/ 88 (2284) من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ 299 (5675) وفي المجتبى 6/ 192 (3511) من طريق يحيى بن أبي كثير.

وأخرجه النسائي في الكبرى 5/ 300 (5677) من طريق محمد بن عمرو.

أربعتهم (سليمان بن يسار، ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو) عن أبي سلمة،، عن كريب، به، بنحوه.

الطريق الثاني: سليمان بن يسار: أخرجه أحمد 44/ 71 (26471)، والترمذي 3/ 490 (1194)، والنسائي في الكبرى 5/ 299، 5676، والمجتبى 6/ 192 (3512)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار.

كلاهما (كريب، وابن يسار) عن أم سلمة، به، بنحوه.

[8]

أخرج البخاري (كتاب الأشربة باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته) 6/ 613 (5637) قال:

حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسَّان، حدّثني أبو حازم عن

ص: 301

سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب (1) فأمر أبا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أن يُرْسِلَ إليها، فأرسَلَ إليها فقدمت فنزلت في أُجُم (2) بني ساعدة، فَخَرَج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدَخَل عليها، فإذا امرأةٌ منكسةٌ رأسها، فلمَّا كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله مِنْك فقال: ((قد أعذتك مني)) فقالوا لها: أتدرين مَنْ هذا؟ قالت: لا قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخْطبك. قالت: كنت أنا أشْقى من ذلك. فأقْبَل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذٍ حتى جَلَس في سقيفةِ بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال: أسقنا يا سَهْلُ، فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له» (3).

تخريجه:

هذا الحديث روي عن سهل بن سعد، من طريقين:

الطريق الأول: أبو حازم:

أخرجه مسلم 3/ 1591 (2007).

وأخرجه أيضًا 3/ 1591 (2007).

ثلاثتهم: (أبو غسان، محمد بن سهل، وأبو بكر بن إسحاق) عن

(1) عند أحمد امرأة من بني الجَوْن يقال لها: أمينة. المسند 25/ 460 (16061). ') ">

(2)

أجم: بضمتين، أي حصونها. انظر النهاية 1/ 26. ') ">

(3)

صحيح البخاري الأشربة (5206)، صحيح مسلم الأشربة (3747).

ص: 302

سعيد بن أبي مريم به، بمثله.

الطريق الثاني: عباس بن سهل:

أخرجه أحمد 25/ 460 (16061) و 37/ 511 (22869) بنحوه.

وأخرجه الطبراني في الكبير 19/ 262 (583). بلفظه.

وهما (الزبيري، والحماني) عن عبد الرحمن الغسيل، عن عباس ابن سهل، به، بنحوه.

كلاهما: (أبو حازم، وعباس بن سهل) عن سهل بن سعد.

[9]

أخرج ابن ماجه (كتاب الطلاق باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت) 1/ 653 (2026) قال:

حدثنا مُحمَّد بن عُمَرَ بن هَيَّاج، ثنا قَبِيصَةُ بن عُقْبَةَ، ثنا سُفيانُ عن عَمْرو بن مَيْمُونٍ عن أبيه، عن الزبير بن العوام؛ «أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عُقْبَة فقالتْ لَهُ: وهي حامِلٌ: طَيِّبْ نفسي بتطليق. فطلَّقها تَطليقة. ثم خَرَجَ إلى الصلاةِ فَرَجَعَ وقد وضعتْ فقال: ما لَهَا؟ خدعتني، خَدَعَهَا الله! ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سَبَقَ الكِتَابُ أَجَلَهُ. اخْطُبْها إلى نفسها» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي عن الزبير بن العوام من طريقين:

(1) سنن ابن ماجه الطلاق (2016).

ص: 303

الطريق الأول: ميمون بن مهران:

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 473 (11721) عن عمرو بن ميمون.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 199 (19235) عن محمد بن بشر العبدي.

وهما عن ميمون بن مهران، به.

الطريق الثاني: أم كلثوم:

أخرجه البيهقي 7/ 421 من طريق ميمون بن مهران.

وأخرجه الحاكم 2/ 209، من طريق عبد الملك بن أبي القاسم.

وهما: (ميمون بن مهران، وعبد الملك بن أبي القاسم) عن أم كلثوم بنت عقبة.

كلاهما: (ميمون بن مهران، وأم كلثوم) عن الزبير بن العوام، به، بنحوه.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ رواية ميمون بن مهران عن الزبير بن العوام مرسلة، جامع التحصيل ص 357 (818)، تهذيب التهذيب 4/ 198، التقريب ص 556 (7049).

لكنه يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره بالطريق المذكور في التخريج

ص: 304

عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها.

[10]

أخرج الإمام أحمد في مسنده 26/ 262 (16344) قال:

حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث - يعني ابن سَعْد - عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمرو – يعني ابن أبي عمرو – عن المطلب، عن أم سَلَمَة، قالتْ: «أتاني أبو سَلَمَةَ يومًا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سَمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قولاً فسرِرتُ به قال: ((لا يُصيبُ أحدًا مِنَ المسلِمِينَ مُصيبَةٌ فَيَسْتَرْجِع عنْدَ مُصيِبَته، ثُمَّ يَقُولُ: اللهم أْجُرْني في مُصيبَتي واخْلُفْ لي خَيْرًا مِنها، إلا فُعِلَ ذلِكَ بِهِ)) قالت أم سلَمَةَ: فَحَفِظْتُ ذَلِكَ منه، فلما توفي أبو سَلَمَةَ استَرْجعْتُ، وقلتُ: اللهمَّ أْجُرْني في مُصيبَتي، واخْلُفْني خيرًا منه، ثم رجَعْتُ إلى نفسي، قلتُ: مِنْ أيْنَ لي خيرٌ من أبي سلمة، فلما انْقَضَتْ عِدَّتي استأذنَ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أَدْبُغُ إهابًا لي، فغسلْتُ يدي من القَرَظِ، وأذِنْتُ له، فوضعتُ له وسادةَ أدَمٍ حَشْوُها ليفٌ، فقعدَ عليها، فخَطَبني إلى نفسي، فلما فَرَغَ من مقالته، قلتُ: يا رسولَ الله ما بي أن لا تكونَ بك الرَّغْبة فيَّ، ولكني امرأةٌ فيَّ غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئًا يعذِّبني الله به، وأنا امرأة قد دَخَلْتُ في السِّنِّ، وأنا ذاتُ عيالٍ، فقال: ((أمَّا ما ذَكَرْتِ مِنَ الغَيْرَةِ، فَسَوْفَ يُذْهِبُها الله عز وجل مِنْكِ، وأمَّا ما ذكَرْتِ مِنَ السِّنِّ، فقد

ص: 305

أصابني مِثْلُ الذي أصابَكِ، وأمَّا ما ذَكَرْتِ مِنَ العِيَالِ، فإنَّما عِيَالُكِ عيَالي)) قالت: فقد سَلَّمْتُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فتزوَّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أُمَّ سَلَمَةَ: فقد أبدلني الله بأبي سَلَمَةَ خيرًا منه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم» (1).

تخريجه:

هذا الحديث روي عن أم سلمة من ثلاثة طرق:

الطريق الأول: عمر بن أبي سلمة:

أخرجه عبد الرزاق 3/ 564 (6701)، وابن سعد 8/ 87، وأحمد 44/ 150 (26529) و44/ 268 (26669) و44/ 293 (26697)، وأبو داود 3/ 488 (3119)، وابن ماجه 1/ 509 (1598)، وأبو يعلى 12/ 334 (6907)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 29 (4334)، وابن حبان 7/ 212 (2949)، والطبراني في الكبير 23/ 250 (506، 507)، 23/ 246 (497)، 1377 (1230)، والحاكم 2/ 178، والبيهقي 7/ 131، كلهم بنحوه، إلا أن عبد الرزاق، وابن سعد، وأبا داود، وابن ماجه لم يذكروا فضل الاسترجاع عند المصيبة وأن الله خلف عليها برسول الله، أما الطبراني فلم يذكر إلا تخيير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالتسبيع.

الطريق الثاني: مالك:

أخرجه في الموطأ 2/ 418 (14) وليس فيه ذكر التخيير بالتسبيع

(1) سنن الترمذي الدعوات (3511)، سنن أبو داود الجنائز (3115)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1598)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 28).

ص: 306

أو التثليث، والشافعي (ومن كتاب أحكام القرآن) ص 267، وعبد الرزاق 6/ 235 (10644)، وابن سعد 8/ 94، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 47، ومسلم 2/ 1083 (1460)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 29 (4334، 4335، 4339)، والطبراني في الكبير 23/ 273 (585) و23/ 274 (586، 587) إلا أنهم لم يذكروا إلا زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وتخييره التسبيع وبعضهم التثليث إلا عبد الرزاق وعند الطبراني فرويا الحديث بنحوه.

الطريق الثالث: عبد الملك بن أبي بكر:

أخرجه ابن سعد 8/ 92، 93 والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 47، ومسلم 2/ 1083 (1460)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 28 (4332). ولم يذكروا إلا تخييره صلى الله عليه وسلم بالتسبيع أو التثليث.

ثلاثتهم عن أم سلمة، به، بمثله.

إسناده: رجاله ثقات؛ إلا:

1 -

المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حَنْطَب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم المخزومي.

وقال الحافظ في التهذيب: عامة أحاديثه مراسيل، وقال في التقريب: صدوق كثير التدليس والإرسال.

التهذيب 4/ 93، التقريب ص 534 (6710).

ص: 307