الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأولاده، وأولاد أولاده؛ سواء كانوا ذكورا أو إناثا، فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة.
حكم دفع الزكاة للأم
س: الأخ م. س. ح. من بريدة - المملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: هل يجوز أن أعطي والدتي مبلغا من المال وأعتبره من الزكاة، علما بأن والدي ينفق عليها وهو بحالة جيدة والحمد لله، وكذلك فإن لي أخا قادرا على العمل ولم يتزوج بعد، وهو هداه الله لا يحافظ على الصلاة كثيرا، فهل يجوز أن أصرف له شيئا من الزكاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك أن تعطي أمك شيئا من الزكاة؛ لأن الوالدين لا تصرف فيهما الزكاة، ولأنها غنية عنها بإنفاق والدك عليها، أما أخوك فلا يجوز صرف الزكاة فيه ما دام يترك الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولأن تركها عمدا كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، ولأنه قوي مكتسب، ومتى دعت الحاجة إلى الإنفاق عليه فأبوه أولى بذلك؛ لأنه هو المسؤول عنه من جهة النفقة ما دام
يستطيع ذلك، هداه الله وأرشده إلى الحق، وأعاذه من شر نفسه وشيطانه وجلساء السوء.
س: ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟ (1)(2)
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد. فالزكاة فرض الله صرفها إلى جهات مخصوصة، في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة، فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته، فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. والله ولي التوفيق.
س: ما حكم دفع زكاة النقود إلى الأم؟ هل هو جائز؟
ج: الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للجدات ولا للأجداد ولا
(1) من برنامج (نور على الدرب).
(2)
من برنامج (نور على الدرب). ') ">