المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عبد الرزاق: «في بَطِيءِ قِيامِي» (1).   وقد اسْتَدَلَّ العلامة بَدْرُ الدِّينِ - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: عبد الرزاق: «في بَطِيءِ قِيامِي» (1).   وقد اسْتَدَلَّ العلامة بَدْرُ الدِّينِ

عبد الرزاق: «في بَطِيءِ قِيامِي» (1).

وقد اسْتَدَلَّ العلامة بَدْرُ الدِّينِ العَيْنِيُّ بهذا الحديث على إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع، فقال:((وهذا يدل على أن المقتدي إذا لحق الإمام وهو في الرُّكُوع، فلو شرع معه، ما لم يرفع رأسه، يصير مدركًا لتلك الرَّكْعَةِ)) (2)

(1) أخرجه الإمام أحمد في ((المسند)):4/ 176 وعبد الرزاق في ((المصنف)): 2/ 153، ومن طريقه أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)):7/ 432، وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)):8/ 446. قال الهيثمي: ((رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن الذي رواه عن ابن مسعدة: عثمان بن أبي سليمان، وأكثر روايته عن التابعين، والله أعلم)). ((مجمع الزوائد)): 2/ 77. وروى الطبراني في ((الكبير)) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إني قد بدنت فلا تبادروني بالقيام في الصلاة والرُّكُوع والسُّجُود)) ورجاله رجال الصحيح. ((مجمع الزوائد)): 2/ 78. ويشهد له أيضًا حديث معاوية بن أبي سفيان السالف من رواية أبي داود وغيره. وانظر: التعليق على ((المسند)) للإمام أحمد بإشراف الأرناؤوط: 29/ 133.

(2)

((عمدة القاري شرح البخاري)) للعيني: 5 153.

ص: 184

‌الدليل الخامس:

روى الحاكمُ في ((المستدرك)) عن عبد الله بن الزُّبَيْر، رضي الله عنهما، أنه قال على المنبر: «إذا دخل أحدُكم المسجدَ والنَّاسُ ركوعٌ فَلْيركَعْ حين يدخلُ، ثم لِيَدِبَّ راكعًا حتى يدخلَ في

ص: 184

الصفِّ، فإنَّ ذلك من السنَّة» قال عطاء: وقد رأيته هو يفعل ذلك (1)

وهذا قاله ابن الزُّبَيْر وعلّمه الناس على المنبر بمحضرٍ من الصَّحابة وهم جمعٌ عظيم، ولم يُنكره أحدٌ منهم رضي الله عنهم جميعًا- وهذا وأمثاله له حكم الحديث المرفوع؛ فإنَّ قول الصحابيِّ المعروفِ بالصحبة: أُمِرْنَا بكذا أو نُهِينَا عن كذا، أو مِنَ السنَّة كذا، وما أشبهه، كلُّه من نوعِ الحديثِ المرفوعِ والمسندِ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم-عند أصحاب الحديث، على الصحيح الذي قاله جمهور العلماء، ولا فرق في ذلك بين قوله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده؛ لأنَّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى مَنْ له الأمر والنهيُ ومَنْ يجبُ اتِّباعُ سنَّتِه، وهو رسول الله صلى الله

(1) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)): 1/ 214، وقال:((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي، ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)):/ 284، وابن المنذر في ((الأوسط)): 4/ 187، والبَيْهَقِيّ في ((السنن)): 3/ 106، والطبراني في ((الأوسط)): 8/ 11 برقم (7012) بزيادة: ((قال ابن جريج: وقد رأيت عطاء يصنع ذلك، ثم قال: لم يروِ هذا الحديثَ عن ابن جُرَيج إلا ابن وهب، تفرَّد به حرملةُ، ولا يُروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد)). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)):2/ 96 ((رواه الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح))، ويشهد له ما سيأتي من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. وانظر:((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني: 1/ 401 - 403.

ص: 185

عليه وسلم، ولأنَّ مقصودَ الصحابيِّ بيانُ الشرع، لا بيان اللغة والعادة، والشرعُ يُتَلَقَّى من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ولا يصحّ أن يريدَ بقوله ذاك أمْرَ الكتاب؛ لكون ما في الكتاب مشهورًا يعرفه الناس، ولا الإجماعَ؛ لأنَّ المتكلِّمَ بهذا من أهل الإجماع ويستحيل أنْ يأمر نفسَه، ولا القياسَ؛ إذْ لا أَمْرَ فيه، فتعيّن كونُ المراد أمْرَ الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا قولُ الصحابيِّ:((من السنة كذا))، فالأصحُّ أنَّه مُسْنَدٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهر أنَّه لا يريد به إلا سنَّةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وما يجب اتِّباعُهُ.

وقد روى البخاريُّ في ((صحيحه)) من حديث ابنِ شهابٍ عن سالمِ بنِ عبد الله بنِ عمرَ، عن أبيه في قصته مع الحَجَّاج حين قال له:«إن كنتَ تريد السنَّة فَهَجِّرْ بالصلاة يومَ عرفةَ. . . قال ابن شهاب: فقلتُ لسالمٍ: أفَعَلَ ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يتَّبِعُونَ إلا سنَّتَه» (1) فَنَقَلَ سالمٌ - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفَّاظ من التابعين- عن الصحابة أنهم إذا

(1) انظر: ((صحيح البخاري)) كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة:3/ 513 مع فتح الباري، ((سنن البيهقي)): 5/ 114. قال ابن حجر في ((الفتح)): وللكشميهني (يبتغون في ذلك) من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقلها السيوطي في ((تدريب الراوي)) بلفظ (وهل يعنون. .).

ص: 186