المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحرير نسبة هذا المذهب: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

العلمِ ومخالفةٌ لجماعتهم)) (1).

وقال الحافظ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ - حمه الله -: ((وهو قولُ أبي هريرةَ وجماعةٍ، بل حكاه الإمام البخاريُّ في كتابه: ((القِرَاءَة خلف الإمام)) عن كل مَنْ ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. . . وقوَّاه الشيخُ تقيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ من المتأخِّرينَ)) (2).

ونَصَرَ هذا المذهبَ: الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في ((المحلَّى))، ورجَّحه الشَّوكانيُّ في:((نيل الأوطار))، ولكنَّه حقَّق خلافَ ذلك في:((الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِيّ)) ورجَّح مذهبَ الجمهور. وهذا متأخر عن ((نيل الأوطار)) (3)

(1)((فتح الباري شرح صحيح البخاري))، لابن رجب الحنبلي: 7/ 110 - 11، وانظر:((خَيْر الكلام في القِراءَة خلف الإمام))، للبخاري، ص (11).

(2)

((فتح الباري)) لابن حَجَر: 2/ 119، ((طبقات الشافعية الكبرى)) لابن السبكي: 3/ 99.

(3)

انظر: ((المحلَّى)) لابن حَزْم: 3 312 وما بعدها، ((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)) للشوكاني: 3 67 - 70 و4 44 وما بعدها، ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): 3 157. وفيه الإشارة إلى ((الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِي ّ)).

ص: 161

‌تحرير نسبة هذا المذهب:

وخلاصة هذه النصوص: أنَّ هذا القولَ هو مذهبُ أبي هريرةَ،

ص: 161

والبخاريِّ، وابن خُزَيْمَةَ، والصِّبْغِيِّ من الشَّافعية. وحُكِيَ عمَّن يقولُ بوجوب القِرَاءَة خلف الإمام. وقوّاه السُّبْكِيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والشَّوْكَانِيُّ.

وفي صحةِ نسبةِ بعض هذه الأقوال لأصحابها نظرٌ:

فإنَّ أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: «من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ السَّجْدَة، ومن فَاتَه قِرَاءَة أم القُرْآن فقد فَاتَه خَيْر كثير» (1)، وقد أخرج هذا عنه الإمام مالك في (الموطأ) برواية أقوى مما يخالفها

وأما من يقول بقِرَاءَةِ الفاتحةِ خلفَ الإمامِ، فليس حكايةُ هذا القولِ عنهم على إطلاقه؛ فإن الشافعيَّ - مثلاً - يقول بوجوب قِرَاءَةِ الفاتحةِ خلفَ الإمام، والشافعيَّةُ يعتدُّون بالرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ الرُّكُوع مع الإمام- على ما سيأتي إن شاء الله تعالى-.

وأمَّا ابنُ خُزَيْمَةَ: فيبدو أنَّ النقلَ عنه رحمه الله غيرُ ثابتٍ؛ فإنَّه عقد بابًا في ((صحيحه)) قال فيه: ((باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركعَ إمامُه قبلُ))، ثم ذكر

(1) سنن أبو داود الصلاة (893).

ص: 162

حديث أبي هريرة «مَن أَدْرَكَ ركعةً من الصَّلاةِ فقد أَدْرَكَهَا قبلَ أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبَهُ» ، وعقد بابًا آخر قال فيه:((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألَاّ يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها)) ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (1) ولم يذكر في ((صحيحه)) ما يخالف ذلك. فدلَّ على أنَّه الراجحُ عنده، والله أعلم.

وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابنُ حَجَر العَسْقَلانيُّ حيث قال: ((وراجعت صحيح ابن خُزَيْمَةَ فوجدته أخرج عن أبي هريرة: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمامُ صُلبَه» وترجم له بـ ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل)). ويُؤيِّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: ((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وأن لا يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها)) وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ

(1) نفسه: 3 57 - 58 وسيأتي تخريج الحديثين بالتفصيل

ص: 163

سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (1)، وذكر الدَّارَقُطْنِيُّ في ((العِلَلِ)) نحوه عن معاذ، وهو مُرْسَلٌ))

وأما الشَّوْكَانِيُّ: فقد حقَّق في ((الفَتْح الرَّبَّانِيِّ في فَتَاوَى الشَّوْكَانِيّ)) أنَّ الرَّكْعَة تُدركُ بإدراك الرُّكُوع، ورجَّح مذهبَ الجمهور، وهذا التحقيق من آخر ما كتبه – كما نصَّ عليه الشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري- فكان ذلك رجوعًا عمَّا كتبه سابقًا في ((نيل الأوطار))، والله أعلم (2)

والخلاصة: أنَّ القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع هو قولُ الإمام البخاريِّ متابعةً لشيخه ابنِ المَدِينِيِّ، وقولُ ابنِ حزمٍ الظَّاهريِّ، والصِّبْغِيِّ من الشافعية. ولم يصحَّ نقْلهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا عن ابن خزيمة، ونَصَرهُ الشَّوكاني في ((نيل الأوطار))، ثم رجَّح مذهبَ الجمهور آخرًا في ((الفتح الربَّاني))، ولذلك لا يستقيم القولُ

(1) سنن أبو داود الصلاة (893).

(2)

انظر: ((نور العين من فتاوى الشيخ حسين))، للشيخ العلامة حسين بن محسن الأنصاري، ص146، 147 فقد نقلها بنصِّها، ومنه نقلها صاحب كتاب ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): 3 157، وسيأتي نصُّها في الملحق من هذا البحث إن شاء الله تعالى.

ص: 164