المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى

قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وقد رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن أدرك الرُّكوعَ فقد أدركَ الرَّكعة من حديث أبي هُرَيْرةَ، وله طُرُقٌ متعدِّدة عنه، ومن حديثِ معاذِ بنِ جَبَلٍ، وعبدِ الرحمنِ بنِ الأَزْهرِ، وغيرِهم، وقد ذكرناها مستوفاةً في كتاب ((شرح الترمذيِّ)) (1) فإن ثبت هذا النقلُ كان نصًّا صريحًا في المسألة. والله أعلم.

(1)((فتح الباري)) لابن رجب الحنبلي:7/ 116. وأما شرحه للترمذي فهو في عداد الكتب المفقودة.

ص: 176

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الرُّكُوع دون الصف، فتح الباري: 2/ 267، وأبو داود في الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف برقم (654) 1/ 338 (من مختصر المنذري)، واللفظ له، والنسائي في الإمامة، باب الرُّكُوع دون الصف: 2/ 118، والإمام أحمد في ((المسند)): 5/ 39، 43، 46، والإمام محمد بن الحسن في ((الآثار))، ص (25) وقال:((وبه نأخذ، نرى ذلك مجزئًا، ولا يعجبنا أن يفعل الرُّكُوع دون الصف ثم المشي. . وهو قول أبي حنيفة))، وأخرجه أيضًا في ((الحجة على أهل المدينة)): 1/ 215، والبَيْهَقِيّ في ((السنن)): 2/ 90، وعبد الرزاق الصنعاني في ((المصنَّف)): 2/ 282، والطَّحَاوِيّ في ((شرح معاني الآثار)): 1/ 395 بلفظ: ((جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع وقد حَفَزَني النَّفَس [اشتدَّ بي] فركعت دون الصف ثم مشيت إلى الصف. .)). والطبراني في ((الكبير)) بزيادة: ((صلِّ ما أَدْرَكَت واقض ما سبقك)) كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي: 2/ 76، وفي بعض طرقه أنه قال:((. . . خشيت أن تفوتني الرَّكْعَة. .)) والبغوي في شرح السنة: 3/ 377 - 378. وانظر: ((فتح الباري)) لابن حَجَر: 2/ 268، ((نصب الراية)) للزيلعي: 2/ 39، ((فتح القدير)) للكمال بن الهمام: 1/ 252.

ص: 176

ولو لم يكن إدراكُ الرُّكُوعِ مجزئًا لإدراكِ الرَّكْعَةِ مع الإمامِ لَأَمَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم يُنْقَل ذلك عنه، فدلَّ على أنَّ ذلك يجزئه لإدراك الرَّكْعَة والاعتداد بها.

والنَّهيُ إنما وقع عن السرعة والعجلة إلى الصلاة، كأنه أحبَّ له أن يدخل في الصف ولو فاتته الرَّكْعَة، ولا يعجِّل بالرُّكُوع دون الصف، ولذلك قال البَيْهَقِيّ في عقب هذا الحديث:((يعني - والله أعلم - ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك، لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة)) (1)(2)

وقال العلامةُ زين الدِّينِ بنُ المُنَيِّرِ: ((صوَّب النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِعْل أبي بَكْرَةَ من الجهة العامة، وهي الحرص على

(1)((سنن البَيْهَقِيّ)): 2 90.

(2)

((سنن البَيْهَقِيّ)): 2 90. ') ">

ص: 177

إدراك فضيلة الجماعة، وخطَّأه من الجهة الخاصة. وقوله:((ولا تَعُدْ)) أي لا تعُدْ إلى ما صنعتَ من السعي الشديدِ ثم الرُّكُوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصفِّ، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في بعض طرق حديثه)) (1)

وقال القَسْطَلانيُّ: ((أي لا تَعُد إلى الرُّكُوع دون الصفِّ منفردًا؛ فإنه مكروه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصفِّ حتى يأخذ مكانه من الصفِّ» (2) والنهيُ محمولٌ على التنزيه، ولو كان للتحريم لأمَرَ أبا بَكْرَة بالإعادة. وإنما نهاه عن العَوْدِ، إرشادًا إلى الأفضل (3)

(1)((فتح الباري))، لابن حجر: 2/ 268. ') ">

(2)

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)):1/ 396. وقال ابن حجر في ((الفتح)) 2/ 269: ((إسناده حسن)). وضعَّفه الألبانيُّ مرفوعًا حيث قال: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولذلك قال الحافظ في ((الفتح)): إنه حسن. ولكنه معلول وعلّته خفية جدًّا، فإن الرجال كلهم ثقات. . ولكن عُمَر بن علي عمّ المقدَّمي – أحد رواته - هو علة الحديث فقد كان يدلِّس تدليسًا شديدًا. . . وأخشى أن يكون دلّس في هذا الحديث عن بعض الضعفاء حيث زاد الرفع، والمعروف أنه موقوف، فقال ابن أبي شيبة: أنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به موقوفًا. . . انظر: ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)): 2/ 408، ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف))، لابن المنذر:4/ 183

(3)

وذهب إلى التحريم: النخعي، والحكَم بن عتيبة، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وابن خُزَيْمَةَ من الشافعيَّة؛ لحديث علي بن شيبان عند أبي داود1/ 336، والترمذي:2/ 26، وابن ماجه:1/ 321، والإمام أحمد:4/ 228، وابن خُزَيْمَة: 3/ 30، والطيالسي ص (166) وعبد الرزاق:2/ 59، والطحاوي:1/ 393،والبيهقي: 3/ 104، وابن المنذر:4/ 184، والبغوي: 3/ 378: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحدَه، فأمره أن يعيد الصلاة)). زاد ابن خُزَيْمَةَ في رواية له: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصفِّ)). وانظر: ((الهداية في تخريج أحاديث البداية)) للغماري: 3/ 211 - 213. وأجاب الجمهور: بأنَّ المراد: لا صلاة كاملة؛ لأن من سنَّة الصلاة مع الإمام: اتِّصال الصفوف وسدَّ الفُرَج، وقد روى البيهقيُّ من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلّى خلف الصفِّ وحده، فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف. انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) لابن هانئ: 1/ 51 - 53، ((صحيح ابن خُزَيْمَةَ)): 3/ 32، فتح الباري:2/ 268، ((الأوسط في السنن)) لابن المنذر:4/ 183، ((إرشاد الساري)): 1/ 101.

ص: 178

أو المراد: لا تَعُدْ إلى أن تسعى إلى الصلاة سعيًا شديدًا بحيث يضيق عليك النّفَس؛ لحديث الطبرانيّ: «أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فانطلق يسعى» ، وللطحاوي بلفظ:«وقد حفَزَهُ النَّفَس» .

أو المراد: لا تعُدْ تمشي وأنت راكع إلى الصفّ؛ لرواية حماد – عند الطبراني - فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: «أيّكُمُ الَّذي دَخَلَ الصَّفَّ وهو راكعٌ» ؟ ولأبي داود: «أيّكُمُ الَّذي رَكَعَ

ص: 179

دُونَ الصفِّ ثمَّ مَشَى إلى الصَّفِّ؟ فقال أبو بَكْرَة: أنا» (1).

وقال الإمام الطَّحَاوِيّ عن هذا النهيِّ إنه يحتمل معنيين: ((يحتمل: ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف. . . ويحتمل: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيًا يحفزك فيه النَّفَس)) (2)

ويدلُّ على ذلك: ما رواه البخاريُّ في كتابه المفرد ((القِرَاءَة خلْفَ الإمَامِ)): «. . . ولا تَعُدْ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ» ، وهي أيضًا عند الطَّبَرَانِيِّ في ((المعجم الكبير)).

فهذه الزيادة دلَّت على ذلك، ويقوِّيها حديثُ:«فَأْتوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ والوَقَارُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، ومَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» (3).

(1)((إرشاد السّاري بشرح صحيح البخاري))، للقسطلاني: 1/ 101 - 102. وانظر: ((فتح الباري)) لابن حجر:2/ 268 - 269، ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) للمُلَاّ علي القاري: 3/ 76، ((إعلاء السنن)) للعثماني: 3/ 299 - 300.

(2)

((شرح معاني الآثار للطحاوي)): 1 396. ') ">

(3)

متفق عليه من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة، وله طرق وألفاظ، وهو في ((الأوسط)) للطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا:((إذا أَتيتَ الصلاة فَأتها بوقار وسَكِينةٍ، فصلِّ ما أَدْرَكْتَ واقضِ ما فاتَكَ)) وله عن أنس بلفظ: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة فصلُّوا ما أَدْرَكْتم واقضوا ما سُبِقْتُم)) ورجاله ثقات والحديث أخرجه أيضًا: الترمذي، وابن ماجه، والدارمي، ومالك، والطَّحَاوِيّ في ((شرح معاني الآثار)). انظر:((التلخيص الحبير)) لابن حَجَر: 2/ 28، وله أيضًا:((فتح الباري)): 2/ 116 - 118، ((نصب الراية)) للزيلعي: 2/ 40، ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني: 3/ 195.

ص: 180

وقيل: وقع النهي عن التأخُّر عن الصلاة. ويُؤيِّده ما روى الحاكمُ في ((المستدرك)) عن عبد الله بن الزُّبَيْر، رضي الله عنهما، أنه قال على المنبر:«إذا دخل أحدُكم المسجدَ والناسُ ركوعٌ فلْيركعْ حين يدخل، ثم لِيَدِبَّ راكعًا حتى يدخل في الصفِّ، فإنَّ ذلك من السنَّة. قال عطاء: وقد رأيته يفعل ذلك» (1).

والخلاصة بعد هذه الروايات وما فيها من دلالات: أنَّ أبا بَكْرَةَ دخل المسجد بعد إقامة الصلاة، فانطلق يسعى سعيا شديدًا، وقد حَفَزَه النَّفَسُ، فركع دون الصفِّ ثم مشى في الصلاة إلى الصفِّ؛ لأنه يرى أنه يدرك الركعة بذلك، وقد خشي أن تفوته لو لم يفعل ذلك كما في رواية البخاري (خشيت أن تفوتني ركعة معك)، وإلا لم يفعل ذلك كلَّه. ولم يأمُرْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة أو قضائها، إذْ لم ينقَل عنه شيء من ذلك، وإنما أمَرَهُ عليه الصلاة والسلام بعدم العَوْد إلى السَّعْيِ الشَّديد أو الرُّكوع دونَ

(1) أخرجه الحاكم في ((المستدرك)): 1 214، وقال:((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي، وسيأتي تخريجه بالتفصيل في الدليل الخامس.

ص: 181