المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم لبس الثوب الأحمر - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

2 -

‌ حكم لبس الثوب الأحمر

اتفق الفقهاء (1) على أن لبس الثياب البيض أفضل من غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر» (2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح (3).

وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه

(1) تحفة الملوك 1/ 277. وأفضل الثياب البيض. بدائع الصنائع للكاساني 306: 1. الثمر الداني 1/ 524. التمهيد لابن عبد البر 22/ 141. الفواكه الدواني 1/ 289. الوسيط للغزالي 2/ 293. المهذب للشيرازي والمجموع للنووي 4/ 390. متن أبي شجاع ص74. الإنصاف للمرداوي 1/ 482. كشاف القناع للبهوتي 1/ 286. الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 262.

(2)

سنن الترمذي الجنائز (994)، سنن أبو داود اللباس (4061)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1472)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 363).

(3)

صحيح ابن حبان 12/ 242. سنن الترمذي ج: 3 ص: 319: وفي الباب عن سمرة، وابن عمر، وعائشة، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم، وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. اهـ سنن أبي داود 4/ 8. سنن البيهقي الكبرى 5/ 33. مسند الإمام أحمد 1/ 247. الأحاديث المختارة 10/ 200. و10/ 207. موارد الظمآن 1/ 248. مسند الإمام الشافعي 1/ 364.

ص: 327

وسلم -: «البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم» (1) رواه النسائي والحاكم في «المستدرك» وقال حديث صحيح (2)

كما اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة لبس أي لون من الألوان (3)

واختلفوا في لبس الثوب الأحمر للرجال على ثمانية أقوال، بَيَّنهَا ابن حجر في كتابه القيم (فتح الباري شرح صحيح البخاري) فقال:

" وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال ".

(1) وانظر مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (1 216)

(2)

مسند الإمام أحمد 5/ 12. السنن الكبرى 5/ 477. سنن النسائي المجتبى 8/ 205. المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/ 205

(3)

ما لم تكن معتدة أو محرمة، انظر مواهب الجليل للحطاب 3/ 154: عن ابن العربي أنه قال: وأما الأحمر، ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال انتهى. قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره. المجموع ج: 4 ص: 390 قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه اهـ (قلت) لم يخص رجلا من امرأة. الفروع لابن مفلح 1/ 313. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ.

ص: 328

ثم ذكر قول الطبري (1)(2) وقال: " وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن "

لذا أقول لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثمانية أقوال:

(1) سيأتي قول الطبري في القول الثامن

(2)

سيأتي قول الطبري في القول الثامن ') ">

ص: 329

3 -

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثمانية أقوال، وهي كما يلي:

القول الأول:

الجواز مطلقًا (1)

وبه قال الحنفية (2) والمالكية (3)

(1) الجواز المراد به هنا: ما يعم المندوب والمباح والمكروه، فكل ذلك يقال له جائز شرعًا؛ لأنه ليس محرمًا.

(2)

انظر للحنفية عمومًا: الآثار لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ص231. نقل عن النخعي أنه كان يلبس المصبغ بالمعصفر، وأنه كان يخرج فيؤمنا في ملحفة حمراء مشبعة. شرح فتح القدير للكمال بن الهمام 2/ 71. رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/ 556. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/ 171. مجمع الأنهر لشيخي زاده، ومعه الدر المنتقى شرح الملتقى للحصكفي 1/ 172. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح1/ 345. كلهم ذكروا كراهة لبس الثوب الأحمر.

(3)

النقل في المذهب المالكي مختلف، انظر مواهب الجليل 3/ 153: فرع قال في النوادر - في الثوب المعصفر المفدم - كرهه مالك للرجال في غير الإحرام انتهى. وفي 3/ 154: وقال ابن الحاجب - بعد أن ذكر المعصفر المفدم - وكره للرجال في غير الإحرام، قال في التوضيح: أي المعصفر المفدم، وأما المعصفر غير المفدم، والمزعفر فيجوز لبسهما في غير الإحرام نص على المورَّد في المدونة، وعلى المزعفر في غيرها، قال مالك: لا بأس بالمزعفر لغير المحرم، وكنت ألبسه. وقال في الحديث في النهي عن أن يتزعفر الرجل: هو أن يلطخ جسده بزعفران. اللخمي: وروي عنه صلى الله عليه وسلم (أنه كان يصبغ ثيابه كلها والعمامة بالزعفران) وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس المحرم شيئًا مسه ورس ولا زعفران)) دليل على الجواز لغير المحرم. انتهى كلام التوضيح، وأصله للخمي وزاد: لأنه لو كان ممنوعًا في الجملة لم يخص به المحرم، وإنما يذكر في ذلك ما يفترق فيه حكم المحرم من غيره. انتهى، ثم قال في التوضيح: وأما كراهة المعصفر فلما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران، فقال: ((إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبسهما))، وفي بعض الطرق ((ألا كسوتهما بعض أهلك)). وقال المازري في المُعلِم في كتاب اللباس: إنه - أي مالك - أجاز لبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت وفي أفنية الدور، وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى السوق، فكأنه رأى أن التصرف بها بين الملأ من لباس الاشتهار فلهذا نهى عنه وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه انتهى. ونحوه لابن عبد السلام، ونقل البرزلي في كتاب الجامع عن ابن العربي أنه قال: وأما الأحمر ومنه المعصفر والمزعفر فأجازه مالك الشافعي وأبو حنيفة، وكره بعض العراقيين المزعفر للرجال انتهى. قال ابن عرفة وفيها كراهة المعصفر المفدم ولو للمرأة في الإحرام وللرجال في غيره. اهـ. التمهيد لابن عبد البر ج: 16 ص: 123: ولكن الكراهة فيها صحيحة للرجال خاصة اهـ. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج: 2 ص: 59: وأما في غير حالة الإحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن مُفدَما: أي شديد الحمرة، وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام. . . والمفدم - بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة - القوي الصبغ الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى اهـ.

ص: 329

والشافعية (1) ونقله محمد بن الحسن الشيباني عن الإمام النخعي، وهو اختيار ابن تيمية عند ابن مفلح (2) وجاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قلابة،

(1) المهذب للشيرازي ومعه المجموع ج: 4 ص: 390 قال النووي: الرابعة: يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب، ولا خلاف في هذا، ولا كراهة في شيء منه، ودليل جواز الأحمر وغيره مع الإجماع، ثم ذكر الأدلة من الصحيحين وغيرهما كما ستأتي مع الأدلة اهـ. مغني المحتاج 1/ 308، نهاية المحتاج 2/ 381. تحفة المحتاج لابن حجر وحواشيها. 3/ 27.

(2)

جاء في الفروع لابن مفلح 1/ 313. ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره المعصفر، وكذا الأحمر، واختاره الشيخ، وهو أظهر. اهـ. (قلت) سيأتي ما في شرح العمدة والفتاوى أن الأحمر القاني مكروه.

ص: 331