الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنَّ قِرَاءَة الفاتحة من شروط صحة الصلاة (1)(2) فمن زعم أنها تصحُّ صلاةٌ من الصلوات، أو ركعةٌ من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يخصِّصُ تلك الأدلةَ)). ثم قال:((ومن هاهنا يتبيَّن ضَعفُ ما ذهب إليه الجمهور: أنَّ من أَدْرَكَ الإمام راكعًا دخل معه واعتدَّ بتلك الرَّكْعَة، وإن لم يدرك شيئًا من القِرَاءَة))
(1) انظر الأحاديث في: ((نيل الأوطار)): 3 66 وما بعدها، ((معاني الآثار للطحاوي)): 1/ 215 - 220
(2)
انظر الأحاديث في: ((نيل الأوطار)): 3 66 وما بعدها، ((معاني الآثار للطحاوي)): 1/ 215 - 220 ') ">
الدليل الثاني:
روى أبو هريرةَ، رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا سمعتمُ الإقامةَ فامشُوا إلى الصَّلاة وعليكم السَّكِينَةُ والوَقَارُ، ولا تُسْرِعُوا، فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» (1).
قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ رحمه الله: واسْتُدِلَّ به على أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ راكعًا لم تحسب له تلك الرَّكْعَة، للأمر بإتمام ما فَاتَه؛ لأنَّه فَاتَه الوقوفُ والقِرَاءَة فيه (2)(3)
وقال الإمامُ ابنُ حَزْم الظَّاهريُّ، رحمه الله: وبيقينٍ: يدري كلُّ ذي حسٍّ سليم: أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ في أوَّلِ الرَّكْعَة الثانية:
(1) انظر تخريجه فيما سبق: ص (42 - 43).
(2)
((فتح الباري بشرح صحيح البخاري))،لابن حَجَر: 2 119.
(3)
((فتح الباري بشرح صحيح البخاري))،لابن حَجَر: 2 119. ') ">