الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الركوع فاستوى قائمًا، أو لم يستوِ إلا أنه قد زايل الركوعَ إلى حالٍ لا يكون فيها تامَّ الركوع، ثم عاد فركع ليسبِّح فأَدْرَكَه رجل في هذه الحال راكعًا فركع معه: لم يعتدَّ بهذه الركعة ; لأنَّ الإمام قد أكمل الركوع أولا، وهذا ركوع لا يعتدُّ به من الصلاة. . .
(قال الشافعي): ومن أَدْرَكَ الإمام راكعًا فَكَبَّر ولم يركع حتى رفع الإمامُ رأسَه: سجد مع الإمام ولم يعتدَّ بذلك السُّجود؛ لأنَّه لم يدركْ ركوعَه، ولو ركع بعد رَفْعِ الإمام رأسَه لم يعتدَّ بتلك الركعة ; لأنَّه لم يُدركْها مع الإمام ولم يقرأْ لها، فيكونُ صلَّى لنفسه بقِرَاءَة، ولا صلى مع الإمام فيما أَدْرَكَ مع الإمام (1)
(1) انظر: ((الأم)) للإمام الشافعي: 1/ 157.
3 -
عن
الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ
، رحمه الله:
وجاء في ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل))، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ:
قلت: رجل أَدْرَكَ القومَ وهم ركوعٌ؟
قال: إن خشي أن تفوته: رَكَعَ، وإن علم أنه يدرك: لم يركع، لحديث أبي بَكْرَةَ عن النبِّي صلى الله عليه وسلم قال:((زَادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ)).
وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الرُّكُوع: لم يركع دون الصفِّ، وإذا علم أنه لا يدرك الرُّكُوع: ركع (1)(2)
قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بَكْرَةَ: «زَادكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ؟» .
قال: هذا حُجَّةٌ على من لم يُجِزِ الصلاةَ إلا بقِرَاءَة. أَلَيْسَ النبيُّ- صلى الله عليه وسلم قد أجاز صلاةَ أبي بَكْرَةَ بلا قِرَاءَة؟ (3)
وقال أيضًا: لو أنَّه أدركَ الإمامَ وهو راكعٌ؛ فلم نَعْلَمِ النَّاسَ اختلفوا أنَّه إذا ركعَ مع الإمامِ: أنَّ الركعة تجزئُهُ وإنْ لم يَقْرَأْ (4)
وروى أبو داود قال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمَّن أدركَ الإمامَ راكعًا فكبَّر، ثم ركع فرفعَ الإمامُ؟ قال: إذا أمْكَنَ يديه ِنْ ركبتيه، قبلَ أن يرفعَ الإمامُ: فقد أَدركَ
(1)((مسائل الإمام أحمد))، لابن هانئ: 1/ 46.
(2)
((مسائل الإمام أحمد))، لابن هانئ: 1/ 46. ') ">
(3)
المرجع السابق: 1/ 53. ') ">
(4)
((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه عبد الله: 1/ 352. ') ">