الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إليه إلا بيقينٍ. قال ابن رجب: وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وفي وجهٍ آخرَ عند الشافعية: أنه يكون مدركًا للركعة، لأنَّ الأصلَ بقاءُ ركوعِ الإمام وعدمُ الارتفاعِ، حتى يَثْبُتَ ارتفاعُهُ بيقينٍ. وهو أيضًا قول مالك فيما ذكره ابن شعبان في ((مختصر ما ليس بالمختصر)) كما نقله ابن رشد الجدّ في ((البيان والتحصيل)). والله تعالى أعلم (1)
(1) انظر بالتفصيل: ((الإنصاف)): 2/ 224، ((القواعد في الفقه الإسلامي)) لابن رجب الحنبلي، ص (364)، ((المجموع)): 4/ 58 و 114، ((روضة الطالبين)) للنووي: 1/ 377، ((المنثور في القواعد)) للزركشي: 1/ 331، ((الأشباه والنظائر)) لابن الوكيل، ص (255)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي، ص (69)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد: 1/ 478 - 479، ((الذخيرة)) للقرافي: 2/ 273.
المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:
إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الرُّكُوع لم يجزئه ذلك، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الرُّكُوع، أو أتى ببعضها: لم يجزئه؛ لأنه أتى بها في غير محلِّها، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة (1)
(1)((المغني)) لابن قدامة: 1/ 504، ((الأوسط)) لابن المنذر: 3/ 79 - 80.