الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1257)
س2:
بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض
، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك؟
ج2: ثبت «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة» (1).
وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد،
(1) أخرجه أحمد 5/ 226 ومسلم 1/ 301 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأبو داود 1/ 201 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والترمذي 2/ 32 كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، والنسائي 2/ 26 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وابن ماجه 1/ 226 كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة.