المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يبدو أنّ ظاهر الدليل يُؤيِّده، فلا يقنعون بالتمسُّكِ به والعملِ - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: يبدو أنّ ظاهر الدليل يُؤيِّده، فلا يقنعون بالتمسُّكِ به والعملِ

يبدو أنّ ظاهر الدليل يُؤيِّده، فلا يقنعون بالتمسُّكِ به والعملِ بموجبه، بل إنَّ بعضهم يشنِّع على الآخرين، ويَعِيبُ عليهم فَهْمَهم. . . ويأخذ ذلك منهم جهدَهم ووقتَهم، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، وبخاصة عندما تكون غفلةٌ منهم عن الضوابط الأصولية والقواعد الشرعية التي تحكم عمليَّة الاستنباط للأحكام الفقهية التي تختلف فيها الأنظار، وقد كان هذا الاختلاف واقعًا منذ عهد الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- كما أشرت آنفًا.

ومن هذه المسائل التي كَثُر السؤال عنها، وأثير حولها شيء من الجدل: مسألة ((إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام)).

ص: 147

‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

وقد اهتمَّ العلماء بهذه المسألة وكتبوا فيها رسائل مفردة، أو فتاوى مطوَّلة، تأييدًا أو ردًّا، استقلالاً أو تَبَعًا، كما اهتمَّ بها بعضُ مَن شَدَا شيئًا من العلم في الفقه أو الحديث؛ فَجعَلَها بعضُهم مادةً للمطويَّات ولوحات الفتاوى في المساجد، على تفاوتٍ في المنهج والأسلوب، وفي الالتزام بأدب البحث والحوار أو الردِّ، عند مناقشة الآراء والأدلة، وفي الغُلوِّ في إطلاق بعض الأحكام أو الانتصار للآراء الشَّاذة، وهو ما نجد له أمثلة واقعيَّةً غير مَرْضيَّة في بعض المقالات المنشورة في بعض المجلات الإسلاميَّة، حيث جعل

ص: 147

بعضُهم ما ذهب إليه من القولِ بعدم الاعتداد بإدراك الركعة (مِنَ المعلوم من الدِّين بالضَّرورة)! (1) ووصف كاتبٌ آخر مخالفيه بِضَعَةِ الأدب! وجعل قولَهم في غاية الفساد! (2)

ومما كُتِبَ في هذه المسألة استقلالاً أو تَبَعًا، ممَّا اطلعتُ عليه، أو وقع بيدي نسخة منه:

بحثٌ في حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ معَ الإمَامِ، للبَدْرِ الأَمِيرِ، محمَّد بنِ إسماعيل الصَّنْعَاِنيّ (المتوفى سنة 1181هـ)، ضمن كتاب ((ذخائر علماء اليمن)) جمَعَه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت الطبعة الأولى، 1410هـ.

وضمن كتاب ((الأبحاث المسدّدة في فنون متعددة)) تأليف

(1) مجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد الحادي عشر، جمادى الآخرة، 1399هـ. والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما ظهرَ حكمُه بين المسلمين، وزالت الشبهةُ في حكمِه بالنصوص الواردة فيه كوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنى. . . وسُمِّي ضَرُورِيًّا لأنّ كلَّ واحدٍ يعلم أنَّ هذا الأمرَ مِنْ دينِ الإسلام. انظر:((إكفار الملحدين في ضروريات الدين)) للعلامة محمد أنور شاه الكشميري، ص (2 - 3).

(2)

مجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد العاشر، العدد الأول، محرم، 1398هـ. وفي لغة العرب يقال:(وُضِعَ) في حَسَبِهِ - بالبناء للمفعول- فهو (وَضِعٌ) أي ساقطٌ لا قَدْر له، والاسم منه:(الضَّعَة) بفتح الضاد وكسرها. انظر: ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيُّومي، ص (663).

ص: 148

العلامة صالِح بنِ مَهْدِيّ المَقْبِلِيِّ اليَمَنِيِّ (المتوفى سنة 1108هـ)، كَتبَ المؤلِّفُ أكثر من إجابةٍ حول المسألة، والكتاب بتحقيق القاضي عبد الرحمن الأَرْيَانِيّ، الطبعة الأولى 1403هـ، في دار الفكر بدمشق.

هل يُدْرِكُ المأمُومُ الرَّكعَةَ بإدْرَاكِ الرُّكُوعِ معَ الإمَام؟ تأليف عبد الرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني (المتوفى سنة 1386هـ)، نشر مكتبة الإرشاد بصنعاء اليمن، الطبعة الأولى، 1414هـ.

نَفْثُ الرُّوعِ في أنَّ الرَّكْعَةَ لا تُدْرَكُ بالرُّكُوعِ، تأليف أحمد بن محمد الصدِّيق الغُمَارِيّ الحَسَنِيِّ (المتوفى سنة 1380)، مطبعة المهد في تطوان بالمغرب، بدون تاريخ الطبع.

اللَّمْعَةُ في أنَّ مُدْرِكًا للرُّكُوعِ لَيْسَ مُدْرِكًا للرَّكْعَةِ، لبديع الدين شاه الرَّاشِدِيِّ، مقال بمجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد العاشر، العدد الأول، محرم، 1398 هـ.

العُمْدَةُ في أنَّ مُدْرِكَ الرُّكُوعِ ليس مُدْرِكًا للرَّكْعَةِ، بقلم إدريس محمد علي، الطالب بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مقال بمجلة الجامعة السلفية، المجلد الحادي عشر، جمادى الآخرة، 1399هـ.

أَنْهَضُ الوَاضِحَاتِ في أنَّ الرَّكعةَ لا تُدْرَكُ بالرُّكُوعِ في

ص: 149