الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبدو أنّ ظاهر الدليل يُؤيِّده، فلا يقنعون بالتمسُّكِ به والعملِ بموجبه، بل إنَّ بعضهم يشنِّع على الآخرين، ويَعِيبُ عليهم فَهْمَهم. . . ويأخذ ذلك منهم جهدَهم ووقتَهم، وما كان ينبغي أن يكون ذلك، وبخاصة عندما تكون غفلةٌ منهم عن الضوابط الأصولية والقواعد الشرعية التي تحكم عمليَّة الاستنباط للأحكام الفقهية التي تختلف فيها الأنظار، وقد كان هذا الاختلاف واقعًا منذ عهد الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم- كما أشرت آنفًا.
ومن هذه المسائل التي كَثُر السؤال عنها، وأثير حولها شيء من الجدل: مسألة ((إدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع مع الإمام)).
الدِّراساتُ السَّابقةُ:
وقد اهتمَّ العلماء بهذه المسألة وكتبوا فيها رسائل مفردة، أو فتاوى مطوَّلة، تأييدًا أو ردًّا، استقلالاً أو تَبَعًا، كما اهتمَّ بها بعضُ مَن شَدَا شيئًا من العلم في الفقه أو الحديث؛ فَجعَلَها بعضُهم مادةً للمطويَّات ولوحات الفتاوى في المساجد، على تفاوتٍ في المنهج والأسلوب، وفي الالتزام بأدب البحث والحوار أو الردِّ، عند مناقشة الآراء والأدلة، وفي الغُلوِّ في إطلاق بعض الأحكام أو الانتصار للآراء الشَّاذة، وهو ما نجد له أمثلة واقعيَّةً غير مَرْضيَّة في بعض المقالات المنشورة في بعض المجلات الإسلاميَّة، حيث جعل
بعضُهم ما ذهب إليه من القولِ بعدم الاعتداد بإدراك الركعة (مِنَ المعلوم من الدِّين بالضَّرورة)! (1) ووصف كاتبٌ آخر مخالفيه بِضَعَةِ الأدب! وجعل قولَهم في غاية الفساد! (2)
ومما كُتِبَ في هذه المسألة استقلالاً أو تَبَعًا، ممَّا اطلعتُ عليه، أو وقع بيدي نسخة منه:
بحثٌ في حُكْمِ مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ معَ الإمَامِ، للبَدْرِ الأَمِيرِ، محمَّد بنِ إسماعيل الصَّنْعَاِنيّ (المتوفى سنة 1181هـ)، ضمن كتاب ((ذخائر علماء اليمن)) جمَعَه القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت الطبعة الأولى، 1410هـ.
وضمن كتاب ((الأبحاث المسدّدة في فنون متعددة)) تأليف
(1) مجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد الحادي عشر، جمادى الآخرة، 1399هـ. والمعلوم من الدين بالضرورة هو ما ظهرَ حكمُه بين المسلمين، وزالت الشبهةُ في حكمِه بالنصوص الواردة فيه كوجوب الصلاة وتحريم الخمر والزنى. . . وسُمِّي ضَرُورِيًّا لأنّ كلَّ واحدٍ يعلم أنَّ هذا الأمرَ مِنْ دينِ الإسلام. انظر:((إكفار الملحدين في ضروريات الدين)) للعلامة محمد أنور شاه الكشميري، ص (2 - 3).
(2)
مجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد العاشر، العدد الأول، محرم، 1398هـ. وفي لغة العرب يقال:(وُضِعَ) في حَسَبِهِ - بالبناء للمفعول- فهو (وَضِعٌ) أي ساقطٌ لا قَدْر له، والاسم منه:(الضَّعَة) بفتح الضاد وكسرها. انظر: ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيُّومي، ص (663).
العلامة صالِح بنِ مَهْدِيّ المَقْبِلِيِّ اليَمَنِيِّ (المتوفى سنة 1108هـ)، كَتبَ المؤلِّفُ أكثر من إجابةٍ حول المسألة، والكتاب بتحقيق القاضي عبد الرحمن الأَرْيَانِيّ، الطبعة الأولى 1403هـ، في دار الفكر بدمشق.
هل يُدْرِكُ المأمُومُ الرَّكعَةَ بإدْرَاكِ الرُّكُوعِ معَ الإمَام؟ تأليف عبد الرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني (المتوفى سنة 1386هـ)، نشر مكتبة الإرشاد بصنعاء اليمن، الطبعة الأولى، 1414هـ.
نَفْثُ الرُّوعِ في أنَّ الرَّكْعَةَ لا تُدْرَكُ بالرُّكُوعِ، تأليف أحمد بن محمد الصدِّيق الغُمَارِيّ الحَسَنِيِّ (المتوفى سنة 1380)، مطبعة المهد في تطوان بالمغرب، بدون تاريخ الطبع.
اللَّمْعَةُ في أنَّ مُدْرِكًا للرُّكُوعِ لَيْسَ مُدْرِكًا للرَّكْعَةِ، لبديع الدين شاه الرَّاشِدِيِّ، مقال بمجلة الجامعة السلفية بالهند، المجلد العاشر، العدد الأول، محرم، 1398 هـ.
العُمْدَةُ في أنَّ مُدْرِكَ الرُّكُوعِ ليس مُدْرِكًا للرَّكْعَةِ، بقلم إدريس محمد علي، الطالب بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مقال بمجلة الجامعة السلفية، المجلد الحادي عشر، جمادى الآخرة، 1399هـ.
أَنْهَضُ الوَاضِحَاتِ في أنَّ الرَّكعةَ لا تُدْرَكُ بالرُّكُوعِ في