الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأخرى ليقعد بها يصح ذلك؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد، والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير (1)
ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق، إذْ فوات محل تكبير السُّجُود إنما هو فوات محل الوجوب، فلا تجب عليه التكبيرة، ولو كبَّر لكان ذلك جائزًا. والله تعالى أعلم.
(1) انظر: ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن:1/ 14، ((المبسوط)) للإمام السرخسي: 1 35، ((مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)) اختصار الجصاص: 1/ 245، ((التعليق الممجد على موطأ محمد)) لأبي الحسنات اللكنوي: 1/ 432، ((أصول السرخسي)): 1/ 52 ((مصنف ابن أبي شيبة)): 1/ 254 - 255.
المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاً
ليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:
يشرع للإمام أن يطوِّل الرَّكْعَة الأولى أكثر من الثانية ليدرك الناس الرَّكْعَة الأولى كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت هذا عنه في ((صحيح مسلم))، وعند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنَّسائي.
ومن هنا قال بعض الفقهاء: إنَّ الإمامَ إذا أحسَّ بداخلٍ - وهو في الرُّكُوع - يريد الصلاة معه، وكانت الجماعة يسيرة، ولا يشقُّ انتظاره عليهم ينتظر الدَّاخل لِيُدرِكَ معه الجماعة؛ لما فيه من منفعة دون مشقة. وهو مذهب سحنون من المالكية، وأحد قولَي
الشافعي، وهو قول الإمام أحمد فيما إذا كانت الجماعة يسيرة ولم يشق عليهم؛ لكون الانتظار يسيرًا، وهذا مذهب أبي مجلز، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور. وذلك في دائرة الجواز والمشروعية (1)
وقد منع بعض العلماء ذلك؛ فقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين: لا ينتظره؛ مراعاةً لحق المصلِّين لئلا يشقَّ عليهم بالانتظار، ولئلا يذهب الخشوع والإقبال على الله تعالى والأدب معه، ولئلا يكون ذلك لونًا من الرياء أو الشرك في العبادة.
وعقد الإمام عزُّ الدين بن عبد السلام فصلاً في كتابه ((القواعد الكبرى)) لبيان أنَّ الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست
(1) انظر بالتفصيل: ((المغني)) لابن قدامة: 1 236 - 237، ((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي:2/ 1139، ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود، ص (35)، ((المجموع)) للنووي:4/ 127، 130 - 131، ((الدرة المضية)) للجويني: 1/ 158، ((قوانين الأحكام الفقهية)) لابن جزي الغرناطي، ص (84)، ((شرح الخرشي على مختصر خليل)):2/ 20، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد:1/ 151 - 152، ((الذخيرة)) للقرافي: 2/ 274، ((مشكل الآثار)) للطحاوي: 14/ 210 - 217، ((عمدة القاري)) للعيني:5/ 246، ((الموافقات في أصول الشريعة)) للشاطبي: 2/ 220، ((مقاصد المكلفين)) د. عمر سليمان الأشقر، ص (454).