المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعة: انتظار الإمام من أحس داخلاليدرك الركوع أو الجماعة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المسألة السابعة: انتظار الإمام من أحس داخلاليدرك الركوع أو الجماعة:

والأخرى ليقعد بها يصح ذلك؛ لأنه التزم متابعة الإمام وهو قاعد، والانتقال من القيام إلى القعود يكون بالتكبير (1)

ولا تعارض بين هذا وبين ما سبق، إذْ فوات محل تكبير السُّجُود إنما هو فوات محل الوجوب، فلا تجب عليه التكبيرة، ولو كبَّر لكان ذلك جائزًا. والله تعالى أعلم.

(1) انظر: ((الأصل)) للإمام محمد بن الحسن:1/ 14، ((المبسوط)) للإمام السرخسي: 1 35، ((مختصر اختلاف العلماء للطحاوي)) اختصار الجصاص: 1/ 245، ((التعليق الممجد على موطأ محمد)) لأبي الحسنات اللكنوي: 1/ 432، ((أصول السرخسي)): 1/ 52 ((مصنف ابن أبي شيبة)): 1/ 254 - 255.

ص: 243

‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاً

ليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

يشرع للإمام أن يطوِّل الرَّكْعَة الأولى أكثر من الثانية ليدرك الناس الرَّكْعَة الأولى كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت هذا عنه في ((صحيح مسلم))، وعند الإمام أحمد، وابن ماجه، والنَّسائي.

ومن هنا قال بعض الفقهاء: إنَّ الإمامَ إذا أحسَّ بداخلٍ - وهو في الرُّكُوع - يريد الصلاة معه، وكانت الجماعة يسيرة، ولا يشقُّ انتظاره عليهم ينتظر الدَّاخل لِيُدرِكَ معه الجماعة؛ لما فيه من منفعة دون مشقة. وهو مذهب سحنون من المالكية، وأحد قولَي

ص: 243

الشافعي، وهو قول الإمام أحمد فيما إذا كانت الجماعة يسيرة ولم يشق عليهم؛ لكون الانتظار يسيرًا، وهذا مذهب أبي مجلز، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبي ثور. وذلك في دائرة الجواز والمشروعية (1)

وقد منع بعض العلماء ذلك؛ فقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين: لا ينتظره؛ مراعاةً لحق المصلِّين لئلا يشقَّ عليهم بالانتظار، ولئلا يذهب الخشوع والإقبال على الله تعالى والأدب معه، ولئلا يكون ذلك لونًا من الرياء أو الشرك في العبادة.

وعقد الإمام عزُّ الدين بن عبد السلام فصلاً في كتابه ((القواعد الكبرى)) لبيان أنَّ الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست

(1) انظر بالتفصيل: ((المغني)) لابن قدامة: 1 236 - 237، ((تنقيح التحقيق)) لابن عبد الهادي:2/ 1139، ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داود، ص (35)، ((المجموع)) للنووي:4/ 127، 130 - 131، ((الدرة المضية)) للجويني: 1/ 158، ((قوانين الأحكام الفقهية)) لابن جزي الغرناطي، ص (84)، ((شرح الخرشي على مختصر خليل)):2/ 20، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد:1/ 151 - 152، ((الذخيرة)) للقرافي: 2/ 274، ((مشكل الآثار)) للطحاوي: 14/ 210 - 217، ((عمدة القاري)) للعيني:5/ 246، ((الموافقات في أصول الشريعة)) للشاطبي: 2/ 220، ((مقاصد المكلفين)) د. عمر سليمان الأشقر، ص (454).

ص: 244