الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحدى حلل اليمن، وكذلك البرد الأحمر، وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج (1)
(1) فتح الباري لابن حجر 10/ 306.
واستدل أصحاب القول السادس
القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر
لورود النهي عنه، ولا يمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ بالأحاديث التي فيها النهي عن المعصفر (1)
(1) تقدمت قبل قليل في استدلال أصحاب القول الثاني.
واستدل أصحاب القول السابع
القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر
، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا، وعلى ذلك تحمل الأحاديث