المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأول: مذاهب العلماء في إدراك الركعة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌المبحث الأول: مذاهب العلماء في إدراك الركعة

أَدْرَكَه بعد أداء ركعة أو أكثر من ركعة: فهو المَسْبُوقُ (1)

(1) انظر: ((الفتاوى الهندية)): 1/ 90، (حاشية ابن عابدين): 1/ 594 - 595.

ص: 155

‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

.

اتَّفق العلماءُ على أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ في القيام، وقرأ الفاتحة؛ فإنَّه يكون مُدْركًا للرَّكعة.

واتَّفقُوا على أنَّ من أَدْرَكَ الإمام وقد رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع واعتدلَ، ورفعَ كلُّ مَنْ وراءه رؤوسَهم واعتدلوا قيامًا: فقد فاتَتْه الرَّكْعَة، وأنَّه لا يعتدُّ بِتَيْنِكَ السَّجْدَتَيْن اللَّتَيْنِ أَدْرَكَ (1)(2)

ولكن: من أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مع الإمام (3) هل يكون مُدْرِكًا للرَّكعة، وتُحْتَسَبُ له ركعةً مجزِئةً مُعْتدًّا بها؟

وبصيغة أُخرى: متى تُدرَك الركعةُ مع الإمام؟

هل يكون ذلك بإدراكِ القيامِ معه والقراءة؟ أم يكون بإدراكِ الحد المجزئ من الرُّكوعِ مع الإمام، أو بما هو أقلُّ من ذلك؟

في هذه المسألة ثلاثة مذاهب للفقهاء، نعرضها بإيجاز، في

(1) انظر: ((مراتب الإجماع))، لابن حَزْم الظاهري، ص (25).

(2)

انظر: ((مراتب الإجماع))، لابن حَزْم الظاهري، ص (25). ') ">

(3)

المراد بإدراك الركوع: أن يلتقي المأموم هو وإمامه في حدِّ أقلِّ الركوع. حتى لو كان هو في الهويِّ، والإمام في الارتفاع، وقد بلغ هويُّه حدَّ الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه: كان مدركًا. وإن لم يلتقيا في أقلِّ الركوع: فلا يكون مدركًا. انظر: ((روضة الطالبين)) للإمام النووي: 1/ 377.

ص: 155

ثلاثة مطالب، ثم نَرْجِعُها إلى مذهبين اثنين، مع أدلة كلٍّ منهما؛ لأنَّ المذهب الثالث يندرج في الأول لموافقته له في أنَّ الركعة تُدركُ بالرُّكوعِ، والله الموفق.

المطلب الأول: المذهب الأول (مذهب الجمهور)

إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الإمامَ راكعًا، فكبَّرَ وهو قائمٌ، ثم ركعَ وأمْكَنَ يَدَيْهِ من ركبتيه؛ فإنْ وصلَ المأمومُ إلى حدِّ الرُّكُوع المجزئ - وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه - قبل أن يرفع الإمامُ عن حدّ الرُّكُوع المجزئ: فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة وحُسِبَتْ له ركعةً مجزئة، وإنْ فَاتَه القيامُ وقِرَاءَةُ الفاتحةِ.

وإذا أَدْرَكَه بعد فوات الحدِّ المجزئ من الرُّكُوع: فلا خلاف في أنَّه قد فاتَتْهُ الرَّكْعَة، ومن فاتته الرَّكْعَة فقد فاتته السَّجْدَة، فلا يعتدُّ بالسُّجُود، وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتدُّ به، فلا يكون مدركًا للرَّكعة، لكن يجب عليه متابعةُ الإمام فيما أَدْرَكَ، فيسجد معه وإن لم تُحسبْ له ركعةً.

وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء وهو مذهب عامَّة السَّلف من الصحابة والتابعين، فمَنْ بَعْدَهُم - رحمهم الله

ص: 156

تعالى- (1)

قال الإمام أَبُو بكْرِ بنُ المُنْذِرِ: ((اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون المرء مدركًا للركعة: فكان ابن مسعود يقول: مَنْ أدركَ الركوعَ فقد أدرك. وقال ابن عُمَرَ: إذا أدركتَ الإمامَ راكعًا وركعت قبل أن يرفع: فقد أدركتَ، وإن رفعَ قبل أن تركع: فقد فاتتك. وروينا عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ أنهما قالا: من لم يدرك الركعة فلا

(1) انظر: ((المبسوط)) للسرخسي: 2/ 94، ((فتح القدير شرح الهداية)) للكمال بن الهمام: 1 344 - 345، ((المدونة)) للإمام مالك بن أنس: 1 69 - 70، ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) لابن رشد: 1/ 185 - 186، ((الأم)) للإمام الشافعي: 1/ 157 - 158، ((الأحكام الكبرى)) لابن كثير، ورقة 173/أ (مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف)، ((المجموع شرح المهذب)) للنووي:4 113 - 115، ((مغني المحتاج في شرح المنهاج)) للخطيب الشربيني:1/ 504، ((مسائل الإمام أحمد))،برواية ابنه عبد الله: 1/ 252 وبرواية أبي داود، ص 35، ((المغني)) لابن قدامة: 1/ 504، ((المبدع في شرح المقنع)) لابن مفلح: 2/ 48، ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) المَرْدَاوِي:2/ 223، ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)) لشمس الحق آبادي: 3/ 154، ((المصنف)) لابن أبي شيبة: 1/ 243 - 244، ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))، لابن رجب الحنبلي: 7/ 109 - 110، ((موطأ الإمام مالك)) برواية محمد بن الحسن:1/ 433 - 434، ((الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار)) لابن عبد البر: 1/ 83، وله أيضًا:((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)):7/ 73، ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي: 1/ 20، ((طرح التثريب شرح التقريب))، للحافظ زين الدين العراقي:2/ 364 - 365.

ص: 157

يعتدّ بالسجدة.

وقال قَتَادَةُ، وحُمَيْد، وأصحابُ الحَسَنِ: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه: فإنه لا يعتدُّ بها.

وممن قال إن من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة: سعيدُ بنُ المسيِّب، ومَيْمُونُ بنُ مِهْرَانٍ، وسُفْيَانُ الثَّوريُّ، والأوْزَاعيُّ، والشَّافعيُّ، وأحمدُ، وإسْحَاق. وحُكِيَ ذلك عن مالكِ بنِ أَنَسٍ، والنُّعْمَانِ)) (1)

وقال حافظ المغرب، أبو عمر، يوسف بنُ عَبْدِ البَرِّ:((وهذا مذهب مالكٍ، والشَّافعيِّ، وأبي حنيفةَ، وأصحابِهم، وهو قول الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي ثور، وأحمدَ بنِ حنبل، وإسحاق. ورُويَ ذلك عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وزيد بنِ ثابتٍ، وابنِ عمرَ، وعطاءٍ، وإبراهيم النَّخَعِيِّ، ومَيْمُونِ بنِ مِهْران، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْر)) (2)

وقال الحافظُ بنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وهذا قول جمهور

(1) انظر: ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف)) لابن المنذر النيسابوري: 4/ 195 - 197. ') ">

(2)

انظر: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، لابن عبد البر: 7/ 73،74. ') ">

ص: 158