المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سبب الخلاف ومبناه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌سبب الخلاف ومبناه:

وهذا القولُ مردودٌ، لأنَّ المأمومَ لم يشاركِ الإمامَ في جزءٍ من الرُّكْن، وهو القيام، وهذا شرطُ الإدراكِ، ولم يحصل ذلك منه ولم يُوجَد، فكان هذا كما لو أَدْرَكَه في السُّجُود سواء، بخلاف ما لو أَدْرَكَه في حالة القيام؛ لأنه هناك وُجِدَت المشاركةُ بينهما في حقيقة القيام

ص: 167

‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

وأمَّا منشأ الخلاف أو مبناه في هذه المسألة؛ فهو ما أوضحه القاضي أبو الوليد ابنُ رُشْدٍ الحفيدُ، حيث قال: وسبب هذا الاختلاف: تردُّدُ اسم الرَّكعة بين أن يدلَّ على الفعل نفسِهِ الذي هو الانحناء فقط؟ أو على الانحناء والوقوف معًا؟ وذلك أنَّه قال عليه الصلاة والسلام: «منْ أدركَ مِنَ الصَّلاة رَكعةً فقدْ أدركَ الصَّلاةَ» (1) قال ابنُ المُنْذِرِ: ثبَتَ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) رواه ابن خزيمة في (صحيحه): 3/ 57، وسيأتي تخريجه بالتفصيل، ص (189) تعليق (1).

ص: 167

فمَنْ كان اسمُ الرَّكعة يَنْطلِق عنده على القيام والانحناء معًا قال: إذا فاتهُ قيامُ الإمامِ فقد فاتَتْهُ الرَّكعة، ومَنْ كان اسم الرَّكعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه: جعلَ إدراكَ الانحناءِ إدراكًا للرَّكعة.

والاشتراكُ الذي عَرَضَ لهذا الاسم؛ إنما هو من قِبَلِ تَرَدُّدِهِ بين المعنى اللُّغوي والمعنى الشَّرعيِّ؛ وذلك أنَّ اسمَ الرَّكعة ينطلق لغةً على الانحناء، وينطلق شرعًا على القيامِ والركوعِ والسجودِ؛ فمن رأى أنَّ اسم الرَّكعة ينطلق - في قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَدركَ رَكْعَةً» (1) - على الركعة الشرعيَّة ولم يذهب مذهب الأخذ ببعض ما تدلُّ عليه الأسماء، قال: لا بُدَّ أن يُدْرِكَ مع الإمامِ الثلاثةَ الأحوال، أعني: القيامَ والانحناءَ والسُّجودَ.

ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مَنْ ذهب إلى اعتبار الانحناءِ فقط، أن يكونَ اعتبَر أكثرَ ما يدلُّ عليه الاسم هاهنا؛ لأن مَنْ أدرك الانحناءَ فقد أدركَ منها جُزْأَيْنِ، ومَنْ فاته الانحناءُ إنما أدرك منها جزءًا واحدًا فقط. فعلى هذا: يكون الخلافُ آيلاً إلى اختلافهم في الأخذ ببعض دِلالَةِ الأسماءِ أو بِكُلِّها؛ فالخلاف يُتَصَوَّر فيها من الوجهين جميعًا.

وأمَّا مَنِ اعتبَر ركوعَ مَنْ في الصفِّ من المأمومين؛ فلأنَّ الرَّكعةَ منَ الصَّلاة قد تُضَاف إلى الإمام فقط، وقد تُضاف إلى الإمام والمأمومين؛ فسببُ الاختلافِ هو الاحتمالُ في هذه الإضافةِ، أعني: قولَه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدركَ ركعةً مِنَ الصَّلاة» (2). وما عليه

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607)، سنن أبو داود الصلاة (1121)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 271)، موطأ مالك وقوت الصلاة (15).

(2)

صحيح البخاري مواقيت الصلاة (580)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (607)، سنن أبو داود الصلاة (1121)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 271)، موطأ مالك وقوت الصلاة (15).

ص: 168