المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌كلمة خادم الحرمين الشريفين

- ‌الفتاوى

- ‌ تحلي الرجال بالجواهر):

- ‌ تحلي النساء بالذهب وفتوى الألباني):

- ‌ تركيبة الذهب للنساء):

- ‌ الذهب الغير المعتاد على الرأس):

- ‌ لا زكاة في الحلي)

- ‌ فتوى في الموضوع)

- ‌الجواب عن حديث المسكتين):

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدورات العلمية ليست مصرفا للزكاة

- ‌طباعة القرآن ليست من مصارف الزكاة

- ‌ابن السبيل من مستحقي الزكاة

- ‌حكم دفع الزكاة للأخوالأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

- ‌حكم دفع الزكاة للأم

- ‌حكم دفع الزكاة للجدات

- ‌الزكاة تدفع للأقارب الفقراءالذين ليسوا من الأصول ولا من الفروع

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌وقت الجمعة وقت الظهر

- ‌حكم ترافع المرأة في المحاكم

- ‌حكم الأندية النسائية

- ‌ليس من خلق المرأة المسلمة

- ‌المسلم متميز بلبسه

- ‌حكم زواج المسيار

- ‌حكم سجود اللاعبين عند تسجيل الأهداف

- ‌من يبتز الفتيات مجرم خطير

- ‌عبارة (جمعة مباركة)

- ‌سجود التلاوة

- ‌تحميل المصحف في الجوال

- ‌حكم أخذ أحكام النوازل من بيانات مجهولة المصدر

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض

- ‌ الفرق بين القبض والسدل

- ‌ وضع اليد على اليد:

- ‌ وضع اليمين على الشمال فوق الصدر في الصلاة

- ‌البحوث

- ‌المطلب الأول:سيرة المؤلف أحمد بن عطْوَة

- ‌المسألة الأولى: اسمُه وأسرتُه ومولده

- ‌المسألة الثانية: شيوخُه وتلاميذه

- ‌المسألة الثالثة: فقهُه وفتاواه

- ‌المسألة الرابعة: صفاتُه ومكانته وثناء العلماء عليه

- ‌المسألة الخامسة: وفاتُه ومكتبته ومؤلفاته

- ‌المطلب الثاني:رسالةُ طُرَف الطَّرف في مسألة الصوت والحرف

- ‌المسألة الأولى: عنوانُ الرسالة وتوثيقُ نسبتها

- ‌المسألة الثانية:سببُ تأليف الرسالة وموضوعُها وأهميتها

- ‌المسألة الثالثة: منهجُ المؤلف ومصادره

- ‌المسألة الرابعة: وصفُ النسخ الخطية المُعتمدة

- ‌نماذج من الأصول المعتمدة

- ‌(النص المُحقَّق)

- ‌إدراك ركعة مع الإمام

- ‌مقدمة

- ‌الدِّراساتُ السَّابقةُ:

- ‌خُطَّةُ البَحْثِ:

- ‌مَنْهَجُ البَحْثِ:

- ‌شكرٌ ودعاءٌ:

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ

- ‌المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

- ‌تحرير نسبة هذا المذهب:

- ‌المطلب الثالث: مذهب جماعة من التابعين

- ‌سَبَبُ الخلافِ ومَبْنَاهُ:

- ‌المطلب الأول: أدلة المذهب الأول (الجمهور)

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدّليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌المطلب الثاني: أدلة المذهب الثاني

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المطلب الأول: مناقشةُ أدلَّة الجمهور (المذهب الأول) والجوابُ عنها:

- ‌الجوابُ عن مناقشةِ ابنِ حَزْم السَّابقةِ:

- ‌المطلب الثاني: مناقشةُ الأدلَّةِ التي ساقها الشَّوْكَانِيُّ وابنُ حَزْم

- ‌المبحث الرابعنُصُوصٌ عَنْ بعضِ الأَئِمَّةِ

- ‌المطلب الأول: نصوص عن بعض أئمة المذاهب

- ‌ الإمام الشَّافعيِّ

- ‌ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبَلٍ

- ‌المطلب الثانيفتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

- ‌المبحث الخامسمسائلُ وفروعٌ

- ‌المسألة الأولى: حدُّ الرُّكُوع المجزئ

- ‌المسألة الثانية: الاطمئنانُ في الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة الثالثة: إذا شكَّ في إدراك الرُّكُوع مع الإمام:

- ‌المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

- ‌المسألة الخامسة: هل تُجْزِئُه تكبيرةٌ واحدةٌ عند إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ

- ‌المسألة السادسة: إدراكُ الإمامِ في غيِر الرُّكُوعِ:

- ‌المسألة السابعة: انتظارُ الإمامِ مَنْ أحسَّ داخلاًليدرك الرُّكُوع أو الجماعة:

- ‌المسألة الثامنة: ما يُدرك به فضلُ الجماعةِ:

- ‌الخاتمة:

- ‌الملاحق

- ‌كَلامُ الشَّوكَانِيِّ

- ‌تعقيب اللَّكْنَوِيِّ على كلامِ الشَّوكاني:

- ‌طرق إظهار الرغبة في النكاح

- ‌المقدمة:

- ‌خطة البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌المبحث الأول

- ‌المطلب الأول: تعريف الخطبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في خطبة المرأة من وليها أو من نفسها

- ‌المبحث الثاني

- ‌المطلب الأول: تعريف العرض

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في عرض الولي موليته أو المرأة نفسها

- ‌المبحث الثالث

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة

- ‌المطلب الثاني:الأحاديث الواردة في هبة المرأة نفسها

- ‌الخاتمة:

- ‌ النتائج الحديثية:

- ‌ النتائج الفقهية:

- ‌حكم لبس الثياب الحمرة للرجال

- ‌ المقدمة

- ‌ حكم لبس الثوب الأحمر

- ‌يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفًا

- ‌يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة

- ‌ لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج

- ‌تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله

- ‌ الأدلة:

- ‌ القائلون بجواز لبس الحمرة

- ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

- ‌جواز لبس ما كان صبغ قبل غزله ثم نسج

- ‌ القائلون باختصاص النهي بما صبغ بالعصفر

- ‌ القائلون بتخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله باللون الأحمر

- ‌ المناقشة:

- ‌ الترجيح:

- ‌جواز لبس الثوب الأحمر

- ‌ الخاتمة

- ‌ لبس الثياب الحمر للرجال

الفصل: ‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأنه‌

‌ يكره لبس الثوب المتشبع بالحمرة

دون ما كان صبغه خفيفًا.

بما روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، وكما يلي:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم - عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي، ولبس المفدم» (1).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب والمفدم» (2)(3).

(1) المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم ج: 2 ص: 95. سنن البيهقي الكبرى 5/ 61. السنن الكبرى 1/ 217. سنن النسائي المجتبى 2/ 188. فتح الباري لابن حجر 10/ 306. التمهيد لابن عبد البر 16/ 131. تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 321. مسند أبي يعلى 1/ 451. وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 59: والمفدم- بضم الميم، وسكون الفاء، وفتح الدال المهملة - القوي الصبغ، الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى اهـ. وتقدم في مراجع المالكية.

(2)

صحيح البخاري النكاح (5175)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2066)، سنن الترمذي الأدب (2809)، سنن النسائي الجنائز (1939)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 287).

(3)

مجمع الزوائد 5/ 145. والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم يجاء بها من مصر، والمفدم المشبع بالمعصفر، قلت: روى منه ابن ماجه (النهي عن المفدم وحلقة الذهب) رواه أحمد، وفيه يزيد بن عطاء اليشكري، وهو ضعيف. سنن ابن ماجه 2/ 1191. مصنف بن أبي شيبة 5/ 159. التمهيد لابن عبد البر ج: 16 ص: 123 قال أبو عمر: المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة، كأنه - والله أعلم - مأخوذ من لون الورد، وأما الممشق: فطين أحمر يصبغ به هو المغرة أو شبهها، يقال للثوب المصبوغ به ممشق. اهـ شرح سنن ابن ماجه ج: 1 ص: 257: المفدم - بفاء ودال مهملة- هو الثوب المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته، فهو كالممتنع من قبول الصبغ.

ص: 358

ولم يستدل صاحبا القول الرابع: ابن عباس ومالك رضي الله عنهما القائلان بأنه يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة (1)

وأما صاحب القول الثامن الطبري القائل بجواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعًا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقًا ظاهرًا فوق الثياب فإنه استدل بما يلي:

قال الطبري: لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثمًا، وفي مخالفة الزي

(1) فتح الباري ج: 10 ص: 304: ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل. اهـ. وقال: وقد كره المعصفر جماعة من السلف، ورخص فيه جماعة، وممن قال بكراهته من أصحابنا الحليمي، واتباع السنة هو الأولى. اهـ

ص: 359

ضرب من الشهرة (1)(2)

(قلت): لعلي أستطيع أن أستدل لابن عباس ومالك وللطبري رضي الله عنهم أيضًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الشهرة فقال: «إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة» أخرجه الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في المعرفة، وابن قانع، وابن السكن، وابن منده، وابن عدي (3)

وجه الدلالة: هي أن الشيطان يحب الشهرة، فتجب مخالفته في ذلك.

(قلت): وأيضًا لعله نظر إلى أن الشهرة مذمومة عند الفقهاء ففي تفسير ابن كثير باب بين فيه كراهة السلف للشهرة فقد قال:

باب ما جاء في الشهرة (4)

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «حسب امرئ من الشر - إلا من عصم الله - أن يشير الناس

(1) المرجعان أعلاه

(2)

المرجعان أعلاه ') ">

(3)

نيل الأوطار للشوكاني 2/ 91. وتقدم أنه ضعيف فتح الباري لابن حجر 10/ 306. ') ">

(4)

شعب الإيمان للبيهقي 5/ 324 - 370 باب الإخلاص، ذكر الكثير من الأحاديث والآثار التي تبين خطر الشهرة والرياء، منها ما هو هنا ومنها ما لا يوجد هنا.

ص: 360

إليه بالأصابع في دينه ودنياه، وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم» (1). وروي مثله عن جابر بن عبد الله مرفوعًا.

وعن علي رضي الله عنه قال: لا تبدأ لأن تشتهر، ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتم واصمت تسلم، تسر الأبرار، وتغيظ الفجار، وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله ما صَدَق اللهَ من أحبَّ الشهرة.

وقال أيوب: ما صدق الله عبد إلا سره ألاّ يُشعر بمكانه.

وقال محمد بن العلاء: من أحب الله أحب ألاّ يعرفه الناس.

وقال سماك بن سلمة: إياك وكثرة الأخلاء.

وقال أبان بن عثمان: إن أحببت أن يسلم إليك دينك، فأقل من المعارف.

وكان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم.

وقال عن أبي رجاء قال: رأى طلحة قومًا يمشون معه، فقال ذبابُ طمَع وفَراشُ النار.

وعن سليم بن حنظلة قال: بينا نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة، وقال: إنها مذلة للتابع، وفتنة للمتبوع.

وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود فاتبعه أناس، فقال: والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان.

(1) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564).

ص: 361

وقال حماد بن زيد: كنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب رُدُّوا رَدَّا شديدًا، فكان ذلك يغمه.

وقال عبد الرزاق عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه، فقيل له في ذلك، فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طول القميص، واليوم في تشميره، واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلبسهما أيامًا ثم خلعهما وقال: لم أر الناس يلبسونهما.

وقال إبراهيم النخعي: لا تلبس من الثياب ما يشهرك (1) في الفقهاء، ولا ما يزدريك السفهاء.

وقال الثوري: كانوا يكرهون من الثياب الجياد التي يشتهر بها، ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه.

وفي بعض الأخبار، أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: ما لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب؟ البسوا ثياب الملوك وألينوا قلوبكم بالخشية

فهذه الأحاديث والآثار كلها تحذر من الشهرة، غير ناظرة إلى هل

(1) في الكتاب: ما يشهر. ') ">

ص: 362