الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فابن عباس ومالك رضي الله عنهما يريان أنه يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة، ويرى الطبري جواز لبس الثياب المصبغة بكل لون، قال: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة، ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة، وإذًا فكلاهما لا يختلف في مضمونه عن القول الرابع الذي يمنع لبس الثياب التي يراد منها الشهرة؟.
فكلهم لا يحبون لبس الأحمر، وكلهم لا يحبه إذا كان للزينة والشهرة، ومن ذلك ما كان ظاهرا فوق الثياب.
لكني مع ذلك سأذكر الأدلة حسبما سار عليه ابن حجر - رحمه الله تعالى- وسأجعل القولين السابع والثامن مع بعضهما لقوة الالتصاق بينهما، والله الموفق والمعين، وهو الهادي إلى سواء السبيل.
4 -
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول
القائلون بجواز لبس الحمرة
مطلقًا بما يلي:
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - في ليلة إضحيان (1) فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر» (2). .
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنهم «أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءًا؛ فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء؛ فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالا أخرج عنزة (3) فركزها، وخرج رسول الله –
(1) أي مضيئة مقمرة، يقال ليلة إضحيان وإضحيانة، والألف والنون زائدتان. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 3/ 78 (ضحا).
(2)
سنن الترمذي 5/ 118 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء) قال - الترمذي - سألت محمدا قلت له: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث جابر بن سمرة؟ فرأى كلا الحديثين صحيحا، وفي الباب عن البراء، وأبي جحيفة. المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/ 703 قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(3)
العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا، وفيها سنان مثل سنان الرمح، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 308.
صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء مشمرا؛ فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة» (1).
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا (2) بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه» (3) وعن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه» (4).
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ما رأيت أحدًا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض
(1) صحيح البخاري 1/ 99. صحيح مسلم 1/ 360. سنن أبي داود 1/ 142. سنن الترمذي 1/ 375. المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/ 318. سنن البيهقي الكبرى 1/ 277. صحيح ابن حبان 6/ 153.
(2)
المربوع: هو بين الطويل والقصير، يقال: رجل ربعة ومربوع. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 190 (ربع)
(3)
صحيح مسلم - (ج 7 ص 83) صحيح البخاري 3/ 1303. صحيح ابن حبان 14/ 195 برقم (6284).
(4)
صحيح البخاري 5/ 2198.
أصحابي - عن مالك - إن جمته (1)(2) لتضرب قريبا من منكبيه) قال أبو إسحاق: سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك قال شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه) (3)
وعن عون بن أبى جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح فى قبة له حمراء من أدم - قال - فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح - قال - فخرج النبى صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه - قال - فتوضأ وأذن بلال - قال - فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هن - يقول يمينا وشمالا - يقول حي على الصلاة حي على الفلاح - قال - ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة (4)
(1) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 300 (جمم).
(2)
الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 1/ 300 (جمم). ') ">
(3)
صحيح البخاري 5/ 2211. سنن أبي داود 4/ 54. مسند الإمام أحمد 4/ 295. ') ">
(4)
صحيح مسلم - (ج 2 ص 56) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم - (ج 1 ص 199) ') ">
عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم).
عن البراء رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة (1) أحسن فى حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير.
قال أبو كريب: له شعر (2)
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء، ورأيت بلالا أخرج وضوءه، فرأيت الناس يبتدرون وضوءه يتمسحون، قال: ثم أخرج بلال عنزة فركزها، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة
(1) ذي لمة - بكسر اللام وتشديد الميم، قال في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: اللمة من شعر الرأس دون الجمة سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين فإذا زادت فهي الجمة 4/ 273. (لمم). والوفرة من شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن 5/ 210. (وفر). تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 318.
(2)
صحيح مسلم - (ج 7 ص 83) صحيح وضعيف سنن الترمذي - (ج 4 ص 224)، صحيح، ابن ماجه (3599). ') ">
حمراء سيراء (1) فصلى إليها، والناس والدواب يمرون بين يديه) (2)
عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، فركزت عنزة فصلى إليها، يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار) (3)
عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز (4) وعليه حلة حمراء وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» (5) ورجل يتبعه يرميه بالحجارة - وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه - وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه، فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قيل: هذا غلام بني عبد المطلب، قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه
(1) السيراء - بكسر السين وفتح الراء والمد - نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، وقال سيبويه: حلة حرير. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 433 (سير).
(2)
صحيح ابن حبان 4/ 82 برقم (1268). ') ">
(3)
صحيح ابن حبان 6/ 103 برقم (2334) ') ">
(4)
هو سوق للعرب، جاء في معجم ما استعجم ج: 3 ص: 959: قال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له العتق، وبه أموال ونخل لثقيف، بينه وبين الطائف عشرة أميال، فكان سوق عكاظ يقوم صبح هلال ذي القعدة عشرين يوما، وسوق مجنة يقوم عشرة أيام بعده، وسوق ذي المجاز يقوم هلال ذي الحجة. اهـ
(5)
مسند أحمد بن حنبل (3/ 492).
بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب، قال: فلما ظهر الإسلام خرجنا في ذلك حتى نزلنا قريبا من المدينة، ومعنا ظعينة (1) لنا، فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم، وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة (2)
قال: ومعنا جمل قال: أتبيعون هذا الجمل؟ قلنا: نعم، قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر، قال: فأخذه ولم يستنقصنا، قال: قد أخذته، ثم توارى بحيطان المدينة، فتلاومنا فيما بيننا: فقلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه! قال: فقالت الظعينة: لا تلاوموا؛ فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليحقركم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، قال: فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم علينا، وقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا» ، قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، قال:
(1) الظعينة: المرأة: فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأن زوجها يظعن بها. المصباح المنير للفيومي 2/ 32 (ظعن).
(2)
الربذة: قرية قرب المدينة فيها قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 183 (ربذ) وفي معجم البلدان - (ج 2 ص 309) والربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة.
ثم قدمنا المدينة من الغد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وهو يقول:«يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك» (1).
فقام رجل فقال: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع (2) قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا منه؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال:«ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد» (3)
عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنهم قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة، وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه» (4)
عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) سنن النسائي الزكاة (2532).
(2)
جاء في مختلف القبائل ومؤتلفها ص94: صرد بن جمرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع. ') ">
(3)
صحيح ابن حبان 14/ 518. المستدرك على الصحيحين للحاكم 2/ 668. الأحاديث المختارة 8/ 129. موارد الظمآن 1/ 406. سنن البيهقي الكبرى 1/ 76. سنن الدارقطني 3/ 44.
(4)
سنن أبي داود 4/ 54. تحفة الأحوذي 5/ 319. قال: قال الحافظ: وإسناده حسن. وللطبراني بسند حسن، عن طارق المحاربي لكن قال بسوق المجاز.
«كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة» (1)
ومع اللبس فقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء.
جاء في مجمع الزوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة حمراء:
فعن أبي إسحاق قال: سألت آل محمد، وفيهم ابن نوفل في أي شيء كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قال:(في حلة حمراء ليس فيها قميص، وجعل في قبره شق قطيفة كانت لهم) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
وله عند الطبراني في رواية أخرى قال (أتيت حلقة من بني عبد المطلب، فسألت أشياخهم في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه (2)
(1) سنن البيهقي الكبرى 3/ 280. الجامع الصغير للسيوطي ج: 1 ص: 365: كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه البيهقي عن جابر (كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة) أي ليبين حل لبس مثل ذلك فيها، ففيه رد على من كره لبس الأحمر القاني، وزعم أن المراد بالأحمر هنا ما هو ذو خطوط، وهو تحكم لا دليل عليه، قال في المطامح: ومن أنكر لباس الأحمر فهو متعمق جاهل وإسناده لمالك باطل.
(2)
مجمع الزوائد 3/ 24. ') ">
وفي مسند الإمام أحمد بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على لبس حلة حمراء:
فعن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة (1) أو شملتان، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم قد آتاني الله عز وجل من كل ماله: من خيله وإبله وغنمه ورقيقه، فقال: فإذا آتاك الله مالا فلير عليك نعمته فرحت إليه في حلة» (2).
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أسود بن عامر ثنا شريك: فذكر بإسناده ومعناه قال: (فغدوت إليه في حلة حمراء)
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهم قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان؛ فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في خطبته» (3).
(1) الشملة: كساء صغير يؤتزر به، والجمع شملات، مثل سجدة وسجدات. المصباح المنير للفيومي 1/ 346 (شمل).
(2)
سنن الترمذي البر والصلة (1929).
(3)
صحيح ابن خزيمة 3/ 151. المستدرك على الصحيحين للحاكم 1/ 424: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو أصل في قطع الخطبة والنزول من المنبر عند الحاجة. وانظر 4/ 210. سنن البيهقي الكبرى 6/ 165. سنن أبي داود 2/ 290. سنن ابن ماجه 2/ 1190. تحفة الأحوذي 2/ 319.
واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بالمنع مطلقا بما يلي:
بما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه) (1)
(قلت) إذا لم يكن هناك شيء ينكر عليه غير الثوب الأحمر؛
(1) سنن الترمذي 5/ 116 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. تحفة الأحوذي ج: 5 ص: 319: أخرجه الترمذي ، وأبو داود4/ 53، وقال الحافظ (فتح الباري لابن حجر 1/ 485 و10/ 306.): هو حديث ضعيف الإسناد ، وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث حسن، وقال المنذري: في إسناده أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه: فقيل: عبد الرحمن بن دينار، وقيل زاذان، وقيل عمران، وقيل مسلم، وقيل زياد، وهو كوفي لا يحتج بحديثه، وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور. اهـ وانظر المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/ 211 سنن الترمذي 5/ 116. مجمع الزوائد 5/ 134. شعب الإيمان 5/ 193.
فالحديث واضح الدلالة على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للثوب الأحمر.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن (1)(2) حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟» (3) فقمنا سراعًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها).
(1) العهن: الصوف الملون، الواحدة عهنة، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 326. (عهن).
(2)
العهن: الصوف الملون، الواحدة عهنة، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 326. (عهن). ') ">
(3)
سنن أبي داود 4/ 53. تحفة الأحوذي ج: 5 ص: 320: وهذا الحديث لا تقوم به حجة لأن في إسناده رجلا مجهولا. اهـ مسند الإمام أحمد 3/ 463. عون المعبود 11/ 83: فقوله على إبلنا: عطف تفسيري لقوله على رواحلنا، (والرواحل) وهي جمع راحلة، قال أصحاب اللغة: الراحلة النجيب الصالح لأن يرحل من الإبل، والقوي على الأسفار والأحمال للذكر والأنثي والهاء للمبالغة، وفي المصباح: 1/ 238 ذكره بتصرف: الراحلة المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، وبعضهم يقول: الراحلة الناقة التي تصلح أن ترحل، وجمعها رواحل، والرحل مركب للبعير، وحلس ورسن، وجمعه أرحل ورحال، مثل أفلس وسهام، ورحلت البعير رحلا، من باب نفع: شددت عليه رحله. انتهى. أكسية: جمع كساء بالكسر والمد، خيوط عهن - بكسر العين المهملة وسكون الهاء -: هو الصوف مطلقا، أو مصبوغا، حمر- بالرفع - صفة لخيوط، قد علتكم: أي غلبتكم، فقمنا سراعا - بكسر السين - جمع سريع: أي مسرعين، حال من ضمير قمنا، حتى نفر بعض إبلنا: أي لشدة إسراعنا، فنزعناها: أي الأكسية، عنها، أي عن الرواحل والإبل، والحديث من أدلة القائلين بكراهة لبس الأحمر، ولكنه لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده رجلا مجهولا، قال المنذري: في إسناده رجل مجهول اهـ.
وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كره الخيوط الحمر على الرواحل فكراهة ذلك على الإنسان من باب أولى.
عن حريث بن الأبح السليحي رضي الله عنه: أن امرأة من بني أسد (1) قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة (2) فبينا نحن كذلك إذ طلع
(1) بنو أسد قبائل كثيرة: ففي مضر، أسد بن خزيمة، وفي مذحج: أسد بن مسيلمة بن عامر بن عمرو، وفي مذحج أيضا: بنو أسد بن عبد منات بن عبد الله. وفي قريش: أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، وفي الأزد: بنو أسد بن الحارث بن عتيك اهـ. . مختلف القبائل ومؤتلفها ص68.
(2)
المغرة: الطين الأحمر - بفتح الميم والغين - والتسكين تخفيف، المصباح المنير للفيومي 2/ 242 (مغر). والمغرة: هي المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 4/ 345 (مغر) المعجم الوسيط 2/ 878 (مغر).
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأي المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل (1)
(قلت): وهذا الحديث أيضا بيّن في كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للحمرة.
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما– قال: «نهيت عن الثوب الأحمر، وخاتم الذهب، وأن أقرأ وأنا راكع» (2).
واستدلوا بما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والحمرة؛ فإنها أحب
(1) سنن أبي داود 4/ 53. فتح الباري لابن حجر 10/ 306. تحفة الأحوذي 5/ 320: أخرجه أبو داود، وقال الحافظ: وفي سنده ضعف، وقال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيهما مقال. انتهى.
(2)
السنن الكبرى 5/ 442. صحيح وضعيف سنن النسائي - (ج 11 ص 266) تحقيق الألباني: صحيح الإسناد.
الزينة إلى الشيطان» رواه الطبراني (1) بإسنادين في أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي، ولم أعرفه، وفي الآخر بكر بن محمد، يروي عن سعيد، عن شعبة، وبقية رجالهما ثقات (2)
وعن رافع بن يزيد الثقفي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ذي ثوب شهرة» (3).
(1) المعجم الكبير للطبراني 18/ 148. (برقمي 317 - 318) وانظر الفردوس بمأثور الخطاب 1/ 386. برقم (1555) وانظر فيض القدير للمناوي 3/ 120.
(2)
ضعف سعيدًا هذا ابنُ حجر في الإصابة ج: 4 ص: 367 برقم (5222) فقال عن الحديث: عبد الرحمن بن يزيد بن رافع، أو راشد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم:((إياكم والحمرة، فإنها من أحب زينة الشيطان)) أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق يحيى بن صالح الوحاظي، ومحمد بن عثمان كلاهما عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن البصري، فسمى جده رافعًا، وسعيد بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي عاصم من طريق محمد بلال عن سعيد بهذا الإسناد، فسمى جده راشدًا، وكذا أخرجه ابن منده من طريق الوحاظي، وقال: مختلف في صحبته، ولم يتردد في اسم جده، وكذا قال أبو نعيم، وتردد في اسم جده في اختلاف الروايتين المذكورتين، وذكره أبو محيصة مختصرًا، وحكى التردد، واختلف فيه على سعيد بن بشير اختلافًا ثانيًا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق بكر بن محمد عنه، فقال عن عمران بن حصين بدل عبد الرحمن، وأخرجه من وجه آخر عن عمران. اهـ
(3)
مجمع الزوائد 5/ 130: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. اهـ. قال في فتح الباري لابن حجر 10/ 306: وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل الحسن (الحمرة من زينة الشيطان، والشيطان يحب الحمرة) وصله أبو علي بن السكن، وأبو محمد ابن عدي. ومن طريق البيهقي في (الشعب) من رواية أبي بكر الهذلي، وهو ضعيف عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه ((إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم ولحمرة وكل ثوب ذي شهرة)) وأخرجه ابن منده، وأدخل في رواية له بين الحسن ورافع رجلا، فالحديث ضعيف، وبالغ الجوزقاني فقال: إنه باطل، وقد وقفت على كتاب الجوزقاني المذكور وترجمه (بالأباطيل) وهو بخط بن الجوزي، وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في (الموضوعات) لكنه لم يوافقه على هذا الحديث، فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب. اهـ. تحفة الأحوذي للمباركفوري 5/ 32. فيض القدير 9/ 349. عون المعبود 11/ 85. وفي نيل الأوطار للشوكاني 2/ 91: تكلم عن هذه الأحاديث فقال: ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد، أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ ((إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة، وكل ثوب ذي شهرة)) أخرجه الحاكم في الكنى، وأبو نعيم في المعرفة، وابن قانع وابن السكن، وابن منده، وابن عدي، ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حصين مرفوعًا بلفظ ((إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان)) وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا، وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، ولكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وسلم للحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد منه صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة، ولا يصح أن يقال ها هنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول؛ لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا؛ إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى الله عليه وسلم أحق الناس به. فإن قلت: فما الراجح إن صح ذلك الحديث؟ قلت: قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه؛ كان مخصصًا له عن عموم القول الشامل له بطريق الظهور، فيكون على هذا لبس الأحمر مختصًا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذلك الحافظ وجزم بضعفه؛ لأنه من رواية أبي بكر البدلي، وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل. فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله الثابتة في الصحيح لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. اهـ
واستدلوا بما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر.
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسي» (1)(2).
وسأذكر من الأحاديث عن علي رضي الله عنه في النهي عن المياثر الحمر ثلاثة أحاديث، ثم أنقل لك في الهامش بعضًا من
(1) صحيح البخاري 5/ 2196.
(2)
شرح العمدة ج: 4 ص: 301: والقسي: ثياب مخلوطة بحرير، قال البخاري في صحيحه: قال عاصم: عن أبي بردة قلنا لعلي: ما القسي؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير أمثال الأترج، وقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة والحديث: ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، قال بعضهم: هو ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير؛ يؤتى بها من مصر نسبة إلى قرية على ساحل البحر يقال لها القس، ويقال: القسي القزي أبدلت الزاي سينًا كما يقال: ألسمته الحجة: أي ألزمته الحجة، وقيل: هو منسوب إلى القسي، وهو الصقيع لبياضه ونسبتها إلى المكان هو قول الخليل بن أحمد وغيره، فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير وليست حريرًا مصمتًا.
مراجع المحدثين عن المياثر الحمر، إن شاء الله تعالى.
عن هبيرة بن بريم قال: قال علي رضي الله عنه: «نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القسي، وعن المياثر الحمر، وعن الجعة» (1).
وعن علي رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن المياثر الحمر» (2) وعن هبيرة سمع عليًا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلقة الذهب وعن الميثرة الحمراء، وعن الثياب القسية، وعن الجعة: شراب يصنع من الشعير والحنطة» (3).
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (3910)، سنن النسائي الزينة (5074).
(2)
صحيح البخاري النكاح (5175)، صحيح مسلم اللباس والزينة (2066)، سنن الترمذي الأدب (2809)، سنن النسائي الجنائز (1939)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 287).
(3)
سنن النسائي المجتبى 8/ 165. مسند أحمد ج: 1 ص: 119. الأحاديث المختارة ج: 2 ص: 333. سنن أبي داود ج: 4 ص: 49: عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهي عن مياثر الأرجوان. سنن الترمذي ج: 4 ص: 249: عن ابن أبي موسى قال: سمعت عليًا يقول: نهاني رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء. الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. السنن الكبرى ج: 5 ص: 441. و. ج: 5 ص: 442. و. ج: 5 ص: 442. وفي النهاية في غريب الحديث لابن الأثير1/ 277: الجعة: النبيذ المتخذ من الشعير. (جعة) بيان معنى المياثر الحمر والأرجوان، قال في عون المعبود ج: 11 ص: 68: قال إمام المحدثين البخاري في صحيحه: الميثرة: كانت النساء يصنعنه لبعولتهن أمثال القطائف يصفونها. قال الحافظ: معنى يصفونها أي يجعلونها كالصفة. وقال الزبيدي: والميثرة مرفقة كصفة السرج. وقال الطبري: هو وطاء يوضع على سرج الفرس، أو رحل البعير، كانت النساء تصنعه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر ومن الديبج وكانت مراكب العجم. انتهى والميثرة الحمراء، قال في المرقاة: الميثرة: هي وسادة صغيرة حمراء يجعلها الراكب تحته، والنهي إذا كانت من حرير، قال: ويحتمل أن يكون النهي لما فيه من الترفه والتنعم - نهي تنزيه - ولكونها من مراكب العجم، والمفهوم من كلام بعضهم: أن الميثرة لا تكون إلا حمراء، فالتقييد إما للتأكيد، أو بناء على التجريد. اهـ. والأرجوان - بضم الهمزة والجيم - هو الصوف الأحمر، كذا قال ابن رسلان، وقيل: الأرجوان: الحمرة، وقيل الشديد الحمرة، وقيل: الصباغ الأحمر. ذكره في النيل. وقال السيوطي: الأرجوان: صبغ أحمر، ويتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن، يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال، ويدخل فيه مياثر السرج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء كانت على رحل أو سرج. انتهى.
واحتجوا أيضًا بالأحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالعصفر قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغًا أحمر. . اهـ
وكما يلي:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم – قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين، فقال:«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» (1).
(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2077)، سنن النسائي الزينة (5317)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 207).
وعنه رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: «أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغلسهما؟ قال: بل أحرقهما» (1).
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لبس القسي، والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع» (2) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع، وعن لبس الذهب، والمعصفر» (3).
وعنه رضي الله عنه قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر» (4).
فهذه الأحاديث كلها واضحة الدلالة على النهي عن المعصفر من الثياب.
(1) صحيح مسلم 3/ 1647. رقم (2077)
(2)
صحيح مسلم اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ (2078)، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (264)، سنن النسائي التَّطْبِيقِ (1042)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4044)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (3602)، مسند أحمد (1/ 92)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (177).
(3)
صحيح مسلم اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ (2078)، سنن الترمذي الصَّلَاةِ (264)، سنن النسائي التَّطْبِيقِ (1042)، سنن أبي داود اللِّبَاسِ (4044)، سنن ابن ماجه اللِّبَاسِ (3602)، مسند أحمد (1/ 92)، موطأ مالك النِّداءِ لِلصّلاةِ (177).
(4)
صحيح مسلم 3/ 1648. رقم (2078) مسند الإمام أحمد 1/ 114. سنن البيهقي الكبرى 2424. سنن الترمذي ج: 4 ص: 226 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن علي وابن عمر وأبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهم مصنف عبد الرزاق 2/ 144.